روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثامن
الصفحة 1561 · ص. المطبوع 145
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ حَوَامِلَ : كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ ، فَصَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ ، فَوَلَدْنَ جَمِيعًا . فَلَهُنَّ أَحْوَالٌ ، إِحْدَاهَا : أَنْ يَلِدْنَ مَعًا ، فَتُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَعِدَّةُ جَمِيعِهِنَّ بِالْأَقْرَاءِ .
145 الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَلِدْنَ مُرَتَّبًا ، فَوَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ : أَنَّهُ إِذَا وَلَدَتِ الْأُولَى ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَاقِيَاتِ طَلْقَةً ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِيَةُ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَبَانَتْ ، وَتَقَعُ عَلَى الْأُولَى بِوِلَادَةِ هَذِهِ طَلْقَةٌ ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَةٌ أُخْرَى إِنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهُمَا ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّالِثَةُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عَنْ طَلْقَتَيْنِ ، وَوَقَعَ عَلَى الْأُولَى طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ إِنْ بَقِيَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَعَلَى الرَّابِعَةِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ ، فَإِذَا وَلَدَتِ الرَّابِعَةُ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عَنْ ثَلَاثِ طَلَقَاتٍ ، وَوَقَعَتْ ثَالِثَةٌ عَلَى الْأُولَى ، وَعِدَّةُ الْأُولَى بِالْأَقْرَاءِ ، وَفِي اسْتِئْنَافِهَا الْعِدَّةَ لِلطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ، الْخِلَافُ فِي طَلَاقِ الرَّجْعِيَّةِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أَنَّ الْأُولَى لَا تُطَلَّقُ أَصْلًا ، وَتُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْرَيَاتِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَتَنْقَضِي عِدَدُهُنَّ بِوِلَادَتِهِنَّ ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ فِي وَقْتِ وِلَادَةِ الْأُولَى صَوَاحِبُهَا ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ زَوْجَاتُهُ ، فَيُطَلَّقْنَ طَلْقَةً طَلْقَةً ، فَإِذَا طُلِّقْنَ ، خَرَجْنَ عَنْ كَوْنِهِنَّ صَوَاحِبَ لِلْأُولَى ، وَكَوْنِ الْأُولَى صَاحِبَةً لَهُنَّ ، فَلَا تُؤَثِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ وِلَادَتُهُنَّ فِي حَقِّهَا ، وَلَا فِي حَقِّ بِعْضِهِنَّ ، وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ ، قَالَ : مَا دُمْنَ فِي الْعِدَّةِ فَهُنَّ زَوْجَاتٌ وَصَوَاحِبُ ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ بِطَلَاقِ زَوْجَاتِهِ ، دَخَلَتِ الرَّجْعِيَّةُ فِيهِ .
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ تَلِدَ ثِنْتَانِ مَعًا
[ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا ] . فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ : تُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُولَيَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأُخْرَى طَلْقَةً ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ طَلْقَتَيْنِ ، فَإِذَا وَلَدَتِ الْأُخْرَيَانِ ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُولَيَيْنِ طَلْقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَيَيْنِ شَيْءٌ آخَرُ ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَعَلَى نَصِّهِ فِي " الْإِمْلَاءِ " : يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ وَتَعْتَدَّانِ بِالْأَقْرَاءِ ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاصِّ : تُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُولَيَيْنِ طَلْقَةً ، وَكُلُّ 146 وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ ، وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الْأُخْرَيَيْنِ بِالْوِلَادَةِ ، وَتَعْتَدُّ الْأُولَيَانِ بِالْإِقْرَارِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ .
الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ : أَنْ تَلِدَ ثَلَاثٌ مِنْهُنَّ مَعًا ، ثُمَّ الرَّابِعَةُ ، فَيَقَعُ عَلَى الرَّابِعَةِ ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ بِلَا خِلَافٍ ، وَتُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُولَيَاتِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ ثَلَاثًا ، مِنْهَا طَلْقَتَانِ بِوِلَادَةِ اللَّتَيْنِ وَلَدَتَا مَعَهَا ، وَثَالِثَةٌ بِوِلَادَةِ الرَّابِعَةِ إِنْ بَقِينَ فِي الْعِدَّةِ ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاصِّ : لَا تُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَّا طَلْقَتَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ ، وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ وَلَدَتِ الثَّلَاثُ مَعًا ، فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ : تُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ طَلْقَةً بِوِلَادَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ تَنْقَضِي عِدَّتُهُنَّ بِوِلَادَتِهِنَّ ، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِنَّ شَيْءٌ آخَرُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَعَلَى نَصِّهِ فِي " الْإِمْلَاءِ " : يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ أُخْرَيَانِ ، وَيَعْتَدِدْنَ بِالْأَقْرَاءِ ، وَالْأُولَى تُطَلَّقُ بِوِلَادَتِهِنَّ ثَلَاثًا . وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاصِّ : لَا يَقَعُ عَلَى الْأُولَى شَيْءٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَاقِيَاتِ طَلْقَةٌ فَقَطْ .
الْحَالَةُ الْخَامِسَةُ : أَنْ تَلِدَ ثِنْتَانِ عَلَى التَّرْتِيبِ ، ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا فَيَقَعُ عَلَى الْأُولَى ثَلَاثٌ بِوِلَادَتِهِنَّ ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَاقِيَاتِ طَلْقَةٌ بِوِلَادَةِ الْأُولَى . فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِيَةُ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَوَقَعَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَةٌ أُخْرَى ، فَإِذَا وَلَدَتِ الْأُخْرَيَانِ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا ، وَلَا يَقَعُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ بِوِلَادَةِ صَاحِبَتِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ ، هَذَا قِيَاسُ ابْنِ الْحَدَّادِ ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاصِّ : لَا يَقَعُ عَلَى الْأُولَى شَيْءٌ ، وَلَا عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَاقِيَاتِ إِلَّا طَلْقَةٌ ، وَلَوْ وَلَدَتْ ثَنَتَانِ مَعًا ، ثُمَّ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا ، فَعَلَى قِيَاسِ ابْنِ الْحَدَّادِ : تُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ 147 مِنَ الْأُولَيَيْنِ بِوِلَادَتِهِمَا طَلْقَةً ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَتَيْنِ . فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّالِثَةُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَطُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُولَيَيْنِ طَلْقَةً أُخْرَى إِنْ بَقِيَتَا فِي الْعِدَّةِ ، وَطُلِّقَتِ الرَّابِعَةُ طَلْقَةً ثَالِثَةً ، فَإِذَا وَلَدَتْ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَطُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُولَيَيْنِ طَلْقَةً ثَالِثَةً إِنْ بَقِيَتَا فِي الْعِدَّةِ ، وَعَلَى قِيَاسِ ابْنِ الْقَاصِّ : لَا تُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُولَيَيْنِ إِلَّا طَلْقَةً ، وَلَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ إِلَّا طَلْقَتَيْنِ .
فَرْعٌ
قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ : وَلَوْ قَالَ لِلْأَرْبَعِ : كُلَّمَا وَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ ، ثُمَّ طَلَّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلْقَةً مُنَجَّزَةً ، ثُمَّ وَلَدْنَ عَلَى التَّرْتِيبِ ، فَالْأُولَى مُطَلَّقَةٌ بِالتَّنْجِيزِ ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا ، وَيَقَعُ عَلَى الثَّانِيَةِ بِوِلَادَةِ الْأُولَى طَلْقَةٌ ، وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ بِالتَّنْجِيزِ ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَنْ طَلْقَتَيْنِ بِوِلَادَتِهَا ، وَتُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ثَلَاثًا ، وَاحِدَةٌ بِالتَّنْجِيزِ ، وَاثْنَتَانِ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ ، وَعَلَى قِيَاسِ ابْنِ الْقَاضِي : لَا يَقَعُ عَلَى الْجَمِيعِ إِلَّا الْمُنَجَّزَةُ .
فَرْعٌ
قَالَ لِلْأَرْبَعِ : كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ ، فَقَدْ عَلَّقَ بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْهُنَّ طَلَاقَ الْوَالِدَةِ وَغَيْرِهَا ، فَإِنْ وَلَدْنَ مَعًا طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَإِنْ وَلَدْنَ مُرَتَّبًا ، طُلِّقَتِ الْأُولَى ثَلَاثًا ، طَلْقَةً بِوِلَادَةِ نَفْسِهَا ، وَثَانِيَةً بِوِلَادَةِ الثَّانِيَةِ ، وَثَالِثَةً بِوِلَادَةِ الثَّالِثَةِ إِنْ بَقِيَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ وَتُطَلَّقُ الثَّانِيَةُ بِوِلَادَةِ الْأُولَى ، وَلَا تُطَلَّقُ بِوِلَادَةِ نَفْسِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، وَعَلَى نَصِّهِ فِي " الْإِمْلَاءِ " : تُطَلَّقُ أُخْرَى وَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ ، وَتُطَلَّقُ الثَّالِثَةُ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ ، وَهَلْ تُطَلَّقُ بِوِلَادَةِ نَفْسِهَا ثَالِثَةً ؟ فِيهِ الْخِلَافُ ، وَالرَّابِعَةُ تُطَلَّقُ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَاتِ ثَلَاثًا ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا ، وَلَا يَقَعُ بِوِلَادَتِهَا شَيْءٌ عَلَى الْأُولَيَاتِ لِبَيْنُونَتِهِنَّ .
148 فَرْعٌ
قَالَ لِلْأَرْبَعِ : كُلَّمَا وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مِنْكُنَّ ، فَالْأُخْرَيَانِ طَالِقَانِ ، فَوَلَدْنَ مُرَتَّبًا ، لَمْ تُطَلَّقْ وَاحِدَةٌ بِوِلَادَةِ الْأُولَى ، لِأَنَّهُ عَلَّقَ بِوِلَادَةِ ثِنْتَيْنِ ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِيَةُ ، طُلِّقَتِ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ طَلْقَةً طَلْقَةً ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُولَيَيْنِ شَيْءٌ ، لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِهِ طَلَاقُ ثِنْتَيْنِ بِوِلَادَةِ أُخْرَيَيْنِ . وَإِذَا وَلَدَتِ الثَّالِثَةُ ، فَوَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا تُضَمُّ الثَّالِثَةُ إِلَى الثَّانِيَةِ ، وَلَا يَقَعُ بِوِلَادَتِهَا طَلَاقٌ حَتَّى تَلِدَ الرَّابِعَةُ ، فَإِذَا وَلَدَتْ ، فَعَلَى قِيَاسِ ابْنِ الْحَدَّادِ : تُطَلَّقُ الْأُولَيَانِ طَلْقَةً طَلْقَةً ، وَيَعْتَدَّانِ بِالْأَقْرَاءِ ، وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الْأُخْرَيَيْنِ بِوِلَادَتِهِمَا ، وَعَلَى قِيَاسِ ابْنِ الْقَاصِّ : لَا تُطَلَّقُ الْأُولَيَانِ بِوِلَادَةِ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي ، أَنَّ الثَّالِثَةَ تُضَمُّ إِلَى الثَّانِيَةِ ، وَتُطَلَّقُ بِوِلَادَتِهِمَا الْأُولَى طَلْقَةً ، وَالرَّابِعَةُ طَلْقَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ إِذَا وَلَدَتِ الرَّابِعَةُ ، طُلِّقَتِ الثَّانِيَةُ ، وَطُلِّقَتِ الْأُولَى طَلْقَةً ثَانِيَةً .
فَرْعٌ
تَحْتَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ : كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ ، فَوَلَدَتَا مُرَتَّبًا ، وَقَعَ بِوِلَادَةِ الْأُولَى عَلَيْهَا طَلْقَةٌ ، وَعَلَى الْأُخْرَى طَلْقَةٌ ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِيَةُ ، وَقَعَ عَلَى الْأُولَى طَلْقَةٌ أُخْرَى إِنْ بَقِيَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الثَّانِيَةِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ آخَرُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْهُمَا زَيْنَبُ يَوْمَ الْخَمِيسَ ، وَعَمْرَةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، ثُمَّ زَيْنَبُ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَعَمْرَةُ يَوْمَ الْأَحَدِ ، وَقَعَ بِوِلَادَةِ يَوْمَيِ الْخَمِيسِ وَالْجُمْعَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ ، وَتَنْقَضِي عِدَّةُ زَيْنَبَ بِوِلَادَتِهَا يَوْمَ السَّبْتِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ آخَرُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَيَقَعُ عَلَى عَمْرَةَ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا يَوْمَ الْأَحَدِ ، وَلَوْ قَالَ : كُلَّمَا وَلَدْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ ، فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فِي بَطْنٍ ، ثُمَّ الثَّانِيَةُ كَذَلِكَ ، لَمْ تُطَلَّقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا بِوِلَادَةِ الْأُولَى ، لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِوِلَادَتِهِمَا جَمِيعًا ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِيَةُ وَلَدًا ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِيَ ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً ثَانِيَةً ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّالِثَ ، طُلِّقَتِ الْأُولَى طَلْقَةً ثَالِثَةً ، وَلَا تُطَلَّقُ 149 الثَّانِيَةُ ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَنْ طَلْقَتَيْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَفِيهِ نَصُّهُ فِي " الْإِمْلَاءِ " . وَلَوْ وَلَدَتْ أَحَدُهُمَا وَلَدًا ، ثُمَّ الْأُخْرَى وَلَدًا ثُمَّ الْأُولَى وَلَدًا ، وَهَكَذَا إِلَى أَنْ وَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةً فِي بَطْنٍ ، فَبِوِلَادَةِ الثَّانِيَةِ وَلَدَهَا الْأَوَّلَ ، يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ ، وَبِوِلَادَتِهَا الثَّانِيَ ، يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ ، ثُمَّ إِذَا وَلَدَتِ الْأُولَى الْوَلَدَ الثَّالِثَ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِيَةُ الْوَلَدَ الثَّالِثَ ، هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ ، أَمْ لَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا ؟ فِيهِ خِلَافُ الْمَذْهَبِ وَ " الْإِمْلَاءِ " ، وَلَوْ وَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَدًا ، ثُمَّ الثَّانِيَةُ ثَلَاثَةً عَلَى التَّرْتِيبِ ، ثُمَّ الْأُولَى وَلَدَيْنِ ، فَبِوِلَادَةِ الثَّانِيَةِ الْوَلَدَ الْأَوَّلَ ، يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ ، وَلَا يَقَعُ بِوِلَادَتِهَا الْوَلَدَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ شَيْءٌ ، وَتَنْقَضِي بِالثَّالِثِ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا وَلَدَتِ الْأُولَى الْوَلَدَ الثَّانِيَ ، انْضَمَّتْ وِلَادَتُهَا إِلَى وِلَادَةِ الثَّانِيَةِ الْوَلَدَ الثَّانِيَ ، فَيَقَعُ عَلَى الْأُولَى طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّالِثَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ آخَرُ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَعَلَى نَصِّهِ فِي " الْإِمْلَاءِ " : يَقَعُ ثَالِثَةٌ بِضَمِّ هَذِهِ الْوِلَادَةِ إِلَى وِلَادَةِ الثَّانِيَةِ الْوَلَدَ الثَّالِثَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث