روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الصفحة 777 · ص. المطبوع 224
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي التَّنَازُعِ
فِيهِ مَسَائِلُ .
الْأُولَى : إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلَيْنِ دَارًا فِي يَدِهِمَا ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا ، وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ، ثَبَتَ لَهُ النِّصْفُ بِإِقْرَارِ الْمُصَدِّقِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَذِّبِ . فَلَوْ صَالَحَ الْمُدَّعِي الْمُقِرَّ عَلَى مَالٍ ، وَأَرَادَ الْمُكَذِّبُ أَخْذَهَا بِالشُّفْعَةِ ، فَفِيهِ طَرِيقَانِ .
224 أَحَدُهُمَا ، قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَجَمَاعَةٍ : إِنْ مَلَكَاهَا فِي الظَّاهِرِ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لِأَحَدِ الْمِلْكَيْنِ بِالْآخَرِ . وَإِنْ مَلِكَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ ، مِنْ إِرْثٍ ، أَوْ شِرَاءٍ ، فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الدَّارَ لَيْسَتْ لِلْمُدَّعِي ، وَأَنَّ الصُّلْحَ بَاطِلٌ . وَأَصَحُّهُمَا : يَأْخُذُ ، لِأَنَّا حَكَمْنَا فِي الظَّاهِرِ بِصِحَّةِ الصُّلْحِ . وَلَا يَبْعُدُ انْتِقَالُ مِلْكِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَإِنْ مُلِّكَا بِسَبَبٍ .
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي ، قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ : إِنِ اقْتَصَرَ الْمُكَذِّبُ عَلَى قَوْلِهِ : لَا شَيْءَ لَكَ فِي يَدِي ، أَوْ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ إِلَيْكَ ، أَخَذَ . وَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ : وَهَذِهِ الدَّارُ وَرِثْنَاهَا ، فَفِيهِ الْوَجْهَانِ . وَهَذَا الطَّرِيقُ أَقْرَبُ ، مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ : وَرِثْنَاهَا ، لَا يَقْتَضِي بَقَاءَ نَصِيبِ الشَّرِيكِ فِي مِلْكِهِ ، بَلْ يَجُوزُ انْتِقَالُهُ إِلَى الْمُدَّعِي . فَالِاخْتِيَارُ : أَنْ يَقْطَعَ بِجَوَازِ الْأَخْذِ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنَّ الشَّرِيكَ مَالِكٌ فِي الْحَالِ .
قُلْتُ : هَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ ، هُوَ الصَّوَابُ ، وَقَدْ قَطَعَ بِهِ هَكَذَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث