روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء التاسع
الصفحة 1695 · ص. المطبوع 82
فَصْلٌ
قَدْ سَبَقَ أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْعَبْدِ مِنْ أَيْنَ تَكُونُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَلَا كَسُوبًا فَقَدْ حَكَيْنَا قَوْلًا قَدِيمًا أَنَّ الْمَهْرَ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَيَكُونُ بِالْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ ضَامِنًا . قَالَ الْخُضَرِيُّ وَغَيْرُهُ : 82 وَذَلِكَ الْقَوْلُ يَجِيءُ فِي النَّفَقَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا أَمَسَّ . فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ ، فَعَجَزَ بِزَمَانَةٍ وَغَيْرِهَا ، فَعَلَى الْقَدِيمِ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ ، وَعَلَى الْأَظْهَرِ لَهَا أَنْ تَفْسَخَ ، أَوْ تَصِيرَ نَفَقَتُهَا دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث