روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 606
فَصْلٌ
لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ الْحِنْطَةَ فِي سُنْبُلِهَا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْحِنْطَةِ . وَلِبُطْلَانِهِ عِلَّتَانِ . إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ بَيْعُ حِنْطَةٍ وَتَبْنٍ بِحِنْطَةٍ ، وَذَلِكَ رِبًا . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ بَيْعُ حِنْطَةٍ فِي سُنْبُلِهَا . فَلَوْ بَاعَ شَعِيرًا فِي سُنْبُلِهِ بِحِنْطَةٍ خَالِصَةٍ ، وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ ، أَوْ بَاعَ زَرْعًا قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ بِحَبٍّ ، جَازَ ; لِأَنَّ الْحَشِيشَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث