روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثامن
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالْمَفْقُودِ
إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا ، لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بِالنُّصُوصِ وَالْإِجْمَاعِ ، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا ، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا ، وَيَسْتَوِي فِيهَا الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ ، وَذَاتُ الْأَقْرَاءِ وَغَيْرُهَا ، وَالْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا ، وَزَوْجَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَمْسُوحِ وَغَيْرِهِمَا ، وَتُعْتَبَرُ الْأَشْهُرُ بِالْأَهِلَّةِ مَا أَمْكَنَ . فَإِنْ مَاتَ فِي خِلَالِ شَهْرٍ ، وَكَانَ الْبَاقِي مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، عَدَّتْ مَا بَقِيَ ، وَحَسَبَتْ بِعِدَّةِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِالْأَهِلَّةِ ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ شَهْرِ الْوَفَاةِ ثَلَاثِينَ مِنَ الشَّهْرِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ ، وَتَضُمُّ إِلَيْهِ عَشَرَةَ 399 أَيَّامٍ ، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ شَهْرِ الْوَفَاةِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، حَسَبَتْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِالْأَهِلَّةِ ، ثُمَّ تُكْمِلُ بَقِيَّةَ الْعَشَرَةِ مِنَ الشَّهْرِ السَّادِسِ . وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ ، اعْتَدَّتْ بِهَا وَبِأَرْبَعَةِ أَهِلَّةٍ بَعْدَهَا . وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ : أَنَّهُ إِنِ انْكَسَرَ شَهْرٌ ، انْكَسَرَ الْجَمِيعُ وَاعْتُبِرَتْ كُلُّهَا بِالْعَدَدِ ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ . وَإِنِ انْطَبَقَ الْمَوْتُ عَلَى أَوَّلِ الْهِلَالِ ، حَسَبَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِالْأَهِلَّةِ ، وَضَمَّتْ إِلَيْهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ الْخَامِسِ .
وَلَوْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً لَا تَعْرِفُ الِاسْتِهْلَالَ ، اعْتَدَّتْ بِمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَالْأَمَةُ تَعْتَدُّ بِنِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَهُوَ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ . وَسَوَاءٌ رَأَتْ فِي الْمُدَّةِ دَمَ حَيْضٍ أَمْ لَمْ تَرَهُ ، وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً ، سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ ، وَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، حَتَّى يَلْزَمَهَا الْإِحْدَادُ وَلَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَلَا تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا .
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَامِلًا ، فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، وَسَوَاءٌ تَعَجَّلَ الْوَضْعُ أَوْ تَأَخَّرَ .
فَرْعٌ
عِدَّةُ الْوَفَاةِ تَخْتَصُّ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ ، فَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا وَمَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَا عِدَّةَ ، وَإِنْ دَخَلَ ثُمَّ مَاتَ أَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، اعْتَدَّتْ لِلدُّخُولِ كَمَا تَعْتَدُّ عَنِ الشُّبْهَةِ .
فَرْعٌ
طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ ، وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَبِيِنَ الَّتِي أَرَادَهَا ، أَوْ تُعَيَّنَ إِحْدَاهُمَا إِنْ أَبْهَمَ ، نُظِرَ ، إِنْ لَمْ تَكُونَا مَمْسُوسَتَيْنِ ، أَوْ كَانَتَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ ، فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ ، وَإِنْ كَانَتَا حَامِلَتَيْنِ ، فَعَدَّتُهُمَا بِالْحَمْلِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، 400 نُظِرَ ، إِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً ، لَزِمَ كُلَّ وَاحِدَةٍ الِاعْتِدَادُ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ، وَتُحْسَبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ ، وَتُحْسَبُ الْأَقْرَاءُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : مِنْ حِينِ الْمَوْتِ ، هَذَا فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ ، فَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا ، فَالرَّجْعَةُ تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ عِدَّةُ الْوَفَاةِ . وَإِنْ أَبْهَمَ الطَّلَاقَ ، بُنِيَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ ، هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْ حِينِ اللَّفْظِ ، أَمْ مِنْ وَقْتِ التَّعْيِينِ . إِنْ قُلْنَا : مِنَ اللَّفْظِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَرَادَ مُعَيَّنَةً ، وَإِنْ قُلْنَا : مِنَ التَّعْيِينِ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : أَنَّ عَلَيْهِمَا الِاعْتِدَادَ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ أَيْضًا ، لَكِنَّ الْأَقْرَاءَ هُنَا تُحْسَبُ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ . وَالثَّانِي : أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَعْتَدُّ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ ، لِأَنَّهُ كَمَنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، وَلَوِ اخْتَلَفَ حَالُ الْمَرْأَتَيْنِ ، فَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا مَمْسُوسَةً أَوْ حَامِلًا أَوْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ ، وَالْأُخْرَى بِخِلَافِهَا ، عَمِلَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِمُقْتَضَى الِاحْتِيَاطِ فِي حَقِّهَا كَمَا سَبَقَ .
إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا ، لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بِالنُّصُوصِ وَالْإِجْمَاعِ ، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا ، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا ، وَيَسْتَوِي فِيهَا الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ ، وَذَاتُ الْأَقْرَاءِ وَغَيْرُهَا ، وَالْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا ، وَزَوْجَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَمْسُوحِ وَغَيْرِهِمَا ، وَتُعْتَبَرُ الْأَشْهُرُ بِالْأَهِلَّةِ مَا أَمْكَنَ . فَإِنْ مَاتَ فِي خِلَالِ شَهْرٍ ، وَكَانَ الْبَاقِي مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، عَدَّتْ مَا بَقِيَ ، وَحَسَبَتْ بِعِدَّةِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِالْأَهِلَّةِ ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ شَهْرِ الْوَفَاةِ ثَلَاثِينَ مِنَ الشَّهْرِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ ، وَتَضُمُّ إِلَيْهِ عَشَرَةَ 399 أَيَّامٍ ، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ شَهْرِ الْوَفَاةِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، حَسَبَتْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِالْأَهِلَّةِ ، ثُمَّ تُكْمِلُ بَقِيَّةَ الْعَشَرَةِ مِنَ الشَّهْرِ السَّادِسِ . وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ ، اعْتَدَّتْ بِهَا وَبِأَرْبَعَةِ أَهِلَّةٍ بَعْدَهَا . وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ : أَنَّهُ إِنِ انْكَسَرَ شَهْرٌ ، انْكَسَرَ الْجَمِيعُ وَاعْتُبِرَتْ كُلُّهَا بِالْعَدَدِ ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ . وَإِنِ انْطَبَقَ الْمَوْتُ عَلَى أَوَّلِ الْهِلَالِ ، حَسَبَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِالْأَهِلَّةِ ، وَضَمَّتْ إِلَيْهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ الْخَامِسِ .
وَلَوْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً لَا تَعْرِفُ الِاسْتِهْلَالَ ، اعْتَدَّتْ بِمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَالْأَمَةُ تَعْتَدُّ بِنِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَهُوَ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ . وَسَوَاءٌ رَأَتْ فِي الْمُدَّةِ دَمَ حَيْضٍ أَمْ لَمْ تَرَهُ ، وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً ، سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ ، وَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، حَتَّى يَلْزَمَهَا الْإِحْدَادُ وَلَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَلَا تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا .
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَامِلًا ، فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، وَسَوَاءٌ تَعَجَّلَ الْوَضْعُ أَوْ تَأَخَّرَ .
فَرْعٌ
عِدَّةُ الْوَفَاةِ تَخْتَصُّ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ ، فَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا وَمَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَا عِدَّةَ ، وَإِنْ دَخَلَ ثُمَّ مَاتَ أَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، اعْتَدَّتْ لِلدُّخُولِ كَمَا تَعْتَدُّ عَنِ الشُّبْهَةِ .
فَرْعٌ
طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ ، وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَبِيِنَ الَّتِي أَرَادَهَا ، أَوْ تُعَيَّنَ إِحْدَاهُمَا إِنْ أَبْهَمَ ، نُظِرَ ، إِنْ لَمْ تَكُونَا مَمْسُوسَتَيْنِ ، أَوْ كَانَتَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ ، فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ ، وَإِنْ كَانَتَا حَامِلَتَيْنِ ، فَعَدَّتُهُمَا بِالْحَمْلِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، 400 نُظِرَ ، إِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً ، لَزِمَ كُلَّ وَاحِدَةٍ الِاعْتِدَادُ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ، وَتُحْسَبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ ، وَتُحْسَبُ الْأَقْرَاءُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : مِنْ حِينِ الْمَوْتِ ، هَذَا فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ ، فَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا ، فَالرَّجْعَةُ تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ عِدَّةُ الْوَفَاةِ . وَإِنْ أَبْهَمَ الطَّلَاقَ ، بُنِيَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ ، هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْ حِينِ اللَّفْظِ ، أَمْ مِنْ وَقْتِ التَّعْيِينِ . إِنْ قُلْنَا : مِنَ اللَّفْظِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَرَادَ مُعَيَّنَةً ، وَإِنْ قُلْنَا : مِنَ التَّعْيِينِ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : أَنَّ عَلَيْهِمَا الِاعْتِدَادَ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ أَيْضًا ، لَكِنَّ الْأَقْرَاءَ هُنَا تُحْسَبُ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ . وَالثَّانِي : أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَعْتَدُّ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ ، لِأَنَّهُ كَمَنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، وَلَوِ اخْتَلَفَ حَالُ الْمَرْأَتَيْنِ ، فَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا مَمْسُوسَةً أَوْ حَامِلًا أَوْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ ، وَالْأُخْرَى بِخِلَافِهَا ، عَمِلَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِمُقْتَضَى الِاحْتِيَاطِ فِي حَقِّهَا كَمَا سَبَقَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث