روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 1025
فَصْلٌ
قَالَ الْمُتَوَلِّي : إِذَا كَانَتِ الْمُسَاقَاةُ فِي الذِّمَّةِ ، فَلِلْعَامِلِ أَنْ يُعَامِلَ غَيْرَهُ لِيَنُوبَ عَنْهُ . ثُمَّ إِنْ شَرَطَ لَهُ مِنَ الثِّمَارِ مِثْلَ مَا شَرَطَ الْمَالِكُ لَهُ أَوْ دُونَهُ ، فَذَاكَ ، وَإِنْ شَرَطَ لَهُ أَكْثَرَ ، فَعَلَى الْخِلَافِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ ، وَجَبَ لِلزِّيَادَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَإِنْ مَنَعْنَاهُ ، فَالْأُجْرَةُ لِلْجَمِيعِ . وَإِنْ كَانَتِ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ وَيُعَامِلَ غَيْرَهُ ، فَلَوْ فَعَلَ ، انْفَسَخَتِ الْمُسَاقَاةُ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ ، وَكَانَتِ الثِّمَارُ كُلُّهَا لِلْمَالِكِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ . وَأَمَّا الثَّانِي ، فَإِنْ عَلِمَ فَسَادَ الْعَقْدِ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِلَّا ، فَفِي اسْتِحْقَاقِهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ الْخِلَافُ فِي خُرُوجِ الثِّمَارِ مُسْتَحَقَّةً .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث