روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الحادي عشر
فَرْعٌ
لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إِلَّا مِنَ الرِّجَالِ ، وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ فِيهَا وَإِنْ كَانَتِ الْأُصُولُ أَوْ بَعْضُهُمْ نِسَاءً ، وَكَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي وِلَادَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مَالٍ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ تُثْبِتُ الْأَصْلَ لَا مَا شَهِدَ بِهِ الْأَصْلُ ، وَنَفْسُ الشَّهَادَةِ لَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ . وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا فِي الْوِلَادَةِ وَهُوَ شَاذٌّ .
الطَّرَفُ الثَّالِثُ : فِي عَدَدِ شُهُودِ الْفَرْعِ ، فَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ أَصْلٍ ، وَآخَرَانِ عَلَى شَهَادَةِ الثَّانِي ، فَقَدْ تَمَّ النِّصَابُ ، وَلَوْ شَهِدَ فَرْعٌ عَلَى أَصْلٍ ، وَفَرْعٌ آخَرُ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ الثَّانِي ، لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا ، وَلَوْ شَهِدَ فَرْعَانِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلَيْنِ مَعًا ، فَفِي قَبُولِهِ قَوْلَانِ ، أَظْهَرُهُمَا : الْجَوَازُ ، وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ الْعِرَاقِيُّونَ ، وَالْإِمَامُ ، وَالْغَزَالِيُّ ، وَالرُّويَانِيُّ ، وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ ، وَخَالَفَهُمُ الْبَغَوِيُّ ، وَالسَّرَخْسِيُّ ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْمَنْعِ ، فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلَيْنِ مَعًا ، فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُمَا عَلَى أَيِّهِمَا ، وَيَحْلِفَ مَعَهُ ، وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلَيْنِ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا إِذَا شَهِدَ الْفُرُوعُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى 294 شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، فَعَلَى قَوْلِ الْمَنْعِ فِي الِاثْنَيْنِ يُشْتَرَطُ سِتَّةٌ يَشْهَدُ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ ، وَعَلَى الْأَظْهَرِ يَكْفِي اثْنَانِ لِلْجَمِيعِ ، وَعَلَى مَا نَقَلَهُ ابْنُ كَجٍّ فِي قَبُولِ النِّسَاءِ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوِلَادَةِ هَلْ يَكْفِي شَهَادَةُ أَرْبَعٍ عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعٍ ، أَمْ يُشْتَرَطُ سِتَّ عَشْرَةَ ، لِيَشْهَدَ كُلُّ أَرْبَعٍ عَلَى وَاحِدَةٍ ؟ وَجْهَانِ .
وَلَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ الْفُرُوعِ فُرُوعٌ ، وَشَرْطُنَا أَنْ يَشْهَدَ فَرْعَانِ عَلَى كُلِّ أَصْلٍ ، وَجَبَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ كُلِّ فَرْعٍ مِنَ الْفُرُوعِ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ ، فَيَجْتَمِعُ ثَمَانِيَةٌ ، ثُمَّ شَهَادَتُهُمْ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِسِتَّةَ عَشَرَ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ . وَإِذَا أَجْرَيْنَا الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَهَلْ تَثْبُتُ الشَّهَادَةُ عَلَى شُهُودِ الزِّنَى بِأَرْبَعَةٍ ، أَمْ يَكْفِي اثْنَانِ ؟ قَوْلَانِ كَالْقَوْلَيْنِ فِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَى ، فَإِنِ اكْتَفَيْنَا بِاثْنَيْنِ ، وَجَوَّزْنَا شَهَادَةَ فَرَعَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلَيْنِ مَعًا ، كَفَى اثْنَانِ ، وَإِنْ شَرَطْنَا لِكُلِّ أَصْلٍ اثْنَيْنِ ، اشْتُرِطَ ثَمَانِيَةٌ ، وَإِنْ شَرَطْنَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَى أَرْبَعَةً ، فَإِنْ جَوَّزْنَا شَهَادَةَ فَرْعَيْنِ عَلَى الْأَصْلَيْنِ مَعًا ، كَفَى أَرْبَعَةٌ عَلَى الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ ، وَإِنْ شَرَطْنَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ كُلِّ أَصْلٍ فَرْعَانِ ، اشْتَرَطْنَا هُنَا سِتَّةَ عَشَرَ كُلَّ أَرْبَعَةٍ عَلَى أَصْلٍ .
الطَّرَفُ الرَّابِعُ : فِي أَنَّ شَهَادَةَ الْفُرُوعِ مَتَى تُسْمَعُ . وَإِنَّمَا تُسْمَعُ إِذَا تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إِلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ ، أَوْ تَعَسَّرَ ، وَقِيلَ : تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ ، كَالرِّوَايَةِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ بَابَ الرِّوَايَةِ وَاسِعٌ ، وَلِهَذَا تُقْبَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ ، وَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَجُوِّزَتْ لِلضَّرُورَةِ ، وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا . فَمِنْ وُجُوهِ التَّعَذُّرِ الْمَوْتُ وَالْعَمَى ، وَمِنَ التَّعَسُّرِ الْمَرَضُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُمْكِنَهُ الْحُضُورُ ، وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ أَنْ يَنَالَهُ بِالْحُضُورِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ ، وَيُلْحَقُ خَوْفُ الْغَرِيمِ وَسَائِرُ مَا تُتْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ بِالْمَرَضِ ، هَكَذَا أَطْلَقَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي الْأَعْذَارِ الْخَاصَّةِ دُونَ مَا يَعُمُّ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ ، كَالْمَطَرِ وَالْوَحَلِ الشَّدِيدِ ، وَلَا يُكَلَّفُ 295 الْقَاضِي أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَ شَاهِدِ الْأَصْلِ ، أَوْ يَبْعَثَ نَائِبَهُ إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِابْتِذَالِ .
وَمِنْهَا : الْغَيْبَةُ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَإِنْ كَانَتْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ وَجْهَيْنِ ، مِنْهُمُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ بِحَيْثُ لَوْ خَرَجَ الْأَصْلُ بُكْرَةً لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ ، أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ لَيْلًا ، لَمْ تُسْمَعْ شَهَادَةُ الْفَرْعِ ، وَتُسَمَّى هَذِهِ مَسَافَةَ الْعَدْوَى ، وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ فَهُوَ مَوْضِعُ الْوَجْهَيْنِ وَأَصَحُّهُمَا ، سْمَعُ .
لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إِلَّا مِنَ الرِّجَالِ ، وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ فِيهَا وَإِنْ كَانَتِ الْأُصُولُ أَوْ بَعْضُهُمْ نِسَاءً ، وَكَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي وِلَادَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مَالٍ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ تُثْبِتُ الْأَصْلَ لَا مَا شَهِدَ بِهِ الْأَصْلُ ، وَنَفْسُ الشَّهَادَةِ لَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ . وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا فِي الْوِلَادَةِ وَهُوَ شَاذٌّ .
الطَّرَفُ الثَّالِثُ : فِي عَدَدِ شُهُودِ الْفَرْعِ ، فَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ أَصْلٍ ، وَآخَرَانِ عَلَى شَهَادَةِ الثَّانِي ، فَقَدْ تَمَّ النِّصَابُ ، وَلَوْ شَهِدَ فَرْعٌ عَلَى أَصْلٍ ، وَفَرْعٌ آخَرُ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ الثَّانِي ، لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا ، وَلَوْ شَهِدَ فَرْعَانِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلَيْنِ مَعًا ، فَفِي قَبُولِهِ قَوْلَانِ ، أَظْهَرُهُمَا : الْجَوَازُ ، وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ الْعِرَاقِيُّونَ ، وَالْإِمَامُ ، وَالْغَزَالِيُّ ، وَالرُّويَانِيُّ ، وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ ، وَخَالَفَهُمُ الْبَغَوِيُّ ، وَالسَّرَخْسِيُّ ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْمَنْعِ ، فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلَيْنِ مَعًا ، فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُمَا عَلَى أَيِّهِمَا ، وَيَحْلِفَ مَعَهُ ، وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلَيْنِ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا إِذَا شَهِدَ الْفُرُوعُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى 294 شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، فَعَلَى قَوْلِ الْمَنْعِ فِي الِاثْنَيْنِ يُشْتَرَطُ سِتَّةٌ يَشْهَدُ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ ، وَعَلَى الْأَظْهَرِ يَكْفِي اثْنَانِ لِلْجَمِيعِ ، وَعَلَى مَا نَقَلَهُ ابْنُ كَجٍّ فِي قَبُولِ النِّسَاءِ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوِلَادَةِ هَلْ يَكْفِي شَهَادَةُ أَرْبَعٍ عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعٍ ، أَمْ يُشْتَرَطُ سِتَّ عَشْرَةَ ، لِيَشْهَدَ كُلُّ أَرْبَعٍ عَلَى وَاحِدَةٍ ؟ وَجْهَانِ .
وَلَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ الْفُرُوعِ فُرُوعٌ ، وَشَرْطُنَا أَنْ يَشْهَدَ فَرْعَانِ عَلَى كُلِّ أَصْلٍ ، وَجَبَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ كُلِّ فَرْعٍ مِنَ الْفُرُوعِ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ ، فَيَجْتَمِعُ ثَمَانِيَةٌ ، ثُمَّ شَهَادَتُهُمْ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِسِتَّةَ عَشَرَ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ . وَإِذَا أَجْرَيْنَا الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَهَلْ تَثْبُتُ الشَّهَادَةُ عَلَى شُهُودِ الزِّنَى بِأَرْبَعَةٍ ، أَمْ يَكْفِي اثْنَانِ ؟ قَوْلَانِ كَالْقَوْلَيْنِ فِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَى ، فَإِنِ اكْتَفَيْنَا بِاثْنَيْنِ ، وَجَوَّزْنَا شَهَادَةَ فَرَعَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلَيْنِ مَعًا ، كَفَى اثْنَانِ ، وَإِنْ شَرَطْنَا لِكُلِّ أَصْلٍ اثْنَيْنِ ، اشْتُرِطَ ثَمَانِيَةٌ ، وَإِنْ شَرَطْنَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَى أَرْبَعَةً ، فَإِنْ جَوَّزْنَا شَهَادَةَ فَرْعَيْنِ عَلَى الْأَصْلَيْنِ مَعًا ، كَفَى أَرْبَعَةٌ عَلَى الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ ، وَإِنْ شَرَطْنَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ كُلِّ أَصْلٍ فَرْعَانِ ، اشْتَرَطْنَا هُنَا سِتَّةَ عَشَرَ كُلَّ أَرْبَعَةٍ عَلَى أَصْلٍ .
الطَّرَفُ الرَّابِعُ : فِي أَنَّ شَهَادَةَ الْفُرُوعِ مَتَى تُسْمَعُ . وَإِنَّمَا تُسْمَعُ إِذَا تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إِلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ ، أَوْ تَعَسَّرَ ، وَقِيلَ : تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ ، كَالرِّوَايَةِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ بَابَ الرِّوَايَةِ وَاسِعٌ ، وَلِهَذَا تُقْبَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ ، وَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَجُوِّزَتْ لِلضَّرُورَةِ ، وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا . فَمِنْ وُجُوهِ التَّعَذُّرِ الْمَوْتُ وَالْعَمَى ، وَمِنَ التَّعَسُّرِ الْمَرَضُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُمْكِنَهُ الْحُضُورُ ، وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ أَنْ يَنَالَهُ بِالْحُضُورِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ ، وَيُلْحَقُ خَوْفُ الْغَرِيمِ وَسَائِرُ مَا تُتْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ بِالْمَرَضِ ، هَكَذَا أَطْلَقَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي الْأَعْذَارِ الْخَاصَّةِ دُونَ مَا يَعُمُّ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ ، كَالْمَطَرِ وَالْوَحَلِ الشَّدِيدِ ، وَلَا يُكَلَّفُ 295 الْقَاضِي أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَ شَاهِدِ الْأَصْلِ ، أَوْ يَبْعَثَ نَائِبَهُ إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِابْتِذَالِ .
وَمِنْهَا : الْغَيْبَةُ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَإِنْ كَانَتْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ وَجْهَيْنِ ، مِنْهُمُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ بِحَيْثُ لَوْ خَرَجَ الْأَصْلُ بُكْرَةً لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ ، أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ لَيْلًا ، لَمْ تُسْمَعْ شَهَادَةُ الْفَرْعِ ، وَتُسَمَّى هَذِهِ مَسَافَةَ الْعَدْوَى ، وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ فَهُوَ مَوْضِعُ الْوَجْهَيْنِ وَأَصَحُّهُمَا ، سْمَعُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث