روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء التاسع
الصفحة 1696 · ص. المطبوع 83
فَصْلٌ
إِذَا عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ أُمِّ وَلَدِهِ ، فَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي زَيْدٍ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى عِتْقِهَا ، أَوْ تَزْوِيجِهَا إِنْ وُجِدَ رَاغِبٌ فِيهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بَلْ يُخَلِّيهَا لِتَكْسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا .
قُلْتُ : هَذَا الثَّانِي أَصَحُّ ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ نَفَقَتُهَا بِالْكَسْبِ ، فَهِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَصْلٌ
قَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الضَّمَانِ ، ضَمَانُ النَّفَقَةِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
83
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث