روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني عشر
236 الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ .
هِيَ خَمْسَةٌ :
الْأَوَّلُ : حُصُولُ الْعِتْقِ ، وَيَتَعَلَّقُ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ مَسَائِلُ .
إِحْدَاهَا : أَنَّهُ يَحْصُلُ بِأَدَاءِ كُلِّ النُّجُومِ ، وَكَذَا بِالْإِبْرَاءِ ، وَفِي حُصُولِهِ بِالِاسْتِبْدَالِ عَنِ النُّجُومِ خِلَافٌ سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَإِذَا جَوَّزْنَا الْحَوَالَةَ بِالنُّجُومِ ، أَوْ عَلَيْهَا حَصَلَ الْعِتْقُ بِنَفْسِ الْحَوَالَةِ .
وَلَوْ أَدَّى بَعْضَ النُّجُومِ ، أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِهَا ، لَمْ يُعْتَقْ شَيْءٌ مِنْهُ ، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْجَمِيعِ ، لِلْحَدِيثِ الْحَسَنِ " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ " .
وَلَوْ كَاتَبَ عَبِيدًا صَفْقَةً وَاحِدَةً ، فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمَذْهَبَ صِحَّتُهَا ، وَأَنَّهُ إِذَا أَدَّى بَعْضُهُمْ حِصَّتَهُ ، عَتَقَ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ الْآخَرُونَ شَيْئًا .
وَلَوْ كَاتَبَ اثْنَانِ عَبْدَهُمَا مَعًا ، فَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمَا فِي الْأَدَاءِ ، وَلَا يُعْتَقُ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا بِأَدَاءِ نَصِيبِهِ مِنَ النُّجُومِ ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَلَوْ كَاتَبَ إِنْسَانٌ عَبْدًا ، وَمَاتَ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ ، فَأَدَّى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ ، لَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ أَدَّى بِإِذْنِهِ ، فَفِي عِتْقِهِ خِلَافٌ سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
هِيَ خَمْسَةٌ :
الْأَوَّلُ : حُصُولُ الْعِتْقِ ، وَيَتَعَلَّقُ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ مَسَائِلُ .
إِحْدَاهَا : أَنَّهُ يَحْصُلُ بِأَدَاءِ كُلِّ النُّجُومِ ، وَكَذَا بِالْإِبْرَاءِ ، وَفِي حُصُولِهِ بِالِاسْتِبْدَالِ عَنِ النُّجُومِ خِلَافٌ سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَإِذَا جَوَّزْنَا الْحَوَالَةَ بِالنُّجُومِ ، أَوْ عَلَيْهَا حَصَلَ الْعِتْقُ بِنَفْسِ الْحَوَالَةِ .
وَلَوْ أَدَّى بَعْضَ النُّجُومِ ، أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِهَا ، لَمْ يُعْتَقْ شَيْءٌ مِنْهُ ، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْجَمِيعِ ، لِلْحَدِيثِ الْحَسَنِ " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ " .
وَلَوْ كَاتَبَ عَبِيدًا صَفْقَةً وَاحِدَةً ، فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمَذْهَبَ صِحَّتُهَا ، وَأَنَّهُ إِذَا أَدَّى بَعْضُهُمْ حِصَّتَهُ ، عَتَقَ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ الْآخَرُونَ شَيْئًا .
وَلَوْ كَاتَبَ اثْنَانِ عَبْدَهُمَا مَعًا ، فَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمَا فِي الْأَدَاءِ ، وَلَا يُعْتَقُ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا بِأَدَاءِ نَصِيبِهِ مِنَ النُّجُومِ ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَلَوْ كَاتَبَ إِنْسَانٌ عَبْدًا ، وَمَاتَ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ ، فَأَدَّى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ ، لَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ أَدَّى بِإِذْنِهِ ، فَفِي عِتْقِهِ خِلَافٌ سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث