روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثالث
بَابٌ
حَجُّ الصَّبِيِّ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ
حَجُّ الصَّبِيِّ صَحِيحٌ ، فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ . فَإِنِ اسْتَقَلَّ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : لَا يَصِحُّ . وَالثَّانِي : يَصِحُّ ، وَلِوَلِيِّهِ تَحْلِيلُهُ . وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، فَإِنْ قُلْنَا : 120 يَصِحُّ اسْتِقْلَالُهُ لَمْ يَصِحَّ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : يَصِحُّ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ سَوَاءٌ كَانَ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ لَا . وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الصَّبِيِّ وَمُوَاجَهَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ .
وَالْمَجْنُونُ كَصَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ . وَفِيهِ وَجْهٌ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ عَنْهُ ، إِذْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْعِبَادَاتِ . وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، لَا يُحْرِمُ عَنْهُ غَيْرُهُ . وَأَمَّا الْوَلِيُّ الَّذِي يُحْرِمُ عَنِ الصَّبِيِّ ، أَوْ يَأْذَنُ لَهُ ، فَالْأَبُ يَتَوَلَّى ذَلِكَ ، وَكَذَا الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ ، وَلَا يَتَوَلَّاهُ عِنْدَ وُجُودِ الْأَبِ عَلَى الصَّحِيحِ . وَفِي الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ ، طَرِيقَانِ . قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ بِالْجَوَازِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : وَجْهَانِ . أَرْجَحُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ : الْمَنْعُ . وَفِي الْأَخِ وَالْعَمِّ ، وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْمَنْعُ . وَفِي " الْأُمِّ " طَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ . وَأَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ : أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى وِلَايَتِهَا التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ . فَعَلَى قَوْلِ الْإِصْطَخْرِيِّ : تَلِيهِ . وَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ : لَا تَلِي .
قُلْتُ : وَلَوْ أَذِنَ الْأَبُ لِمَنْ يُحْرِمُ عَنِ الصَّبِيِّ ، فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرُّويَانِيُّ . الصَّحِيحُ : صِحَّتُهُ وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
حَجُّ الصَّبِيِّ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ
حَجُّ الصَّبِيِّ صَحِيحٌ ، فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ . فَإِنِ اسْتَقَلَّ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : لَا يَصِحُّ . وَالثَّانِي : يَصِحُّ ، وَلِوَلِيِّهِ تَحْلِيلُهُ . وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، فَإِنْ قُلْنَا : 120 يَصِحُّ اسْتِقْلَالُهُ لَمْ يَصِحَّ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : يَصِحُّ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ سَوَاءٌ كَانَ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ لَا . وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الصَّبِيِّ وَمُوَاجَهَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ .
وَالْمَجْنُونُ كَصَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ . وَفِيهِ وَجْهٌ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ عَنْهُ ، إِذْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْعِبَادَاتِ . وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، لَا يُحْرِمُ عَنْهُ غَيْرُهُ . وَأَمَّا الْوَلِيُّ الَّذِي يُحْرِمُ عَنِ الصَّبِيِّ ، أَوْ يَأْذَنُ لَهُ ، فَالْأَبُ يَتَوَلَّى ذَلِكَ ، وَكَذَا الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ ، وَلَا يَتَوَلَّاهُ عِنْدَ وُجُودِ الْأَبِ عَلَى الصَّحِيحِ . وَفِي الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ ، طَرِيقَانِ . قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ بِالْجَوَازِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : وَجْهَانِ . أَرْجَحُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ : الْمَنْعُ . وَفِي الْأَخِ وَالْعَمِّ ، وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْمَنْعُ . وَفِي " الْأُمِّ " طَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ . وَأَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ : أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى وِلَايَتِهَا التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ . فَعَلَى قَوْلِ الْإِصْطَخْرِيِّ : تَلِيهِ . وَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ : لَا تَلِي .
قُلْتُ : وَلَوْ أَذِنَ الْأَبُ لِمَنْ يُحْرِمُ عَنِ الصَّبِيِّ ، فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرُّويَانِيُّ . الصَّحِيحُ : صِحَّتُهُ وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith