روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الصفحة 799 · ص. المطبوع 260
الثَّامِنَةُ : يُشْتَرَطُ رِضَى الْمَكْفُولِ بِبَدَنِهِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَى الْمَكْفُولِ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ . فَإِذَا كَفَلَ بِغَيْرِ رِضَى الْمَكْفُولِ بِهِ ، فَأَرَادَ إِحْضَارَهُ لِطَلَبِ الْمَكْفُولِ لَهُ ، نُظِرَ ، إِنْ قَالَ : أَحْضِرْ خِصْمِي ، فَلِلْكَفِيلِ مُطَالَبَتُهُ بِالْحُضُورِ ، وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لَا بِسَبَبِ الْكَفَالَةِ ، بَلْ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي إِحْضَارِهِ . وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ ، بَلْ قَالَ : أُخْرُجْ عَنْ حَقِّي ، فَهَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمَكْفُولِ بِهِ ؟ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : لَا كَمَا لَوْ ضَمِنَ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مَالًا ، وَطَالَبَ الْمَضْمُونُ لَهُ الضَّامِنَ ، فَإِنَّهُ لَا يُطَالِبُ الْمَضْمُونَ عَنْهُ . وَذَكَرُوا عَلَى هَذَا أَنَّهُ يُحْبَسُ ، وَاسْتَبْعَدَهُ الْأَئِمَّةُ لِأَنَّهُ حَبْسٌ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ . وَالثَّانِي : نَعَمْ ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالْخُرُوجِ عَنِ الْعُهْدَةِ ، تَتَضَمَّنُ التَّوْكِيلَ فِي الْإِحْضَارِ .
التَّاسِعَةُ : لَوْ تَكَفَّلَ بِبَدَنِ الْكَفِيلِ كَفِيلٌ ، ثُمَّ كَفِيلٌ ، ثُمَّ كَذَلِكَ آخَرُونَ بِلَا حَصْرٍ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ تَكَفَّلَ بِمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لَازِمٌ ، وَقِيَاسًا عَلَى ضَمَانِ الْمَالِ . ثُمَّ إِذَا بَرِئَ وَاحِدٌ بَرِئَ مَنْ بَعْدَهُ دُونَ مَنْ قَبْلَهُ .
الْعَاشِرَةُ : فِي مَوْتِ الْمَكْفُولِ لَهُ ، ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، أَصَحُّهَا : بَقَاءُ الْكَفَالَةِ وَقِيَامُ 260 وَارِثِهِ مَقَامَهُ ، كَمَا لَوْ ضَمِنَ لَهُ الْمَالَ ، وَالثَّانِي : تَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ . وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ لَهُ وَصِيٌّ ، بَقِيَتْ ، وَإِلَّا ، فَلَا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ نَائِبُهُ وَالدَّيْنَ لَا بُدَّ مِنْهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث