روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء السابع
الصفحة 1496 · ص. المطبوع 398
فَصْلٌ
إِذَا طَلَّقَهَا عَلَى عِوَضٍ أَوْ خَالَعَهَا ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْعِوَضُ صَحِيحًا ، أَوْ 398 فَاسِدًا ، سَوَاءٌ قُلْنَا : الْخُلْعُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ . فَلَوْ قَالَ : خَالَعْتُكِ أَوْ طَلَّقْتُكِ بِدِينَارٍ عَلَى أَنَّ عَلَيْكِ الرَّجْعَةَ ، فَنَقَلَ الرَّبِيعُ وَالْمُزَنِيُّ ، أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ .
وَخَرَّجَ الْمُزَنِيُّ وَنَقَلَ الرَّبِيعُ قَوْلًا آخَرَ أَنَّهُ يَلْغُو شَرْطُ الرَّجْعَةِ ، وَتَحْصُلُ الْبَيْنُونَةُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ .
فَقَالَ ابْنُ سَلَمَةَ وَابْنُ الْوَكِيلِ : فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْإِمَامُ وَالْبَغَوِيُّ ، وَرَجَّحَا الْبَيْنُونَةَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَذَهَبَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ إِلَى الْقَطْعِ بِوُقُوعِهِ رَجْعِيًّا بِلَا مَالٍ .
وَلَوْ خَالَعَهَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّهُ مَتَى شَاءَ رَدَّ الْمِائَةَ ، وَكَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ ، نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَفْسُدُ الشَّرْطُ ، وَتَحْصُلُ الْبَيْنُونَةُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، فَقِيلَ بِطَرْدِ الْخِلَافِ .
وَقِيلَ بِالْجَزْمِ بِالْمَنْصُوصِ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِسُقُوطِ الرَّجْعَةِ هُنَا ، وَمَتَى سَقَطَتْ لَا تَعُودُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث