روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الصفحة 902 · ص. المطبوع 387
الضَّرْبُ السَّادِسُ : التَّأْكِيدُ وَالْعَطْفُ وَنَحْوُهُمَا . وَفِيهِ مَسَائِلُ .
إِحْدَاهَا : قَالَ : عَلَيَّ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ فَقَطْ ، وَكَذَا لَوْ كَرَّرَهُ هَكَذَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَأَكْثَرَ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ ، أَوْ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ ، لَزِمَهُ 387 دِرْهَمَانِ لِلْمُغَايَرَةِ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ ، لَزِمَهُ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي دِرْهَمَانِ . وَأَمَّا الثَّالِثُ ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ دِرْهَمًا آخَرَ ، لَزِمَهُ ، وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ بِهِ تَأْكِيدَ الثَّانِي ، قُبِلَ ، وَلَزِمَهُ دِرْهَمَانِ فَقَطْ . وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ بِهِ تَأْكِيدَ الْأَوَّلَ ، لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْأَصَحِّ ، فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ . وَإِنْ أَطْلَقَ ، لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ . وَقَالَ ابْنُ خَيْرَانَ : فِيهِ قَوْلَانِ كَالطَّلَاقِ ، ثَانِيهُمَا دِرْهَمَانِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ ، لَوْ كَرَّرَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرَ ، لَزِمَهُ بِعَدَدِ مَا كَرَّرَ . وَلَوْ قَالَ : عَلَيَّ دِرْهَمٌ ، ثُمَّ دِرْهَمٌ ، ثُمَّ دِرْهَمٌ ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ : دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ ، ثُمَّ دِرْهَمٌ ، لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ بِكُلِّ حَالٍ .
الثَّانِيَةُ : قَالَ : عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ ، أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ فَوْقَ دِرْهَمٍ ، أَوْ فَوْقَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ ، أَوْ تَحْتَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ، أَوْ عَلَيهِ دِرْهَمٌ ، فَالْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ وَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ . وَقِيلَ : قَوْلَانِ . ثَانِيهُمَا : دِرْهَمٌ . وَقَالَ الدَّارِكِيُّ : مَعَ الْهَاءِ ، دِرْهَمَانِ ، وَبِحَذْفِهَا ، دِرْهَمٌ . وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ ، أَوْ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ ، لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالْمَنْصُوصِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ . وَقِيلَ : قَوْلَانِ . ثَانِيهُمَا : دِرْهَمٌ . وَقَالَ ابْنُ خَيْرَانَ وَغَيْرُهُ : مَعَ الْهَاءِ دِرْهَمَانِ . وَبِحَذْفِهَا دِرْهَمٌ .
الثَّالِثَةُ : قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ ، إِنْ أَرَادَ الْعَطْفَ ، لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ ، وَإِلَّا فَالنَّصُّ لُزُومُ دِرْهَمٍ فَقَطْ . وَنَصَّ فِي : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَطَالِقٌ ، أَنَّهُ طَلْقَتَانِ . وَقَالَ ابْنُ خَيْرَانَ : فِيهِمَا قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : دِرْهَمَانِ وَطَلْقَتَانِ .
وَالثَّانِي : دِرْهَمٌ وَطَلْقَةٌ .
وَالْمَذْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ : تَقْرِيرُ النَّصَّيْنِ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمٌ فَقَفِيزُ حِنْطَةٍ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ فَقَطْ ، أَمْ يَلْزَمَانِهِ جَمِيعًا ؟ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ . وَذَكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيُّ 388 أَنَّ قِيَاسَ مَا ذَكَرْنَا فِي الطَّلَاقِ : أَنَّهُ إِذَا قَالَ : بِعْتُكَ بِدِرْهَمٍ فَدِرْهَمٍ ، يَكُونُ بَائِعًا بِدِرْهَمَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ إِنْشَاءٌ ، لَا إِخْبَارٌ .
الرَّابِعَةُ : إِذَا قَالَ : عَلَيَّ دِرْهَمٌ ، بَلْ دِرْهَمٌ ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ فَقَطْ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمٌ ، لَا بَلْ دِرْهَمٌ ، وَلَكِنْ دِرْهَمٌ ، فَكَذَلِكَ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمٌ ، لَا بَلْ دِرْهَمَانِ ، أَوْ قَفِيزُ حِنْطَةٍ ، لَا بَلْ قَفِيزَانِ ، لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ ، أَوْ قَفِيزَانِ فَقَطْ . هَذَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ . فَأَمَّا إِنْ قَالَ : لَهُ عِنْدِي هَذَا الْقَفِيزُ ، بَلْ هَذَانِ الْقَفِيزَانِ ، فَيَلْزَمُهُ الثَّلَاثَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا يَدْخُلُ فِي الْمُعَيَّنِ . وَكَذَا لَوِ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَعَ عَدَمَ التَّعْيِينِ ، بِأَنْ قَالَ : دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارَانِ ، أَوْ قَفِيزُ حِنْطَةٍ ، بَلْ قَفِيزَا شَعِيرٍ ، لَزِمَهُ الدِّرْهَمُ وَالدِّينَارَانِ ، وَقَفِيزُ الْحِنْطَةِ وَقَفِيزَا الشَّعِيرِ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ ، أَوْ عَشَرَةٌ ، بَلْ تِسْعَةٌ ، لَزِمَهُ الدِّرْهَمَانِ وَالْعَشَرَةُ ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنِ الْأَكْثَرِ لَا يُقْبَلُ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَقَلُّ . وَلَوْ قَالَ : دِينَارٌ ، بَلْ دِينَارَانِ ، بَلْ ثَلَاثَةٌ ، لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ . وَلَوْ قَالَ : دِينَارٌ ، بَلْ دِينَارَانِ ، بَلْ قَفِيزٌ ، بَلْ قَفِيزَانِ ، لَزِمَهُ دِينَارَانِ وَقَفِيزَانِ . وَلَوْ قَالَ : دِينَارٌ وَدِينَارَانِ ، بَلْ قَفِيزٌ وَقَفِيزَانِ ، لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثَلَاثَةُ أَقْفِزَةٍ ، وَقِسْ عَلَيهِ مَا شِئْتَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث