روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الخامس
فَصْلٌ
لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ . وَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ : أَنَّهُ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِذَا قَصَدَ بِهِبَتِهِ اسْتِجْلَابَ بِرٍّ أَوْ دَفْعَ عُقُوقٍ فَلَمْ يَحْصُلْ ، فَإِنْ أَطْلَقَ الْهِبَةَ ، وَلَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ ، فَلَا رُجُوعَ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا ، وَأَمَّا الْأُمُّ وَالْأَجْدَادُ ، وَالْجَدَّاتُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمْ كَالْأَبِ . وَفِي قَوْلٍ : لَا رُجُوعَ لَهُمْ . وَقِيلَ : تَرْجِعُ الْأُمُّ . وَفِي غَيْرِهَا ، قَوْلَانِ . وَقِيلَ : يَرْجِعُ آبَاءُ الْأَبِ ، وَفِي غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ . وَلَا رُجُوعَ لِغَيْرِ الْأُصُولِ كَالْإِخْوَةِ ، وَالْأَعْمَامِ ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَقَارِبِ قَطْعًا . وَسَوَاءٌ فِي ثُبُوتِ الرُّجُوعِ لِلْوَالِدِ كَانَا مُتَّفِقَيْنِ فِي الدِّينِ ، أَمْ لَا . وَلَوْ وَهَبَ لِعَبْدٍ وَلَدَهُ ، رَجَعَ . وَلَوْ وَهَبَ لِمُكَاتَبٍ وَلَدَهُ ، فَلَا . وَهِبَتُهُ لِمُكَاتَبِ نَفْسِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ . وَلَوْ تَنَازَعَ رَجُلَانِ مَوْلُودًا ، وَوَهَبَا لَهُ ، فَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا . فَإِنْ أُلْحِقَ بِأَحَدِهِمَا ، فَوَجْهَانِ ، لِأَنَّ الرُّجُوعَ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا ابْتِدَاءً .
قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا : الرُّجُوعُ ، وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ كَجٍّ ، لِثُبُوتِ بُنُوَّتِهِ فِي الْأَحْكَامِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
380 فَرْعٌ
حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الْهَدِيَّةِ حُكْمُهُ فِي الْهِبَةِ . وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ . قَالَ الْمُتَوَلِّي : وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ دِينٍ ، بُنِيَ عَلَى أَنَّ الْإِبْرَاءَ إِسْقَاطٌ ، أَوْ تَمْلِيكٌ ؟ إِنْ قُلْنَا : تَمْلِيكٌ ، رَجَعَ ، وَإِلَّا ، فَلَا .
قُلْتُ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَرْعٌ
وَهَبَ لِوَلَدِهِ ، ثُمَّ مَاتَ الْوَاهِبُ ، وَوَارِثُهُ أَبُوهُ لِكَوْنِ الْوَلَدِ مُخَالِفًا فِي الدِّينِ ، فَلَا رُجُوعَ لِلْجَدِّ .
لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ . وَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ : أَنَّهُ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِذَا قَصَدَ بِهِبَتِهِ اسْتِجْلَابَ بِرٍّ أَوْ دَفْعَ عُقُوقٍ فَلَمْ يَحْصُلْ ، فَإِنْ أَطْلَقَ الْهِبَةَ ، وَلَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ ، فَلَا رُجُوعَ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا ، وَأَمَّا الْأُمُّ وَالْأَجْدَادُ ، وَالْجَدَّاتُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمْ كَالْأَبِ . وَفِي قَوْلٍ : لَا رُجُوعَ لَهُمْ . وَقِيلَ : تَرْجِعُ الْأُمُّ . وَفِي غَيْرِهَا ، قَوْلَانِ . وَقِيلَ : يَرْجِعُ آبَاءُ الْأَبِ ، وَفِي غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ . وَلَا رُجُوعَ لِغَيْرِ الْأُصُولِ كَالْإِخْوَةِ ، وَالْأَعْمَامِ ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَقَارِبِ قَطْعًا . وَسَوَاءٌ فِي ثُبُوتِ الرُّجُوعِ لِلْوَالِدِ كَانَا مُتَّفِقَيْنِ فِي الدِّينِ ، أَمْ لَا . وَلَوْ وَهَبَ لِعَبْدٍ وَلَدَهُ ، رَجَعَ . وَلَوْ وَهَبَ لِمُكَاتَبٍ وَلَدَهُ ، فَلَا . وَهِبَتُهُ لِمُكَاتَبِ نَفْسِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ . وَلَوْ تَنَازَعَ رَجُلَانِ مَوْلُودًا ، وَوَهَبَا لَهُ ، فَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا . فَإِنْ أُلْحِقَ بِأَحَدِهِمَا ، فَوَجْهَانِ ، لِأَنَّ الرُّجُوعَ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا ابْتِدَاءً .
قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا : الرُّجُوعُ ، وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ كَجٍّ ، لِثُبُوتِ بُنُوَّتِهِ فِي الْأَحْكَامِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
380 فَرْعٌ
حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الْهَدِيَّةِ حُكْمُهُ فِي الْهِبَةِ . وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ . قَالَ الْمُتَوَلِّي : وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ دِينٍ ، بُنِيَ عَلَى أَنَّ الْإِبْرَاءَ إِسْقَاطٌ ، أَوْ تَمْلِيكٌ ؟ إِنْ قُلْنَا : تَمْلِيكٌ ، رَجَعَ ، وَإِلَّا ، فَلَا .
قُلْتُ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَرْعٌ
وَهَبَ لِوَلَدِهِ ، ثُمَّ مَاتَ الْوَاهِبُ ، وَوَارِثُهُ أَبُوهُ لِكَوْنِ الْوَلَدِ مُخَالِفًا فِي الدِّينِ ، فَلَا رُجُوعَ لِلْجَدِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث