روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، بَلْ إِنْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ ، قَامَ وَارِثُهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مَقَامَهُ . وَإِنْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ ، تَرَكَ الْمَالَ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى الذِّمَّةِ ، فَمَا الْتَزَمَهُ ، دَيْنٌ عَلَيْهِ . فَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ وَفَاءٌ ، اسْتُؤْجِرَ مِنْهَا لَتَوْفِيَتِهِ ، وَإِلَّا ، فَالْوَارِثُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ وَفَّاهُ وَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ ، وَإِنْ أَعْرَضَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ . وَلَوْ أَوْصَى بِدَارِهِ لِزَيْدٍ مُدَّةَ عُمْرِ زَيْدٍ ، فَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ ، وَأَجَّرَهَا زَيْدٌ مُدَّةً ، ثُمَّ مَاتَ فِي خِلَالِهَا ، انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ ، لِانْتِهَاءِ حَقِّهِ بِمَوْتِهِ .
لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، بَلْ إِنْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ ، قَامَ وَارِثُهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مَقَامَهُ . وَإِنْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ ، تَرَكَ الْمَالَ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى الذِّمَّةِ ، فَمَا الْتَزَمَهُ ، دَيْنٌ عَلَيْهِ . فَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ وَفَاءٌ ، اسْتُؤْجِرَ مِنْهَا لَتَوْفِيَتِهِ ، وَإِلَّا ، فَالْوَارِثُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ وَفَّاهُ وَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ ، وَإِنْ أَعْرَضَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ . وَلَوْ أَوْصَى بِدَارِهِ لِزَيْدٍ مُدَّةَ عُمْرِ زَيْدٍ ، فَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ ، وَأَجَّرَهَا زَيْدٌ مُدَّةً ، ثُمَّ مَاتَ فِي خِلَالِهَا ، انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ ، لِانْتِهَاءِ حَقِّهِ بِمَوْتِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث