روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء التاسع
السَّادِسَةُ : أَسْنَدَ خَشَبَةً إِلَى جِدَارٍ ، فَسَقَطَ الْجِدَارُ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ ؛ إِنْ كَانَ الْجِدَارُ لِغَيْرِ الْمُسْنَدِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْجِدَارِ وَمَا سَقَطَ عَلَيْهِ ؛ سَوَاءٌ سَقَطَ عَقِبَ الْإِسْنَادِ أَمْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ . وَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ لِلْمُسْنِدِ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَقَدْ أُذِنَ لَهُ فِي الْإِسْنَادِ ، لَمْ يَجِبْ ضَمَانُ الْجِدَارِ ، وَفِي ضَمَانِ مَا سَقَطَ عَلَيْهِ وَجْهَانِ . قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَأَبُو زَيْدٍ ، 324 إِنْ سَقَطَ فِي الْحَالِ ، ضَمِنَ ؛ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ جِدَارًا عَلَى مَالِ رَجُلٍ ، وَإِنْ سَقَطَ بَعْدَ زَمَانٍ ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ . وَعَنِ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ فِي الْحَالَيْنِ ، كَمَا لَا يَضْمَنُ مَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فِي الْحَالَيْنِ ؛ فَإِنْ ضَمِنَاهُ إِذَا سَقَطَ فِي الْحَالِ ؛ فَلَمْ يَسْقُطْ ؛ لَكِنَّهُ مَالَ فِي الْحَالِ إِلَى الشَّارِعِ ، ثُمَّ سَقَطَ بَعْدَ مُدَّةٍ ، وَجَبَ الضَّمَانُ ؛ كَمَا لَوْ بَنَى الْجِدَارَ مَائِلًا ؛ لِأَنَّهُ مَالَ بِفِعْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَالَ فِي الدَّوَامِ بِنَفْسِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث