روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 2231
الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِمَحَلِّ السِّرَايَةِ حَقٌّ لَازِمٌ ، فَلَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ ، وَنَصِيبُ شَرِيكِهِ مَرْهُونٌ ، سَرَى عَلَى الْأَصَحِّ ; لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ لَيْسَ بِأَقْوَى مِنْ حَقِّ الْمَالِكِ ، وَتَنْتَقِلُ الْوَثِيقَةُ إِلَى الْقِيمَةِ . وَلَوْ كَاتَبَا عَبْدًا ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَالصَّحِيحُ أَوِ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَسْرِي ، وَهَلْ يُقَوَّمُ فِي الْحَالِ أَمْ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ أَدَاءِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ نَذْكُرُ تَفَارِيعَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابَةِ . وَلَوْ كَانَ نَصِيبُ شَرِيكِهِ مُدَبَّرًا ، قُوِّمَ أَيْضًا عَلَى الْأَظْهَرِ ; لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ كَالْقِنِّ فِي الْبَيْعِ .
فَإِنْ قُلْنَا : لَا يَسْرِي ، فَرَجَعَ عَنِ التَّدْبِيرِ ، قَالَ الْأَكْثَرُونَ : لَا يَسْرِي ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، ثُمَّ أَيْسَرَ . وَقِيلَ : يَسْرِي ، لِزَوَالِ الْمَانِعِ ، فَعَلَى هَذَا هَلْ يُحْكَمُ بِالسِّرَايَةِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ التَّدْبِيرِ ، أَمْ يُتَبَيَّنُ اسْتِنَادُهَا إِلَى وَقْتِ الْإِعْتَاقِ ؟ وَجْهَانِ . وَلَوْ كَانَ نَصِيبُ الشَّرِيكِ مُسْتَوْلَدًا ، بِأَنِ اسْتَوْلَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ، لَمْ يَسْرِ عَلَى الْأَصَحِّ ; لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَتَضَمَّنُ النَّقْلَ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ ، وَقِيلَ : يَسْرِي ; لِأَنَّ السِّرَايَةَ كَالْإِتْلَافِ ، وَإِتْلَافُ أُمِّ الْوَلَدِ يُوجِبُ الْقِيمَةَ وَلَوِ اسْتَوْلَدَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ، ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا الثَّانِي ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا ، فَفِي السِّرَايَةِ الْوَجْهَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث