روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الحادي عشر
الصفحة 2119 · ص. المطبوع 198
فَصْلٌ
الْمَرْأَةُ الْمُخَدَّرَةُ هَلْ تُكَلَّفُ حُضُورَ مَجْلِسِ الْحُكْمِ ؟ وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ، قَالَهُ الْقَفَّالُ كَغَيْرِهَا ، فَعَلَى هَذَا لَوْ حَضَرَ الْقَاضِي دَارَهَا ، لِيَحْكُمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَصْمِهَا ، أَوْ بَعَثَ نَائِبًا كَانَ لِلْخَصْمِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ دُخُولِ دَارِهَا ، وَيَطْلُبَ إِخْرَاجَهَا ، وَأَصَحُّهُمَا لَا كَالْمَرِيضِ ، وَسَبِيلُ الْقَاضِي فِي حَقِّهَا كَمَا سَبَقَ فِي الْمَرِيضِ ، فَعَلَى هَذَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ : إِذَا حَضَرَ دَارَهَا نَائِبُ الْقَاضِي ، تَكَلَّمَتْ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ إِنِ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ أَنَّهَا خَصْمُهُ ، أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ مَحَارِمِهَا أَنَّهَا هِيَ الَّتِي ادَّعَى عَلَيْهَا ، وَإِلَّا تَلَفَّفَتْ بِمِلْحَفَةٍ ، وَخَرَجَتْ مِنَ السِّتْرِ ، ثُمَّ مَنْ لَا تَخْرُجُ أَصْلًا إِلَّا لِضَرُورَةٍ فَهِيَ مُخَدَّرَةٌ ، وَمَنْ لَا تَخْرُجُ إِلَّا نَادِرًا لِعَزَاءٍ ، أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ حَمَّامٍ مُخَدَّرَةٌ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ . 198 وَيَكْفِي أَنْ لَا تَصِيرَ مُتَبَذِّلَةً بِكَثْرَةِ الْخُرُوجِ لِلْحَاجَاتِ الْمُتَكَرِّرَةِ ، كَشِرَاءِ الْخُبْزِ وَالْقُطْنِ ، وَبَيْعِ الْغَزْلِ وَنَحْوِهَا ، ثُمَّ إِنَّمَا يَتَحَتَّمُ حُضُورُ الْمُخَدَّرَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِلتَّحْلِيفِ ، وَأَمَّا مَا عَدَاهُ ، فَيُقْنَعُ فِيهِ بِالتَّوْكِيلِ مِنَ الْمُخَدَّرَةِ وَغَيْرِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث