روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني عشر
الصفحة 2232 · ص. المطبوع 119
الشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ يُوَجِّهَ الْإِعْتَاقَ إِلَى مَا يَمْلِكُهُ لِيَعْتِقَ نَصِيبُهُ ، 119 ثُمَّ يَسْرِي ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ : أَعْتَقْتُ نَصِيبِي مِنْ هَذَا الْعَبْدِ ، أَوِ النِّصْفَ الَّذِي أَمْلِكُهُ ، فَلَوْ قَالَ : أَعْتَقْتُ نَصِيبَ شَرِيكِي ، أَوْ نَصِيبُ شَرِيكِي مِنْ هَذَا الْعَبْدِ حُرٌّ ، فَهُوَ لَغْوٌ ، وَلَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ لِعَبْدٍ يَمْلِكُ نِصْفَهُ : أَعْتَقْتُ نِصْفَكَ ، فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي يَمْلِكُهُ ، أَمْ عَلَى النِّصْفِ شَائِعًا ؟ وَجْهَانِ .
وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَعْتِقُ جَمِيعُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا ، قَالَ الْإِمَامُ : وَلَا يَكَادُ يَظْهَرُ لِهَذَا الْخِلَافِ فَائِدَةٌ إِلَّا فِي تَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ إِعْتَاقٍ . وَلَوْ بَاعَ نِصْفَ عَبْدٍ يَمْلِكُ نِصْفَهُ ، فَإِنْ قَالَ : بِعْتُ النِّصْفَ الَّذِي أَمْلِكُهُ مِنْ هَذَا الْعَبْدِ ، أَوْ نَصِيبِي مِنْهُ وَهُمَا يَعْلَمَانِهِ ، صَحَّ . وَإِنْ أَطْلَقَ وَقَالَ : بِعْتُ نِصْفَهُ ، فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ ، أَمْ عَلَى النِّصْفِ شَائِعًا ؟ وَجْهَانِ ، فَعَلَى الثَّانِي يَبْطُلُ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ . وَفِي صِحَّتِهِ فِي نِصْفِ نَصِيبِهِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . وَلَوْ أَقَرَّ بِنِصْفِهِ الْمُشْتَرَكِ ، فَفِيهِ هَذَانِ الْوَجْهَانِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُحْمَلُ فِي الْبَيْعِ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ . وَفِي الْإِقْرَارِ عَلَى الْإِشَاعَةِ أَنَّهُ إِخْبَارٌ ، وَاسْتَحْسَنَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ هَذَا ، وَصَحَّحَ الْبَغَوِيُّ الْإِشَاعَةَ فِيهِمَا .
قُلْتُ : الرَّاجِحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَرْعٌ
قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : إِنْ دَخَلْتَ دَارَ زَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ ، أَوْ فَنَصِيبِي مِنْكَ حُرٌّ ، فَدَخَلَهَا ، عَتَقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نَصِيبُهُ ، وَلَا يُقَوَّمُ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ حَصَلَ دُفْعَةً ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : إِنْ كَلَّمْتَ زَيْدًا فَنَصِيبِي مِنْكَ حُرٌّ ، وَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ شَتَمْتَهُ ، فَنَصِيبِي مِنْكَ حُرٌّ فَشَتَمَهُ . وَكَذَا لَوْ وَكَّلَا رَجُلًا فِي عِتْقِهِ فَأَعْتَقَ كُلَّهُ دُفْعَةً ، وَلَا أَثَرَ لِوُقُوعِ التَّعْلِيقَيْنِ أَوِ التَّوْكِيلَيْنِ فِي 120 وَقْتَيْنِ ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِوَقْتِ الْوُقُوعِ ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا : إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ : إِنْ دَخَلْتِهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ ، فَدَخَلَتْ ، طُلِّقَتْ ثَلَاثًا ، كَقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا .
وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ، وَنَجَّزَ الْآخَرُ عِتْقَهُ بَعْدَ تَعْلِيقِ الْأَوَّلِ بِيَوْمٍ مَثَلًا ، فَلَهُ أَحْوَالٌ ، أَحَدُهُمَا : أَنْ يَمُوتَ الْمُعَلِّقُ لِدُونِ شَهْرٍ مِنَ التَّعْلِيقِ ، فَيَعْتِقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ عَلَى الْمُنَجِّزِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَنْ يَعْتِقَ بِالتَّعْلِيقِ لِئَلَّا يَتَقَدَّمَ الْعِتْقُ عَلَى التَّعْلِيقِ ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ مَاتَ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ أَوَّلِ شُرُوعِهِ فِي لَفْظِ التَّعْلِيقِ بِلَا زِيَادَةٍ ، وَمَا لَمْ يَمْضِ شَهْرٌ مِنْ تَمَامِ التَّعْلِيقِ ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْتِقَ بِالتَّعْلِيقِ .
الثَّانِيَةُ : أَنْ يَمُوتَ لِأَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ بِأَيَّامٍ ، فَيَعْتِقَ جَمِيعُهُ عَلَى الثَّانِي أَيْضًا ; لِأَنَّ الْعِتْقَ بِالتَّعْلِيقِ إِنَّمَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَوْتِ بِشَهْرٍ وَإِعْتَاقُ الْمُنَجِّزِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الشَّهْرِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْمَوْتِ ، فَيُؤْخَذُ قِيمَةُ نَصِيبِ الْمُعَلِّقِ مِنَ الْمُنَجِّزِ لِوَرَثَةِ الْمُعَلِّقِ . هَذَا إِنْ قُلْنَا السِّرَايَةُ تَحْصُلُ بِنَفْسِ الْإِعْتَاقِ ، أَوْ قُلْنَا بِالتَّبْيِينِ ، وَإِنْ قُلْنَا : تَحْصُلُ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ ، فَإِذَا سَبَقَ وَقْتَ الْعِتْقِ بِالتَّعْلِيقِ ، كَانَ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ عَنِ الْمُعَلِّقِ خِلَافٌ ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي تَفْرِيعِ أَقْوَالِ السِّرَايَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الثَّالِثَةُ : إِذَا مَاتَ عَلَى رَأْسِ شَهْرٍ مِنْ تَمَامِ صِيغَةِ التَّعْلِيقِ ، عَتَقَ جَمِيعُ الْعَبْدِ عَلَى الْمُعَلِّقِ .
الرَّابِعَةُ : إِذَا مَاتَ عَلَى تَمَامِ شَهْرَيْنِ مِنْ تَمَامِ كَلَامِ الْمُنَجِّزِ ، عَتَقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نَصِيبُهُ ، وَلَا تَقْوِيمَ ، لِوُقُوعِ الْعِتْقَيْنِ مَعًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث