روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الْعُضْوُ الثَّالِثُ : الْأَجْفَانُ الْأَرْبَعَةُ ، وَفِيهَا كَمَالُ الدِّيَةِ ، وَفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُهَا ، وَفِي بَعْضِ الْجَفْنِ قِسْطُهُ مِنَ الرُّبْعِ ، وَسَوَاءٌ الْجَفْنُ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ . وَجَفْنُ الْأَعْمَى وَالْأَعْمَشِ وَغَيْرِهِمَا . وَلَا دِيَةَ فِي الْجَفْنِ الْمُسْتَحْشِفِ ؛ وَإِنَّمَا فِيهِ الْحُكُومَةُ ، وَلَوْ ضَرَبَ الْجَفْنَ ، فَاسْتَحْشَفَ ، لَزِمَهُ الدِّيَةُ قَطْعًا .
وَلَوْ قَلَعَ الْأَجْفَانَ وَالْعَيْنَانِ ، لَزِمَهُ دِيَتَانِ .
فَرْعٌ
إِزَالَةُ الْأَهْدَابِ وَسَائِرُ الشُّعُورِ ، كَشَعْرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ ، بِالْحَلْقِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إِفْسَادِ الْمَنْبَتِ لَا يُوجِبُ إِلَّا التَّعْزِيرَ ، فَإِنْ أَفْسَدَ الْمَنْبَتَ ، لَزِمَهُ الْحُكُومَةُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَجْفَانِ أَهْدَابٌ فَالْوَاجِبُ بِقَطْعِهَا الدِّيَةُ ؛ فَإِنْ قُطِعَتْ وَعَلَيْهَا أَهْدَابٌ ، فَهَلْ تَجِبُ مَعَ الدِّيَةِ حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ ، أَمْ تَدْخُلُ فِي الدِّيَةِ ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : الدُّخُولُ .
وَتَدْخُلُ حُكُومَةُ الشَّعَرِ عَلَى مَحِلِّ الْمُوضِحَةِ فِي أَرْشِ الْمُوضِحَةَ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : فِيهِ وَجْهَانِ :
وَلَوْ قَلَعَ الْأَجْفَانَ وَالْعَيْنَانِ ، لَزِمَهُ دِيَتَانِ .
فَرْعٌ
إِزَالَةُ الْأَهْدَابِ وَسَائِرُ الشُّعُورِ ، كَشَعْرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ ، بِالْحَلْقِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إِفْسَادِ الْمَنْبَتِ لَا يُوجِبُ إِلَّا التَّعْزِيرَ ، فَإِنْ أَفْسَدَ الْمَنْبَتَ ، لَزِمَهُ الْحُكُومَةُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَجْفَانِ أَهْدَابٌ فَالْوَاجِبُ بِقَطْعِهَا الدِّيَةُ ؛ فَإِنْ قُطِعَتْ وَعَلَيْهَا أَهْدَابٌ ، فَهَلْ تَجِبُ مَعَ الدِّيَةِ حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ ، أَمْ تَدْخُلُ فِي الدِّيَةِ ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : الدُّخُولُ .
وَتَدْخُلُ حُكُومَةُ الشَّعَرِ عَلَى مَحِلِّ الْمُوضِحَةِ فِي أَرْشِ الْمُوضِحَةَ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : فِيهِ وَجْهَانِ :
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث