روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الصفحة 778 · ص. المطبوع 225
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : ادَّعَى رَجُلَانِ دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا ، نُظِرَ ، إِنِ ادَّعَيَاهَا إِرْثًا وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِقَبْضٍ ، شَارَكَ صَاحِبَهُ فِيمَا أَخَذَهُ ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ مُشْتَرَكَةٌ ، فَالْحَاصِلُ مِنْهَا مُشْتَرَكٌ . وَإِنْ قَالَا : وَرِثْنَاهَا وَقَبَضْنَاهَا ، ثُمَّ غَصَبْنَاهَا ، لَمْ يُشَارِكْهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ . فَإِنِ ادَّعَيَا مِلْكًا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقُولَا : اشْتَرَيْنَا مَعًا ، فَلَا مُشَارَكَةَ . وَإِنْ قَالَا : اشْتَرَيْنَا مَعًا ، أَوِ اتَّهَبْنَا مَعًا ، وَقَبَضْنَا مَعًا ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : أَنَّهُ كَالْإِرْثِ . وَالثَّانِي : لَا مُشَارَكَةَ . فَلَوْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِسَبَبِ الْمِلْكِ ، فَلَا مُشَارَكَةَ قَطْعًا ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي " الْمُخْتَصَرِ " . وَحَيْثُ شَرَّكْنَا فِي هَذِهِ الصُّوَرِ ، فَصَالَحَ الْمُصَدِّقُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ ، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ صَحَّ ، وَإِلَّا فَبَاطِلٌ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ . وَفِي نَصِيبِهِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . وَقِيلَ : يَصِحُّ فِي جَمِيعِ الْمُقَرِّ بِهِ 225 لِتَوَافُقَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَلَوِ ادَّعَيَا دَارًا فِي يَدِهِ ، فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِجَمِيعِهَا ، فَإِنْ وُجِدَ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ فِي الدَّعْوَى مَا يَتَضَمَّنُ إِقْرَارًا لِصَاحِبِهِ ، بِأَنْ قَالَ : هَذِهِ الدَّارُ بَيْنَنَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، شَارَكَهُ . وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ، بَلِ اقْتَصَرَ عَلَى دَعْوَى النِّصْفِ ، نُظِرَ ، إِنْ قَالَ بَعْدَ إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْكُلِّ : الْجَمِيعُ لِي ، سُلِّمَ الْجَمِيعُ لَهُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنَ ادِّعَائِهِ النِّصْفَ أَنْ لَا يَكُونَ الْبَاقِي لَهُ ، وَلَعَلَّهُ ادَّعَى النِّصْفَ ، لِكَوْنِ الْبَيِّنَةِ مَا تُسَاعِدُهُ عَلَى غَيْرِهِ ، أَوْ يَخَافُ الْجُحُودَ الْكُلِّيَّ . وَإِنْ قَالَ : النِّصْفُ الْآخَرُ لِصَاحِبِي ، سُلِّمَ لِصَاحِبِهِ . وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ لِنَفْسِهِ ، وَلَا لِرَفِيقِهِ ، فَهَلْ يُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَمْ يَحْفَظُهُ الْقَاضِي ، أَمْ يُسَلَّمُ إِلَى رَفِيقِهِ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ ، أَصَحُّهَا : أَوَّلُهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث