روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء العاشر
الصفحة 1968 · ص. المطبوع 300
الرُّكْنُ الثَّالِثُ : الْمَعْقُودُ لَهُ خَمْسَةُ شُرُوطٍ .
أَحَدُهَا : الْعَقْلُ ، فَلَا جِزْيَةَ عَلَى مَجْنُونٍ ، لِأَنَّهَا لِحَقْنِ الدَّمِ ، وَهُوَ مَحْقُونٌ ، وَفِي الْبَيَانِ وَجْهٌ : أَنَّ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ ، كَالْمَرِيضِ وَالْهَرِمِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِنْ كَانَ يَجُنُّ وَيَفِيقُ ، نُظِرَ إِنْ قَلَّ زَمَنُ جُنُونِهِ ، كَسَاعَةٍ مِنْ شَهْرٍ ، أَخِذَتْ مِنْهُ 300 الْجِزْيَةُ ، وَإِنْ كَثُرَ بِأَنْ يُقْطَعَ يَوْمًا وَيَوْمًا ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَأَوْجُهٌ ، أَصَحُّهَا : تُلَفَّقُ أَيَّامُ الْإِفَاقَةِ ، فَإِذَا تَمَّتْ سَنَةً ، أُخِذَتِ الْجِزْيَةُ ، وَالثَّانِي : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، كَمَنَ بَعْضُهُ رَقِيقٌ ، وَالثَّالِثُ : حُكْمُهُ كَالْعَاقِلِ وَمَا يَطْرَأُ وَيَزُولُ كَالْإِغْمَاءِ ، وَالرَّابِعُ : يُحْكُمُ بِمُوجِبِ الْأَغْلَبِ ، فَإِنِ اسْتَوَى الزَّمَانُ ، وَجَبَتِ الْجِزْيَةُ ، وَالْخَامِسُ : إِنْ كَانَ فِي آخِرِ السَّنَةِ عَاقِلًا ، أُخِذَتِ الْجِزْيَةُ وَإِلَّا فَلَا ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُفِيقًا ، ثُمَّ جُنَّ بَعْدَ انْتِصَافِ السَّنَةِ ، فَهُوَ كَمَوْتِهِ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ ، وَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا فَأَفَاقَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ افْتَتَحَ سَنَةً ، وَسَنَذْكُرُهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَلَوْ وَقَعَ فِي الْأَسْرِ مَنْ يُجَنُّ وَيَفِيقُ ، قَالَ الْإِمَامُ : إِنْ غَلَّبْنَا حُكْمَ الْمَجْنُونِ ، رُقَّ وَلَا يُقْتَلُ ، وَإِنْ غَلَّبْنَا حُكْمَ الْإِفَاقَةِ ، لَمْ يُرَقَّ بِالْأَسْرِ ، وَالظَّاهِرُ الْحَقْنُ ، وَيَتَّجِهُ أَنْ تُعْتَبَرَ حَالَةُ الْأَسْرِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث