روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء التاسع
الصفحة 1715 · ص. المطبوع 120
فَصْلٌ
إِذَا امْتَنَعَ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى مَمْلُوكِهِ ، بَاعَ الْحَاكِمُ مَالَهُ فِي نَفَقَتِهِ ، وَهَلْ يَبِيعُ شَيْئًا فَشَيْئًا ، أَمْ يَسْتَدِينُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ شَيْءٌ صَالِحٌ ، بَاعَ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
قُلْتُ : الثَّانِي أَصَحُّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا ، أَمَرَهُ بِأَنْ يَبِيعَهُ ، أَوْ يُؤَجِّرَهُ ، أَوْ يُعْتِقَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، بَاعَهُ الْحَاكِمُ أَوْ أَجَّرَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ أَحَدٌ ، أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ ، فَهُوَ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِ .
120
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث