روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الصفحة 881 · ص. المطبوع 356
فَرْعٌ
يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ الِاخْتِيَارُ ، فَإِقْرَارُ الْمُكْرَهِ بَاطِلٌ كَسَائِرِ تَصَرُّفِهِ .
قُلْتُ : وَلَوْ ضُرِبَ لِيُقِرَّ ، فَأَقَرَّ فِي حَالِ الضَّرْبِ ، لَمْ يَصِحَّ . وَإِنْ ضُرِبَ لِيَصْدُقَ فِي الْقَضِيَّةِ ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : إِنْ أَقَرَّ فِي حَالِ الضَّرْبِ ، تُرِكَ ضَرْبُهُ وَاسْتُعِيدَ إِقْرَارُهُ ، فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ الضَّرْبِ ، عُمِلَ بِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَعِدْهُ وَعُمِلَ 356 بِالْإِقْرَارِ حَالَ الضَّرْبِ ، جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، هَذَا كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ . وَقَبُولُ إِقْرَارِهِ حَالَ الضَّرْبِ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُكْرَهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مُكْرَهًا ، فَإِنَّ الْمُكْرَهَ هُوَ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَهُنَا إِنَّمَا ضُرِبَ لِيَصْدُقَ ، وَلَا يَنْحَصِرُ الصِّدْقُ فِي الْإِقْرَارِ . وَقَبُولُ إِقْرَارِهِ بَعْدَ الضَّرْبِ فِيهِ نَظَرٌ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِعَادَةُ الضَّرْبِ إِنْ لَمْ يُقِرَّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث