روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 1798
الْعُضْوُ الْخَامِسُ : الشَّفَتَانِ ؛ فَفِي اسْتِيعَابِهِمَا كَمَالُ الدِّيَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتَا غَلِيظَتَيْنِ أَمْ دَقِيقَتَيْنِ ، كَبِيرَتَيْنِ أَمْ صَغِيرَتَيْنِ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُهَا ، سَوَاءٌ الْتَأَمَ أَمْ لَا ، وَلَوِ انْجَبَرَتِ الْقَصَبَةُ بَعْدَ الْكَسْرِ ؛ فَعَلَيْهِ الْحُكُومَةُ ، إِلَى الشِّدْقَيْنِ ، وَفِي ضَبْطِهِ فِي الطُّولِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ .
أَصَحُّهَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ : أَنَّ الشَّفَةَ مِنْ جَوْفِ الْفَمِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَسْتُرُ اللِّثَةَ ، وَالثَّانِي : أَنَّهَا الْمُتَجَافِي إِلَى مَحَلِّ الِارْتِتَاقِ ، وَالثَّالِثُ : الَّذِي يَنْتَأُ عِنْدَ إِطْبَاقِ الْفَمِ ، وَالرَّابِعُ : الَّذِي لَوْ قُطِعَ لَمْ تَنْطَبِقِ الشَّفَةُ الْأُخْرَى عَلَى الْبَاقِي .
وَلَوْ ضَرَبَ شَفَتَهُ ، فَأَشَلَّهَا فَصَارَتْ مُنْقَبِضَةً لَا تَسْتَرْسِلُ ، أَوْ مُسْتَرْسِلَةً لَا تَنْقَبِضُ ؛ فَعَلَيْهِ كَمَالُ الدِّيَةِ ، وَفِي الشَّفَةِ الشَّلَّاءِ الْحُكُومَةُ .
وَلَوْ شَقَّ شَفَتَيْهِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمَا شَيْءٌ ، لَزِمَهُ حُكُومَةٌ ، وَلَوْ قَطَعَ شَفَةً مَشْقُوقَةً ؛ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ نَاقِصَةٌ بِقَدْرِ حُكُومَةِ الشَّقِّ ، وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ الشَّفَةِ وَتَقَلَّصَ الْبَاقِي حَتَّى بَقِيَتْ كَالْمَقْطُوعِ جَمِيعِهَا ، فَهَلْ يَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ .
أَوْ تَتَوَزَّعُ عَلَى الْمَقْطُوعِ وَالْبَاقِي ؟
وَجْهَانِ ، وَهَلْ تَتْبَعُ حُكُومَةُ الشَّارِبِ دِيَةَ الشَّفَةِ ؟ وَجْهَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث