روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء السابع
الْجِنْسُ الثَّانِي : مَا يَقْتَضِي حُرْمَةً غَيْرَ مُؤَبَّدَةٍ ، وَيَتَعَلَّقُ بِعَدَدٍ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ . الْأَوَّلُ : الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ النَّسَبِ أَوِ الرَّضَاعِ ، سَوَاءٌ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا . فَلَوْ نَكَحَهُمَا ، بَطَلَ نِكَاحُهُمَا . وَإِنْ نَكَحَهَا مُرَتَّبًا ، بَطَلَتِ الثَّانِيَةُ . فَإِنْ وَطِئَهَا جَاهِلًا بِالْحُكْمِ ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَلَهُ وَطْءُ الْأُولَى وَإِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ فِي الْعِدَّةِ ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ . وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا ، لَمْ تَحِلَّ أُخْتُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا . فَلَوِ ادَّعَى أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَالْوَقْتُ مُحْتَمَلٌ ، وَقَالَتْ : لَمْ تَنْقَضِ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا وَهُوَ نَصُّهُ فِي " الْإِمْلَاءِ " : أَنَّ لَهُ نِكَاحَ أُخْتِهَا . وَلَوْ طَلَّقَ الْأُولَى ، لَمْ يَقَعْ . وَلَوْ وَطِئَهَا ، لَزِمَهُ الْحَدُّ ، لِزَعْمِهِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا . وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ وَالْقَفَّالُ : لَيْسَ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا ، لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فِي الْعِدَّةِ . وَعَلَى هَذَا ، لَوْ طَلَّقَهَا وَقَعَ . وَلَوْ وَطِئَهَا ، فَلَا حَدَّ ، وَتَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إِسْقَاطِ حَقِّهَا . وَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا فِي الْحَالِ ، وَكَذَا لَوِ اشْتَرَاهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْفِرَاشَ انْقَطَعَ .
فَرْعٌ
يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِ أَخِيهَا وَبَنَاتِ أَوْلَادِ أَخِيهَا ، وَكَذَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِ أُخْتِهَا وَبَنَاتِ أَوْلَادِ أُخْتِهَا ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْعُمُومَةُ وَالْخُؤُولَةُ مِنَ النَّسَبِ 118 أَوِ الرَّضَاعِ . وَضُبِطَ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بِعِبَارَاتٍ . إِحْدَاهُنَّ : يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ أَوْ رَضَاعٌ وَلَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا لَحَرُمَتِ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُمَا . الثَّانِيَةُ : يَحْرُمُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ أَوْ رَضَاعٌ يَقْتَضِي الْمَحْرَمِيَّةَ .
الثَّالِثَةُ : يَحْرُمُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا وُصْلَةُ قَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْوُصْلَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ لَحَرُمَتْ عَلَيْكَ . وَقَصَدُوا بِقَيْدِ الْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعِ الِاحْتِرَازَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّ زَوْجِهَا وَبِنْتِ زَوْجِهَا ، فَإِنَّ هَذَا الْجَمْعَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَإِنْ كَانَ يَحْرُمُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِقَرَابَةٍ وَلَا رَضَاعٍ ، بَلْ مُصَاهَرَةٍ ، وَلَيْسَ فِيهَا رَحِمٌ يُحْذَرُ قَطْعُهَا ، بِخِلَافِ الرَّضَاعِ وَالْقَرَابَةِ .
فَرْعٌ
يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا ، لِدُخُولِهِمَا فِي الضَّابِطِ . فَلَوْ نَكَحَهُمَا مَعًا ، بَطَلَ نِكَاحُهُمَا . وَلَوْ نَكَحَهُمَا فِي عَقْدَيْنِ ، فَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ . فَإِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ الْبِنْتَ ، جَازَ أَنْ يَنْكِحَهَا إِنْ فَارَقَ الْأُمَّ قَبْلَ الدُّخُولِ .
فَرْعٌ
يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ بِنْتِ الرَّجُلِ وَرَبِيبَتِهِ ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَرَبِيبَةِ زَوْجِهَا مِنَ امْرَأَةٍ أُخْرَى ، وَبَيْنَ أُخْتِ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا تَحْرُمُ الْمُنَاكَحَةُ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَةِ أَحَدِهِمَا .
119
فَرْعٌ
يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِ أَخِيهَا وَبَنَاتِ أَوْلَادِ أَخِيهَا ، وَكَذَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِ أُخْتِهَا وَبَنَاتِ أَوْلَادِ أُخْتِهَا ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْعُمُومَةُ وَالْخُؤُولَةُ مِنَ النَّسَبِ 118 أَوِ الرَّضَاعِ . وَضُبِطَ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بِعِبَارَاتٍ . إِحْدَاهُنَّ : يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ أَوْ رَضَاعٌ وَلَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا لَحَرُمَتِ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُمَا . الثَّانِيَةُ : يَحْرُمُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ أَوْ رَضَاعٌ يَقْتَضِي الْمَحْرَمِيَّةَ .
الثَّالِثَةُ : يَحْرُمُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا وُصْلَةُ قَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْوُصْلَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ لَحَرُمَتْ عَلَيْكَ . وَقَصَدُوا بِقَيْدِ الْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعِ الِاحْتِرَازَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّ زَوْجِهَا وَبِنْتِ زَوْجِهَا ، فَإِنَّ هَذَا الْجَمْعَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَإِنْ كَانَ يَحْرُمُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِقَرَابَةٍ وَلَا رَضَاعٍ ، بَلْ مُصَاهَرَةٍ ، وَلَيْسَ فِيهَا رَحِمٌ يُحْذَرُ قَطْعُهَا ، بِخِلَافِ الرَّضَاعِ وَالْقَرَابَةِ .
فَرْعٌ
يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا ، لِدُخُولِهِمَا فِي الضَّابِطِ . فَلَوْ نَكَحَهُمَا مَعًا ، بَطَلَ نِكَاحُهُمَا . وَلَوْ نَكَحَهُمَا فِي عَقْدَيْنِ ، فَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ . فَإِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ الْبِنْتَ ، جَازَ أَنْ يَنْكِحَهَا إِنْ فَارَقَ الْأُمَّ قَبْلَ الدُّخُولِ .
فَرْعٌ
يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ بِنْتِ الرَّجُلِ وَرَبِيبَتِهِ ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَرَبِيبَةِ زَوْجِهَا مِنَ امْرَأَةٍ أُخْرَى ، وَبَيْنَ أُخْتِ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا تَحْرُمُ الْمُنَاكَحَةُ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَةِ أَحَدِهِمَا .
119
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث