روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 817
النَّوْعُ الرَّابِعُ : شَرِكَةُ الْوُجُوهِ ، وَقَدْ فُسِّرَتْ بِصُوَرٍ . أَشْهَرُهَا : أَنْ يَشْتَرِكَ وَجِيهَانِ عِنْدَ النَّاسِ ، لِيَبْتَاعَا فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَجَلٍ ، عَلَى أَنَّ مَا يَبْتَاعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا ، فَيَبِيعَانِهِ وَيُؤَدِّيَانِ الْأَثْمَانَ ، فَمَا فَضُلَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا . الثَّانِيَةُ : أَنْ يَبْتَاعَ وَجِيهٌ فِي الذِّمَّةِ ، وَيُفَوِّضَ بَيْعَهُ إِلَى خَامِلٍ ، وَيَشْتَرِطَا أَنْ يَكُونَ رِبْحُهُ بَيْنَهُمَا . وَالثَّالِثَةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ وَجِيهٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَخَامِلٌ ذُو مَالٍ ، لِيَكُونَ الْعَمَلُ مِنَ الْوَجِيهِ ، وَالْمَالُ مِنَ الْخَامِلِ ، وَيَكُونُ الْمَالُ فِي يَدِهِ لَا يُسَلِّمُهُ إِلَى الْوَجِيهِ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا . وَبِهَذَا الثَّالِثِ فَسَّرَهَا ابْنُ كَجٍّ وَالْإِمَامُ . وَيَقْرُبُ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَّالِيُّ ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ الْوَجِيهُ مَالَ الْخَامِلِ بِزِيَادَةِ رِبْحٍ ، لِيَكُونَ لَهُ بَعْضُ الرِّبْحِ ، وَهِيَ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا بَاطِلَةٌ ، إِذْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مَالٌ مُشْتَرَكٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ . ثُمَّ مَا يَشْتَرِيهِ أَحَدُهُمَا فِي الصُّورَةِ الْأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ ، فَهُوَ لَهُ ، يَخْتَصُّ بِرِبْحِهِ وَخُسْرَانِهِ ، وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْآخَرُ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالْإِذْنِ فِي الشِّرَاءِ بِشَرْطِ التَّوْكِيلِ فِي الشِّرَاءِ ، وَقَصَدَ الْمُشْتَرِي مُوَكِّلَهُ . وَأَمَّا الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ ، فَلَيْسَتْ بِشَرِكَةٍ فِي الْحَقِيقَةِ ، بَلْ قِرَاضٌ فَاسِدٌ لِاسْتِبْدَادِ الْمَالِكِ بِالْيَدِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ نَقْدًا ، زَادَ لِلْفَسَادِ وَجْهٌ آخَرُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث