روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الحادي عشر
الصفحة 2129 · ص. المطبوع 217
فَصْلٌ
قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا التَّرَاضِي عِنْدَ إِخْرَاجِ الْقُرْعَةِ وَلَا 217 بَعْدَهَا ، وَإِذَا تَرَاضَيَا بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا ، فَهَلْ يُشْتَرَطُ الرِّضَى بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ أَمْ يَكْفِي الرِّضَى الْأَوَّلُ ؟ قَوْلَانِ ، أَظْهَرُهُمَا : الِاشْتِرَاطُ ، وَإِلَيْهِ مَالَ الْمُعْتَبِرُونَ ، وَذَكَرُوا أَنَّهُ الْمَنْصُوصُ ، وَفِي قِسْمَةِ الرَّدِّ يُشْتَرَطُ الرِّضَى بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ كَمَا فِي الِابْتِدَاءِ وَعَنِ الْإِصْطَخْرِيِّ وَجْهٌ أَنَّهُ يَلْزَمُ بِخُرُوجِ الْقُرْعَةِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ .
وَإِذَا اشْتَرَطْنَا " الرِّضَى " بَعْدَ خُرُوجِهَا ، فَصِيغَتُهُ أَنْ يَقُولَا : رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ ، أَوْ بِمَا أَخْرَجَتِ الْقُرْعَةُ ، أَوْ بِمَا جَرَى ، وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الْبَيْعِ ، وَإِنْ قُلْنَا : الْقِسْمَةُ بَيْعٌ ، وَقِيلَ : إِنْ قُلْنَا بَيْعٌ ، اشْتُرِطَ لَفْظُ الْبَيْعِ أَوِ التَّمْلِيكِ ، وَقِيلَ : لَا يَكْفِي قَوْلُهُمَا رَضِينَا بِهَذَا أَوْ بِمَا جَرَى ، بَلْ يُشْتَرَطُ تَلَفُّظُهُمَا بِالْقِسْمَةِ بِأَنْ يَقُولَا : تَقَاسَمْنَا أَوْ رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ لِيُؤَدِّيَ مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، وَحَيْثُ وَجَبَ الرِّضَى ، فَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي الِابْتِدَاءِ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الرِّضَى بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث