روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 1026
فَصْلٌ
بَيْعُ الْحَدِيقَةِ الَّتِي سَاقَى عَلَيْهَا فِي الْمُدَّةِ ، يُشْبِهُ بَيْعَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ، وَلَمْ أَرَ لَهُ ذِكْرًا ، لَكِنْ فِي " فَتَاوَى " الْبَغَوِيِّ : أَنَّ الْمَالِكَ إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ خُرُوجِ الثَّمَرَةِ ، لَمْ يَصِحَّ ، لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي ثِمَارِهَا ، فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى بَعْضَ الثَّمَرَةِ . وَإِنْ كَانَ بَعْدَ خُرُوجِ الثَّمَرَةِ ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْأَشْجَارِ وَنَصِيبُ الْمَالِكِ مِنَ الثِّمَارِ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى شَرْطِ الْقَطْعِ ، لِأَنَّهَا مَبِيعَةٌ مَعَ الْأُصُولِ ، وَيَكُونُ الْعَامِلُ مَعَ الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ مَعَ الْبَائِعِ . وَإِنْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنَ الثَّمَرَةِ وَحْدَهَا ، لَمْ يَصِحَّ ، لِلْحَاجَةِ إِلَى شَرْطِ الْقَطْعِ وَتَعَذُّرِهِ فِي الشَّائِعِ .
قُلْتُ ؟ : هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْبَغَوِيُّ ، حَسَنٌ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ، لَمْ يَذْكُرْهَا الرَّافِعِيُّ هُنَا ، بَلْ فِي آخِرِ كِتَابِ الْإِجَارَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث