روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
فَصْلٌ
يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ . مِنْهَا ، الرَّقِيقُ ، فَإِذَا أَسْلَمَ فِيهِ ، وَجَبَ التَّعَرُّضُ لِأُمُورٍ . أَحَدُهَا : النَّوْعُ ، فَيَذْكُرُ أَنَّهُ تُرْكِيٌّ أَوْ رُومِيٌّ ، فَإِنِ اخْتَلَفَ صِنْفُ النَّوْعِ ، وَجَبَ ذِكْرُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ .
الثَّانِي : اللَّوْنُ ، فَيَذْكُرُ أَنَّهُ أَبْيَضُ أَوْ أَسْوَدُ ، وَيَصِفُ الْبَيَاضَ بِالسُّمْرَةِ أَوِ الشُّقْرَةِ ، وَالسَّوَادَ بِالصَّفَاءِ أَوِ الْكُدْرَةِ ، هَذَا إِنِ اخْتَلَفَ لَوْنُ الصِّنْفِ ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُ اللَّوْنِ .
الثَّالِثُ : الذُّكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ .
الرَّابِعُ : السِّنُّ ، فَيَقُولُ : مُحْتَلِمٌ ، أَوِ ابْنُ سِتٍّ ، أَوْ سَبْعٍ ، وَالْأَمْرُ فِي السِّنِّ عَلَى التَّقْرِيبِ ، حَتَّى لَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ مَثَلًا بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ لَمْ يَجُزْ لِنُدُورِهِ . وَالرُّجُوعُ فِي الِاحْتِلَامِ ، إِلَى قَوْلِ الْعَبْدِ . وَفِي السَّنِّ ، يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ إِنْ كَانَ بَالِغًا ، وَقَوْلُ سَيِّدِهِ إِنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَإِلَّا ، فَالرُّجُوعُ إِلَى النَّخَّاسِينَ ، فَتُعْتَبَرُ ظُنُونُهُمْ .
الْخَامِسُ : الْقَدُّ ، فَيُبَيِّنُ أَنَّهُ طَوِيلٌ ، أَوْ قَصِيرٌ ، أَوْ رَبْعٌ ، وَنَقْلَ الْإِمَامُ عَنِ الْعِرَاقِيِّينَ ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ ذِكْرُ الْقَدِّ . وَالْمَوْجُودُ فِي كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ ، الْقَطْعُ بِوُجُوبِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ كُلِّ عُضْوٍ عَلَى حِيَالِهِ بِأَوْصَافِهِ الْمَقْصُودَةِ ، وَإِنْ تَفَاوَتَ بِهِ الْغَرَضُ 19 وَالْقِيمَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُورِثُ غِرَّةً . وَفِي ذِكْرِ الْأَوْصَافِ الَّتِي يَعْتَبِرُهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ وَيُرَغِّبُ فِي الْأَرِقَّاءِ ، كَالْكَحَلِ ، وَالدَّعَجِ ، وَتَكَلْثُمِ الْوَجْهِ ، وَسِمَنِ الْجَارِيَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا ، وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : يَجِبُ ، قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَأَصَحُّهُمَا : لَا . وَالْأَصَحُّ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْمَلَاحَةِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْكُرَ كَوْنَهُ مُفَلَّجَ الْأَسْنَانِ أَوْ غَيْرَهُ ، وَجَعْدُ الشَّعْرِ أَوْ سَبْطُهُ . وَيَجِبُ ذِكْرُ الثِّيَابَةِ ، وَالْبَكَارَةِ ، عَلَى الْأَصَحِّ .
فَرْعٌ
لَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْعَبْدِ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ، جَازَ . قَالَ الصَّيْمَرِيُّ : وَلَوْ شَرَطَ أَنَّهُ ذُو زَوْجَةٍ ، أَوْ أَنَّهَا ذَاتُ زَوْجٍ ، جَازَ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَنْدُرُ . قَالَ : وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ زَانِيًا ، أَوْ قَاذِفًا ، أَوْ سَارِقًا ، جَازَ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْجَارِيَةِ مُغَنِّيَةً ، أَوْ قَوَّادَةً ، لَا يَصِحُّ .
يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ . مِنْهَا ، الرَّقِيقُ ، فَإِذَا أَسْلَمَ فِيهِ ، وَجَبَ التَّعَرُّضُ لِأُمُورٍ . أَحَدُهَا : النَّوْعُ ، فَيَذْكُرُ أَنَّهُ تُرْكِيٌّ أَوْ رُومِيٌّ ، فَإِنِ اخْتَلَفَ صِنْفُ النَّوْعِ ، وَجَبَ ذِكْرُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ .
الثَّانِي : اللَّوْنُ ، فَيَذْكُرُ أَنَّهُ أَبْيَضُ أَوْ أَسْوَدُ ، وَيَصِفُ الْبَيَاضَ بِالسُّمْرَةِ أَوِ الشُّقْرَةِ ، وَالسَّوَادَ بِالصَّفَاءِ أَوِ الْكُدْرَةِ ، هَذَا إِنِ اخْتَلَفَ لَوْنُ الصِّنْفِ ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُ اللَّوْنِ .
الثَّالِثُ : الذُّكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ .
الرَّابِعُ : السِّنُّ ، فَيَقُولُ : مُحْتَلِمٌ ، أَوِ ابْنُ سِتٍّ ، أَوْ سَبْعٍ ، وَالْأَمْرُ فِي السِّنِّ عَلَى التَّقْرِيبِ ، حَتَّى لَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ مَثَلًا بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ لَمْ يَجُزْ لِنُدُورِهِ . وَالرُّجُوعُ فِي الِاحْتِلَامِ ، إِلَى قَوْلِ الْعَبْدِ . وَفِي السَّنِّ ، يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ إِنْ كَانَ بَالِغًا ، وَقَوْلُ سَيِّدِهِ إِنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَإِلَّا ، فَالرُّجُوعُ إِلَى النَّخَّاسِينَ ، فَتُعْتَبَرُ ظُنُونُهُمْ .
الْخَامِسُ : الْقَدُّ ، فَيُبَيِّنُ أَنَّهُ طَوِيلٌ ، أَوْ قَصِيرٌ ، أَوْ رَبْعٌ ، وَنَقْلَ الْإِمَامُ عَنِ الْعِرَاقِيِّينَ ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ ذِكْرُ الْقَدِّ . وَالْمَوْجُودُ فِي كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ ، الْقَطْعُ بِوُجُوبِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ كُلِّ عُضْوٍ عَلَى حِيَالِهِ بِأَوْصَافِهِ الْمَقْصُودَةِ ، وَإِنْ تَفَاوَتَ بِهِ الْغَرَضُ 19 وَالْقِيمَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُورِثُ غِرَّةً . وَفِي ذِكْرِ الْأَوْصَافِ الَّتِي يَعْتَبِرُهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ وَيُرَغِّبُ فِي الْأَرِقَّاءِ ، كَالْكَحَلِ ، وَالدَّعَجِ ، وَتَكَلْثُمِ الْوَجْهِ ، وَسِمَنِ الْجَارِيَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا ، وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : يَجِبُ ، قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَأَصَحُّهُمَا : لَا . وَالْأَصَحُّ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْمَلَاحَةِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْكُرَ كَوْنَهُ مُفَلَّجَ الْأَسْنَانِ أَوْ غَيْرَهُ ، وَجَعْدُ الشَّعْرِ أَوْ سَبْطُهُ . وَيَجِبُ ذِكْرُ الثِّيَابَةِ ، وَالْبَكَارَةِ ، عَلَى الْأَصَحِّ .
فَرْعٌ
لَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْعَبْدِ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ، جَازَ . قَالَ الصَّيْمَرِيُّ : وَلَوْ شَرَطَ أَنَّهُ ذُو زَوْجَةٍ ، أَوْ أَنَّهَا ذَاتُ زَوْجٍ ، جَازَ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَنْدُرُ . قَالَ : وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ زَانِيًا ، أَوْ قَاذِفًا ، أَوْ سَارِقًا ، جَازَ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْجَارِيَةِ مُغَنِّيَةً ، أَوْ قَوَّادَةً ، لَا يَصِحُّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث