روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء السادس
الصفحة 1321 · ص. المطبوع 324
324 كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
هِيَ الْمَالُ الْمَوْضُوعُ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ لِيَحْفَظَهُ . وَاسْتَوْدَعْتُهُ الْوَدِيعَةَ : اسْتَحْفَظْتُهُ إِيَّاهَا . وَمَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً يَعْجِزُ عَنْ حِفْظِهَا ، حُرِّمَ عَلَيْهِ قَبُولُهَا ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا ، لَكِنْ لَا يَثِقُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ ، فَهَلْ يُحَرَّمُ قَبُولُهَا ، أَمْ يُكْرَهُ ؟ وَجْهَانِ . وَإِنْ قَدَرَ ، وَوَثِقَ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ ، اسْتُحِبَّ الْقَبُولُ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهُ ، فَقَدْ أَطْلَقَ مُطْلِقُونَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَيَّنَهُ السَّرَخْسِيُّ فِي الْأَمَالِي ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ أَصْلُ الْقَبُولِ دُونَ أَنْ يُتْلِفَ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ وَحِرْزِهِ فِي الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ .
فَرْعٌ
لَا يَصِحُّ إِيدَاعُ الْخَمْرِ وَنَحْوِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث