روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء السادس
( الْمَسْأَلَةُ ) الثَّانِيَةُ : الطَّبْلُ أَنْوَاعٌ سَبَقَ بَيَانُهَا .
وَذَكَرْنَا أَنَّ طَبْلَ اللَّهْوِ إِنْ صَلُحَ لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ ، إِمَّا عَلَى هَيْئَتِهِ ، وَإِمَّا بَعْدَ التَّغْيِيرِ الَّذِي لَا يُبْطِلُ اسْمَ الطَّبْلِ ، 156 صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ بِهِ ، وَإِلَّا ، فَلَا .
إِذَا عَرَفَتْ هَذَا ، فَإِنْ أَطْلَقَ وَقَالَ : أَعْطُوهُ طَبْلًا مِنْ مَالِي ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَبْلٌ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، اشْتُرِيَ وَدُفِعَ إِلَيْهِ .
وَإِنْ قَالَ : طَبْلًا مِنْ طُبُولِي ، فَإِنْ كَانَ لَهُ طَبْلٌ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ [ بِهِ ] ، كَطَبْلِ الْحَرْبِ ، وَكَانَ لَهُ أَيْضًا طَبْلُ لَهْوٍ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ ، صَحَّتِ [ الْوَصِيَّةُ ] وَنُزِّلَ عَلَى طَبْلِ الْحَرْبِ وَنَحْوِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا طُبُولٌ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ .
وَإِذَا صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ بِالطَّبْلِ ، دُفِعَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ مَعَهُ الْجِلْدُ الَّذِي عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الطَّبْلِ دُونَ الْجِلْدِ .
فَرْعٌ : تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالدُّفِّ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ جَلَاجِلُ ، وَحَرَّمْنَاهَا ، نُزِعَتْ ، وَلَمْ تُدْفَعْ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَيْهَا .
وَذَكَرْنَا أَنَّ طَبْلَ اللَّهْوِ إِنْ صَلُحَ لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ ، إِمَّا عَلَى هَيْئَتِهِ ، وَإِمَّا بَعْدَ التَّغْيِيرِ الَّذِي لَا يُبْطِلُ اسْمَ الطَّبْلِ ، 156 صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ بِهِ ، وَإِلَّا ، فَلَا .
إِذَا عَرَفَتْ هَذَا ، فَإِنْ أَطْلَقَ وَقَالَ : أَعْطُوهُ طَبْلًا مِنْ مَالِي ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَبْلٌ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، اشْتُرِيَ وَدُفِعَ إِلَيْهِ .
وَإِنْ قَالَ : طَبْلًا مِنْ طُبُولِي ، فَإِنْ كَانَ لَهُ طَبْلٌ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ [ بِهِ ] ، كَطَبْلِ الْحَرْبِ ، وَكَانَ لَهُ أَيْضًا طَبْلُ لَهْوٍ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ ، صَحَّتِ [ الْوَصِيَّةُ ] وَنُزِّلَ عَلَى طَبْلِ الْحَرْبِ وَنَحْوِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا طُبُولٌ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ .
وَإِذَا صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ بِالطَّبْلِ ، دُفِعَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ مَعَهُ الْجِلْدُ الَّذِي عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الطَّبْلِ دُونَ الْجِلْدِ .
فَرْعٌ : تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالدُّفِّ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ جَلَاجِلُ ، وَحَرَّمْنَاهَا ، نُزِعَتْ ، وَلَمْ تُدْفَعْ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَيْهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث