روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثالث
page 410 · printed p. 60
فَرْعٌ
الْإِحْرَامُ حَالَانِ . أَحَدُهُمَا : يَنْعَقِدُ مُعَيَّنًا ، بِأَنْ يَنْوِيَ أَحَدَ النُّسُكَيْنِ بِعَيْنِهِ ، أَوْ كِلَيْهِمَا . فَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ ، أَوْ عُمْرَتَيْنِ ، انْعَقَدَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْأُخْرَى . الثَّانِي : يَنْعَقِدُ مُطْلَقًا ، بِأَنْ يَنْوِيَ نَفْسَ الْإِحْرَامِ ، وَلَا يَقْصِدَ الْقِرَانَ ، وَلَا أَحَدَ النُّسُكَيْنِ ، وَهَذَا جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ . ثُمَّ يُنْظَرُ إِنْ أَحْرَمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَهُ صَرْفُهُ إِلَى مَا شَاءَ مِنْ حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ قِرَانٍ ، وَيَكُونُ التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ لَا بِاللَّفْظِ ، وَلَا يُجْزِئُهُ الْعَمَلُ قَبْلَ النِّيَّةِ . وَإِنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْأَشْهُرِ فَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى الْعُمْرَةِ صَحَّ ، وَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى الْحَجِّ بَعْدَ دُخُولِ الْأَشْهُرِ ، فَوَجْهَانِ . الصَّحِيحُ : لَا يَجُوزُ ، بَلِ انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ . وَالثَّانِي : يَنْعَقِدُ مُبْهَمًا ، وَلَهُ صَرْفُهُ بَعْدَ دُخُولِ الْأَشْهُرِ ، إِلَى 60 حَجٍّ ، أَوْ قِرَانٍ . فَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى الْحَجِّ قَبْلَ الْأَشْهُرِ ، كَانَ كَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ الْأَشْهُرِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ .
فَرْعٌ
هَلِ الْأَفْضَلُ إِطْلَاقُ الْإِحْرَامِ ، أَمْ تَعْيِينُهُ ؟ قَوْلَانِ . قَالَ فِي " الْإِمْلَاءِ " : الْإِطْلَاقُ أَفْضَلُ . وَفِي " الْأُمِّ " : التَّعْيِينُ أَفْضَلُ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ .
فَعَلَى هَذَا ، هَلْ يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ فِي تَلْبِيَتِهِ بِمَا عَيَّنَهُ ؟ وَجْهَانِ . الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ : لَا بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى النِّيَّةِ . وَالثَّانِي : يُسْتَحَبُّ ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ النِّسْيَانِ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith