روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني
page 253 · printed p. 121
121 فَصْلٌ
فِيمَنْ هُوَ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
وَفِي الْوَلِيِّ وَالْوَالِي قَوْلَانِ . الْقَدِيمُ : الْوَالِي أَوْلَى ، كَمَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ إِمَامُ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ الْوَلِيُّ . وَالْجَدِيدُ : الْوَلِيُّ أَوْلَى .
قُلْتُ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ : الْقَرِيبُ ، فَلَا يُقَدَّمُ غَيْرُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَرِيبُ أُنْثَى ، وَهُنَاكَ ذَكَرٌ أَجْنَبِيٌّ ، فَهُوَ أَوْلَى ، حَتَّى يُقَدَّمَ الصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْقَرِيبَةِ . وَكَذَا الرَّجُلُ أَوْلَى مِنَ الْمَرْأَةِ بِإِمَامَةِ النِّسَاءِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ . وَأَوْلَى الْأَقَارِبِ : الْأَبُ ، ثُمَّ الْجَدُّ أَبُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ، ثُمَّ الِابْنُ ، ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفُلَ ، ثُمَّ الْأَخُ . وَهَلْ يُقَدَّمُ الْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْأَخِ مِنَ الْأَبِ ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ . الْمَذْهَبُ : تَقْدِيمُهُ . وَالثَّانِي : عَلَى قَوْلَيْنِ كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ . أَظْهَرُهُمَا : يُقَدَّمُ . وَالثَّانِي : سَوَاءٌ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : الْمُقَدَّمُ بَعْدَهُمَا ابْنُ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ مِنَ الْأَبِ ، ثُمَّ مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ لِلْأَبِ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُ ، ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ ، ثُمَّ بَنُوهُ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ .
قُلْتُ : قَالَ أَصْحَابُنَا : لَوِ اجْتَمَعَ أَبْنَاءُ عَمٍّ ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَعَلَى الطَّرِيقَيْنِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً ، قُدِّمَ الْمُعْتَقُ . قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ تَقْدِيمُهُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ . وَلَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عَصَبَةٌ بِالنَّسَبِ ، وَلَا بِالْوَلَاءِ ، قُدِّمَ أَبُو الْأُمِّ ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ الْخَالُ ، ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأُمِّ . وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ ، فَطَرِيقَانِ . الْمَذْهَبُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ : يُقَدَّمُ الْقَرِيبُ .
122 وَالثَّانِي : وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : هَذَا . وَالثَّانِي : يُقَدَّمُ الْمُوصَى لَهُ ، كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ أَوْصَى أَجْنَبِيًّا عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَهُمْ جَدٌّ .
فَرْعٌ
إِذَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ فِي دَرَجَةٍ ، كَابْنَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ ، وَتَنَازَعَا ، نَصَّ فِي ( الْمُخْتَصَرِ ) : أَنَّ الْأَسَنَّ أَوْلَى - وَقَالَ : فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْأَفْقَهُ أَوْلَى . قَالَ الْجُمْهُورُ : الْمَسْأَلَتَانِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ . وَقِيلَ : فِيهِمَا قَوْلَانِ بِالتَّخْرِيجِ . وَالْمُرَادُ بِالْأَسَنِّ : الْأَكْبَرُ - وَإِنْ كَانَا شَابَّيْنِ ، وَإِنَّمَا يُقَدَّمُ الْأَسَنُّ إِذَا حُمِدَتْ حَالُهُ . أَمَّا الْفَاسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ ، فَلَا . وَيُشْتَرَطُ بِمُضِيِّ السِّنِّ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا سَبَقَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ . وَلَوِ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي دَرَجَةٍ وَأَحَدُهُمَا رَقِيقٌ ، وَالْآخَرُ حُرٌّ ، فَالْحُرُّ أَوْلَى ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا فَقِيهًا ، وَالْآخَرُ حُرًّا غَيْرَ فَقِيهٍ ، فَوَجْهَانِ . وَقَالَ فِي ( الْوَسِيطِ ) : لَعَلَّ التَّسْوِيَةَ أَوْلَى .
قُلْتُ : الْأَصَحُّ ، تَقْدِيمُ الْحُرِّ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَلَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ رَقِيقًا ، وَالْأَبْعَدُ حُرًّا ، كَأَخٍ رَقِيقٍ ، وَعَمٍّ حُرٍّ ، فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ : الْعَمُّ أَوْلَى . وَالثَّانِي : الْأَخُ . وَقِيلَ : سَوَاءٌ ، وَلَوِ اسْتَوَوْا فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِنْ رَضُوا بِتَقَدُّمِ وَاحِدٍ ، فَذَاكَ ، وَإِلَّا أُقْرِعَ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith