روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الصفحة 859 · ص. المطبوع 333
فَصْلٌ
فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ
إِحْدَاهَا : وَكَّلَهُ بِبَيْعٍ ، فَبَاعَ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ ، أَوْ أَمَرَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ، فَشَرَطَهُ ، فَفَسَخَ الْبَيْعَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْعُهُ ثَانِيًا .
الثَّانِيَةُ : قَالَ : بِعْ نَصِيبِي مِنْ كَذَا ، أَوْ قَاسِمْ شُرَكَائِي ، أَوْ خُذْ بِالشُّفْعَةِ ، فَأَنْكَرَ الْخَصْمُ مِلْكَهُ ، هَلْ لَهُ الْإِثْبَاتُ ؟ يَخْرُجُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الْوَكِيلَ بِالِاسْتِيفَاءِ ، هَلْ يَثْبُتُ ؟
الثَّالِثَةُ : قَالَ : بِعْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَبَاعَ مُطْلَقًا ، لَمْ يَصِحَّ . وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ وَأَطْلَقَ ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي ، وَكَذَا لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ . وَفِي شَرْطِهِمَا الْخِيَارَ لِأَنْفُسِهِمَا أَوْ لِلْمُوَكِّلِ ، وَجْهَانِ .
قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا : الْجَوَازُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي " التَّتِمَّةِ " . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
333 الرَّابِعَةُ : أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ ، أَوْ بَيْعِ عَبْدٍ ، لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى بَعْضِهِ ، لِضَرَرِ التَّبْعِيضِ وَلَوْ فُرِضَتْ فِيهِ غِبْطَةٌ . وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌّ ضَعِيفٌ . وَلَوْ قَالَ : اشْتَرِهِ بِهَذَا الثَّوْبِ ، فَاشْتَرَاهُ بِنِصْفِ الثَّوْبِ ، صَحَّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث