روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء السابع
الصفحة 1436 · ص. المطبوع 240
240 الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ
وَفِيهِ مَسَائِلُ .
[ الْمَسْأَلَةُ ] الْأُولَى : إِذَا ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ ، سُمِعَتْ دَعْوَاهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْوَلِيُّ لِأَنَّ إِقْرَارَهَا مَقْبُولٌ ، وَفِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي " بَابِ أَحْكَامِ الْأَوْلِيَاءِ " .
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَإِنِ ادَّعَتِ الْمَهْرَ فِي النِّكَاحِ ، أَوِ ادَّعَتِ النِّكَاحَ ، وَطَلَبَتْ حَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ ، سُمِعَتْ دَعْوَاهَا . وَإِنِ ادَّعَتْ مُجَرَّدَ الزَّوْجِيَّةِ ، فَوَجْهَانِ ، إِنْ سُمِعَتْ ، أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ أَنْكَرَ ، فَهَلْ إِنْكَارُهُ طَلَاقٌ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . إِنْ قُلْنَا : طَلَاقٌ انْدَفَعَ مَا يَدَّعِيهِ ، وَلَا مَعْنَى لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةً فِي ( كِتَابِ الدَّعَاوَى ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث