روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء التاسع
الْعُضْوُ الرَّابِعُ : الْأَنْفُ ، فَفِي قَطْعِ الْمَارِنِ ، وَهُوَ مَا لَانَ مِنَ الْأَنْفِ وَخَلَا مِنَ الْعَظْمِ كَمَالُ الدِّيَةِ ، وَالْمَارِنُ : ثَلَاثُ طَبَقَاتٍ ، الطَّرَفَانِ ، وَالْوَتْرَةُ الْحَاجِزَةُ بَيْنَهُمَا ، وَفِي كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِ الدِّيَةِ ، وَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا - وَبِهِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ ، وَرَجَّحَهُ الْقَاضِيَانِ الطَّبَرِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ، تُوَزَّعُ عَلَى الثَّلَاثِ ؛ فَعَلَى هَذَا إِنْ رَفَعَ الْحَاجِزَ وَحْدَهُ ، وَجَبَ ثُلْثُ الدِّيَةِ ، وَلَوْ قَطَعَ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ ؛ فَكَذَلِكَ ، وَلَوْ قَطَعَهُمَا دُونَ الْحَاجِزِ ، أَوْ أَحَدَهُمَا مَعَ الْحَاجِزِ ، وَجَبَ ثُلْثَا الدِّيَةِ ، وَلَوْ قَطَعَ أَحَدَهُمَا ، وَنِصْفَ الْحَاجِزِ وَجَبَ 274 نِصْفُ الدِّيَةِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ ، وَيُحْكَى عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ، وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيُّ : أَنَّ الدِّيَةَ تَتَعَلَّقُ بِالطَّرَفَيْنِ ، وَلَيْسَ فِي الْحَاجِزِ إِلَّا الْحُكُومَةُ ؛ فَعَلَى هَذَا فِي الْحَاجِزِ وَحْدَهُ الْحُكُومَةُ ، وَفِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي قَطْعِهِمَا دُونَ الْحَاجِزِ كَمَالُ الدِّيَةِ ، وَفِي أَحَدِهِمَا مَعَ الْحَاجِزِ أَوْ بَعْضِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَحُكُومَةٌ .
وَلَوْ سَقَطَ بَعْضُ أَنْفِ الْمَجْذُومِ ؛ فَقَطَعَ رَجُلٌ الْبَاقِيَ ، وَجَبَ قَسْطُهُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَأَنْفُ الْأَخْشَمِ كَأَنْفِ الْأَشَمِّ ، وَلَوْ ضَرَبَ أَنْفَهُ فَاسْتَحْشَفَ ، أَوْ قَطَعَ أَنْفًا مُسْتَحْشَفًا ؛ فَعَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الْأُذُنِ ، وَلَوْ شَقَّ مَارِنَهُ ؛ فَذَهَبَ بَعْضُهُ وَلَمْ يَلْتَئِمْ ؛ فَعَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ قِسْطُ الذَّاهِبِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَعَلَيْهِ الْحُكُومَةُ ، سَوَاءٌ الْتَأَمَ أَمْ لَا ، وَلَوِ انْجَبَرَتِ الْقَصَبَةُ بَعْدَ الْكَسْرِ ، فَعَلَيْهِ الْحُكُومَةُ ؛ فَإِنْ بَقِيَ مُعْوَجًّا ، كَانَتِ الْحُكُومَةُ أَكْثَرَ .
أَحَدُهُمَا - وَبِهِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ ، وَرَجَّحَهُ الْقَاضِيَانِ الطَّبَرِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ، تُوَزَّعُ عَلَى الثَّلَاثِ ؛ فَعَلَى هَذَا إِنْ رَفَعَ الْحَاجِزَ وَحْدَهُ ، وَجَبَ ثُلْثُ الدِّيَةِ ، وَلَوْ قَطَعَ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ ؛ فَكَذَلِكَ ، وَلَوْ قَطَعَهُمَا دُونَ الْحَاجِزِ ، أَوْ أَحَدَهُمَا مَعَ الْحَاجِزِ ، وَجَبَ ثُلْثَا الدِّيَةِ ، وَلَوْ قَطَعَ أَحَدَهُمَا ، وَنِصْفَ الْحَاجِزِ وَجَبَ 274 نِصْفُ الدِّيَةِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ ، وَيُحْكَى عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ، وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيُّ : أَنَّ الدِّيَةَ تَتَعَلَّقُ بِالطَّرَفَيْنِ ، وَلَيْسَ فِي الْحَاجِزِ إِلَّا الْحُكُومَةُ ؛ فَعَلَى هَذَا فِي الْحَاجِزِ وَحْدَهُ الْحُكُومَةُ ، وَفِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي قَطْعِهِمَا دُونَ الْحَاجِزِ كَمَالُ الدِّيَةِ ، وَفِي أَحَدِهِمَا مَعَ الْحَاجِزِ أَوْ بَعْضِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَحُكُومَةٌ .
وَلَوْ سَقَطَ بَعْضُ أَنْفِ الْمَجْذُومِ ؛ فَقَطَعَ رَجُلٌ الْبَاقِيَ ، وَجَبَ قَسْطُهُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَأَنْفُ الْأَخْشَمِ كَأَنْفِ الْأَشَمِّ ، وَلَوْ ضَرَبَ أَنْفَهُ فَاسْتَحْشَفَ ، أَوْ قَطَعَ أَنْفًا مُسْتَحْشَفًا ؛ فَعَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الْأُذُنِ ، وَلَوْ شَقَّ مَارِنَهُ ؛ فَذَهَبَ بَعْضُهُ وَلَمْ يَلْتَئِمْ ؛ فَعَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ قِسْطُ الذَّاهِبِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَعَلَيْهِ الْحُكُومَةُ ، سَوَاءٌ الْتَأَمَ أَمْ لَا ، وَلَوِ انْجَبَرَتِ الْقَصَبَةُ بَعْدَ الْكَسْرِ ، فَعَلَيْهِ الْحُكُومَةُ ؛ فَإِنْ بَقِيَ مُعْوَجًّا ، كَانَتِ الْحُكُومَةُ أَكْثَرَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث