Harf Library
( الشَّرْحُ ) هَذَانِ الْوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ وَاتَّفَقُوا عَلَى تَصْحِيحِ عَدَمِ الْجَوَازِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا أَصْحَابُ الْوُجُو…المجموع شرح المهذب · p5203
( الرَّابِعَةُ ) إذَا قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِبَدَنَةٍ أَوْ أُهْدِيَ بَدَنَةً ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : الْبَدَنَةُ فِي اللُّغَةِ مُخْتَصَّةٌ بِالْوَاحِدِ مِنْ الْإِبِلِ ، ثُمَّ الشَّرْعُ قَدْ يُقِيمُ مَقَامَهَا بَقَرَةً أَ…المجموع شرح المهذب · p6327
( الشَّرْحُ ) الِانْتِفَاعُ بِالْمَبِيعِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ إنْ لَزِمَ مِنْهُ تَأْخِيرٌ أَوْ دَفَعَ فِي زَمَنٍ لَوْ سَكَتَ فِيهِ أَبْطَلَ خِيَارَهُ فَلَا شَكَّ فِي بُطْلَانِ الرَّدِّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي اشْتِرَاطِ الْمُبَادَرَةِ فَيَنْ…سير أعلام النبلاء · p3064
ابْنُ خَيْرَانَ الْإِمَامُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ خَيْرَانَ ، الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَانَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ ، يُعَاتِبُ ابْنَ سُرَيْجٍ عَلَى الْقَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p199
مَسْأَلَةٌ : [ حُكْمُ مَنْ كَانَ عَلَى قُرْحِهِ دَمٌ ] قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ كَانَ عَلَى قُرْحِهِ دَمٌ يَخَافُ إِنْ غَسَلَهُ ، تَيَمَّمَ وَأَعَادَ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَسْلِ الدَّمِ " . وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَصُ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p211
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِي رَحْلِهِ أَعَادَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا فِيمَنْ تَيَمَّمَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَاءِ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ ، فَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p225
فَصْلٌ : الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ قُلَّتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ كَجُنُبٍ اغْتَسَلَ فِي قُلَّتَيْنِ مِنْ مَاءٍ ، فَالْمَاءُ طَاهِرٌ ، وَخَارِجٌ عَنْ حُكْمِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p234
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَإِنْ كَانَ فِي بَحْرٍ لَا يَجِدُ فِيهِ تَرَابًا فَغَسَلَهُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ الْتُرَابِ فِي الْتَنْظِيفِ مِنْ أُشْنَانٍ أَوْ نَخَالَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p326
فَصْلٌ : فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَهِيَ الَّتِي قَدِ اجْتَمَعَ لَهَا تَمْيِيزٌ وَعَادَةٌ ، وَصُورَتُهَا : فِي امْرَأَةٍ قَدِ اسْتَقَرَّتْ لَهَا عَادَةٌ فِي حَيْضِهَا فِيمَا سَلَفَ مِنْ شُهُورِهَا وَاسْتَمَرَّ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p368
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَمْتَدُّ جَوَازًا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَمَتَى أَدْرَكَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الْحَضَرِ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ فَقَدْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p801
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا زُحِمَ عَنِ السُّجُودِ فِي الْأُولَى ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ حَتَّى سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ : فَهَذَا يَتْبَعُهُ فِي السُّجُودِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَيَكُونُ لَهُ رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ بِرُكُوعٍ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p867
فَصْلٌ : فَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ بِأَصْحَابِهِ فِي الْأَمْنِ كَصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَوْفِ فَإِنْ كَانَتْ كَصَلَاةِ بَطْنِ النَّخْلِ ، فَصَلَاةُ جَمِيعِهِمْ جَائِزَةٌ وَإِنْ كَانَتْ كَصَلَاةِ عُسْفَانَ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1138
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَأَقَامَتْ فِي يَدِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهَا ، ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا أَخَذَ مِنْ نَصِيبِ الْأَوَّلِ نِصْفَ شَاةٍ لِحَوْلِهِ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1395
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ ، فَأَهَلَّ شَوَّالٌ وَلَمْ يَخْتَرْ إِنْفَاذَ الْبَيْعِ ثُمَّ أَنْفَذَهُ ، فَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1653
فَصْلٌ : وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَأْتِيَ بِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ ، وَقَبْلَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَصَحُّهُمَا : وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ يُجْزِئُهُ لِأَنَّ حُقُوقَ الْمَالِ إِذَا تَعَلَّقَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1708
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2229
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ تَأْبِيرَ بَعْضِ النَّخْلِ تَأْبِيرٌ لِجَمِيعِ النَّخْلِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُ النَّخْلِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَوْعًا وَاحِدًا أَوْ أَنْوَاعًا . فَإِنْ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا فَتَأْبِيرُ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2240
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " فَإِذَا كَانَتِ الشَّجَرَةُ مِمَّا تَكُونُ فِيهِ الثَّمَرَةُ ظَاهِرَةً ، ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْخَارِجَةُ ثَمَرَةَ غَيْرِهَا ، فَإِنْ تَمَيَّزَ فَلِلْبَائِعِ ا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2393
فَصْلٌ : وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّالِثُ : فَهُوَ أَنْ يَبْرَأَ الْبَتَّةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَهَا وَلَا يَقِفُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا ، فَالَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2511
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَإِنْ أَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُرْتَهِنَ أَنَّهُ قَبَضَ مَا كَانَ أَقَرَّ لَهُ بِقَبْضِهِ أَحْلَفْتَهُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا : أَنْ يُقِرَّ الرَّاهِنُ وَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2545
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ رَهَنَهُ عَصِيرًا حُلْوًا كَانَ جَائِزًا فَإِنْ حَالَ إِلَى أَنْ يَصِيرَ خَلًّا أَوْ مُرًّا أَوْ شَيْئًا لَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ فَإِنْ حَالَ الْعَصِيرُ إِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2546
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ " رَحِمَهُ اللَّهُ " فَإِنْ صَارَ الْعَصِيرُ خَمْرًا ثُمَّ صَارَ خَلًّا مِنْ غَيْرِ صَنْعَةِ آدَمِيٍّ فَهُوَ رَهْنٌ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ . إِذَا رَهَنَ عَصِيرًا حُلْوًا ثُمَّ صَارَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2827
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِبِنَاءَيْهِمَا أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْ بِنَاءَيْهِمَا فَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ وَيَتَحَالَفَانِ عَلَيْهِ . وَهَلْ يَكُونُ الْحَاكِمُ مُخَيَّرًا فِي الِابْتِدَاءِ بِإِحْلَافِ أَيِّهِمَا شَاءَ أَوْ يَقْرَعُ بَيْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p3626
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَوْ قَالَ الْعَامِلُ رَبِحْتُ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ ، أَوْ خِفْتُ نَزْعَ الْمَالِ مِنِّي فَكَذَبْتُ لَزِمَهُ إِقْرَارُهُ ، وَلِمَ يَنْفَعْهُ رُجُوعُهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ "…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4031
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ يَخْلُ حَالُ مُلْتَقِطِ الْمَنْبُوذِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ ، أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ مَأْمُونًا عَلَيْهِ وَعَلَى مَالِهِ ، فَيُقَرَّانِ مَعًا فِي يَدِهِ وَهَلْ يَكُونُ لِلْحَاكِمِ عَلَيْهِ نَظَرٌ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4044
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَنَصْرَانِيًّا فِي مِصْرٍ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَقَلَّ دُفِعَ إِلَى الْمُسْلِمِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4422
فَصْلٌ : وَلَوْ أَوْصَى بِقُطْنٍ فَغَزَلَهُ ، كَانَ رُجُوعًا لِزَوَالِ الِاسْمِ عَنْهُ ، وَلَوْ حَشَاهُ فِي مِخَدِّهِ أَوْ مِضْرَبِهِ ، فَفِي كَوْنِهِ رُجُوعًا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانَ : أَنَّهُ يَكُونُ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4490
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُودِعُ غَائِبًا عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُسْتَوْدَعِ السَّفَرَ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ لَهُ وَكِيلٌ فِي قَبْضِهَا . وَالثَّانِي : أَلَّا يَكُونَ لَهُ . فَإِنْ كَانَ لَهُ وَكِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4793
فَصْلٌ : وَأَمَّا زَوَالُ الْعُذْرَةِ بِإِصْبَعٍ أَوْ ظُفْرَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ غَيْرِ الْوَطْءِ ، فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّهُ رُفِعَ حُكْمُ الْبَكَارَةِ اسْتِدْلَالًا بِمَذْهَبٍ وَحِجَاجٍ . فَالْمَذْهَبُ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4889
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ وَبِنَاؤُهُمَا فَإِنْ قِيلَ إِنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهَا الْيَمِينُ فَحَلَفَتْ ، ثَبَتَ النِّكَاحُ لِلْمُصَدِّقِ ، وَكَانَ نِكَاحُ الْمُكَذِّبِ مَرْدُودًا ، وَإِنْ قِيلَ عَلَيْهَا …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4960
فَصْلٌ : وَإِذْ قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي وَطْءِ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ ، وَوَطْءِ الِابْنِ جَارِيَةَ أَبِيهِ قَدْ ذُكِرَ مَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ إِعْفَافِ صَاحِبِهِ . أَمَّا الِابْنُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ إِعْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5089
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَقَالَتِ الزَّوْجَةُ : أَسْلَمْتَ أَيُّهَا الزَّوْجُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِي فَلَا نِكَاحَ بَيْنِنَا ، وَقَالَ الزَّوْجُ : بَلْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِكِ فَنَحْنُ عَلَى النِّكَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5117
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَكَذَلِكَ مَا قَبَضَتْ مِنْ مَهْرٍ حَرَامٍ ، وَلَوْ قَبَضَتْ نِصْفَهُ فِي الشِّرْكِ حَرَامًا ثُمَّ أَسْلَمَا ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5129
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِنْ أَصَابَهَا فِي الدُّبُرِ ، لَمْ يُحْصِنْهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ . لِأَنَّ الْإِحْصَانَ كَمَالٌ ، فَلَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِوَطْءٍ كَامِلٍ وَهُوَ الْقُبُلُ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5158
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُكَاتِبَةً فَيَرْجِعَ عَلَيْهَا فِي كِتَابَتِهَا : لِأَنَّهَا كَالْجِنَايَةِ ، فَإِنْ عَجَزَتْ فَحَتَّى تُعْتَقَ ، فَإِنْ ضَرَبَهَا أَحَدٌ فَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَفِيهِ مَا فِي جَنِينِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5281
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَمَتَى طَلَبَتِ الْمَهْرَ ، فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ السَّلْطَانُ لَهَا ، أَوْ يَفْرِضَهُ هُوَ لَهَا بَعْدَ عِلْمِهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5309
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي الشُّرُوطِ الَّتِي تُبْطِلُ الصَّدَاقَ دُونَ النِّكَاحِ ] وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ مَا يُبْطِلُ الصَّدَاقَ دُونَ النِّكَاحِ ، فَهُوَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ حُكْمَ الْعَقْدِ ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5329
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِنْ خَالَعَتْهُ بِشَيْءٍ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ ، فَمَا بَقِيَ فَعَلَيْهِ نِصْفُهُ ، ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) : هَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ النِّصْفَ مُشَاعٌ فِيمَا قَبَضَتْ وَبَقِيَ " . قَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5463
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الْأَصْلِ وَهُوَ أَنْ يَخْتَلِفَ لَفْظُهُمَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَهَذَا عَلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ تَسْأَلَهُ بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ فَيُجِيبُهَا بِكِنَايَةٍ ، مِثْلَ أَنْ تَقُولَ لَهُ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5628
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَذْلُهُ صَرِيحًا وَقَبُولُهَا كِنَايَةً . فَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ لَهَا : طَلِّقِي نَفْسَكِ ، أَوْ قَدْ جَعَلْتُ بِيَدِكِ طَلَاقَ نَفْسِكِ ، فَتَقُولُ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي أَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5632
فَصْلٌ : وَإِذَا مَلَّكَهَا طَلَاقَ نَفْسِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِي التَّمْلِيكِ ، قَبْلَ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا صَحَّ رُجُوعُهُ وَبَطَلَ تَمْلِيكُهُ ، فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ تُطَلَّقْ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5765
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَوَلَدَتْ ثَلَاثًا فِي بَطْنٍ طُلِّقَتْ بِالْأَوَّلِ وَاحِدَةً وَبِالثَّانِي أُخْرَى وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّالِثِ " . قَالَ الْمَاوَرْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5900
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ الْإِيلَاجَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ طُلِّقَتْ بِهِ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ ابْنُ خَيْرَانَ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُطَالَبَةِ بَعْدَ الْوَقْفِ بَيْنَ الْفَيْئَةِ ، أَوِ الطَّلَاقِ ، فَإِنْ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6021
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْعِتْقُ عَنِ الْمَيِّتِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ عَنْ وَصِيَّةٍ مِنْهُ، فَيَصِحُّ، سَوَاءً كَانَ تَطَوُّعًا أَوْ وَاجِبًا ؛ لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ بِهِ تَقُومُ مُقَامَ مُبَاشَرَتِهِ لَهُ ، وَلَوْ بَاشَرَ عِتْقَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6225
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : " وَلَوْ طَبَقَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ دَمُهَا يَنْفَصِلُ فَيَكُونُ فِي أَيَّامٍ أَحْمَرَ قَانِئًا مُحْتَدِمًا كَثِيرًا ، وَفِي أَيَّامٍ بَعْدَهُ رَقِيقًا إِلَى الصُّفْرَةِ فَحَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6243
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَا تُنْكَحُ الْمُرْتَابَةُ وَإِنْ أَوْفَتْ عِدَّتَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَدْرِي مَا عِدَّتُهَا فَإِنْ نُكِحَتْ لَمْ يُفْسَخْ وَوَقَّفْنَاهُ ، فَإِنْ بَرِئَتْ مِنَ الْحَمْلِ فَهُوَ ثَابِتٌ وَقَدْ أَسَاءَتْ ، وَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6281
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " إِلَّا أَنَّهَا إِنِ ارْتَابَتِ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا مِنَ الرِّيبَةِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ الْمُرْتَابَةِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ، وَقَدْ أَعَادَهَا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6383
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ تَحْتَ زَوْجٍ أَوْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ فَرْجَهَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَاحَهُ لِزَوْجِهَا " . قَالَ الْمَاوَرْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6782
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَوْ سَأَلَ الْقَوَدَ سَاعَةَ قَطْعِ إِصْبَعِهِ أَقَدْتُهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ كَفُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ جَعَلْتُ عَلَى الْجَانِي أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p7356
فَصْلٌ : [ الشَّهَادَةُ عَلَى الزِّنَا ] وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى ذَلِكَ . أَمَّا الزِّنَا وَاللِّوَاطُ فَلَا يُقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ عُدُولٍ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي رَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p7402
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ مُقَدَّرٌ بِرُبُعِ دِينَارٍ ، فَإِنْ سَرَقَهُ فِي دُفْعَةٍ وَاحِدَةٍ قُطِعَ فِيهِ ، وَإِنْ سَرَقَهُ مُتَفَرِّقًا فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحْرَازٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8035
فَصْلٌ : وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانَ أَنَّكَ تُوجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَارِحَيْنِ جَمِيعَ قِيمَتِهِ عِنْدَ جِنَايَتِهِ ، وَتَجْمَعُ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ ، وَتُقَسِّمُ قِيمَةَ الصَّيْدِ قَبْلَ الْجِرَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8063
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ، فَهُوَ مَا أَشْبَهَ حَيَوَانَ الْبَرِّ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ مِنَ الْفَأْرِ وَالْكِلَابِ وَالْخَنَازِيرِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَرِّ حَيَوَانٌ إِلَّا وَفِي الْبَحْرِ مِثْلُهُ ، فَاخْتَلَفَ ا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8203
فَصْلٌ : وَإِذَا اسْتَقَرَّتْ بَيْنَهُمَا مَعَ الْمُحَلِّلِ فِي الْجَرْيِ ، فَيُخْتَارُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّبْقُ ، وَهُوَ غَايَةُ الْمَدَى قَصَبٌ قَدْ غُرِزَتْ فِي الْأَرْضِ تُسَمِّيهَا الْعَرَبُ قَصَبَ ا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8750
قِسْمُ الْحَيَوَانِ . فَصْلٌ : وَأَمَّا قِسْمُ الْحَيَوَانِ كَالْعَبِيدِ ، وَالْمَوَاشِي ، فَإِنْ كَانَ رَأْسًا وَاحِدًا ، لَمْ تَدْخُلْهُ الْقِسْمَةُ إِجْبَارًا وَلَا اخْتِيَارًا . وَإِنْ كَانَ عَدَدًا ، فَإِنْ تَفَاضَلُوا لَمْ يُقَسِّ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8795
فَصْلٌ : وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مُطْلِقَ الْوِلَايَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ وَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ ، فَفِيهِ لِأَصْحَابِنَا حِينَ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : وَهُوَ قَوْلُ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p9095
بَابُ الدَّعْوَى فِي الْمِيرَاثِ مِنِ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ هَلَكَ نَصْرَانِيٌ وَلَهُ ابْنَانِ : مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌ ، فَشَهِدَ مُسْلِمَانِ لِلْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p9100
بَابُ الدَّعْوَى فِي وَقْتٍ قَبْلَ وَقْتٍ مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَأَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً أَنَّهُ مُنْذُ سِنِينَ ، وَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ الْبَيِّنَةَ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p9102
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْحَالَةُ الْأَوْلَى : وَهُوَ أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ الْبَائِعِ : فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَصْدِيقِ الْبَائِعِ ، لِإِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ هَلْ يُوجِبُ تَرَجِّيَهَا عَلَى الْأُخْرَى عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p9113
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمُزَنِيُّ فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ عَلَى فَصْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : إِيجَابُ الثَّمَنَيْنِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْوَقْتَيْنِ ، فَهُوَ صَحِيحٌ مُسَلَّمٌ ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ مَعَ اجْتِمَاعِ الْعَقْدَيْنِ فِي وَقْتٍ وَ…
وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانَ
رجل
Harf #13131
129 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 129×
المجموع شرح المهذب · p184( الشَّرْحُ ) هَذَانِ الْوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ وَاتَّفَقُوا عَلَى تَصْحِيحِ عَدَمِ الْجَوَازِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا أَصْحَابُ الْوُجُو…المجموع شرح المهذب · p5203
( الرَّابِعَةُ ) إذَا قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِبَدَنَةٍ أَوْ أُهْدِيَ بَدَنَةً ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : الْبَدَنَةُ فِي اللُّغَةِ مُخْتَصَّةٌ بِالْوَاحِدِ مِنْ الْإِبِلِ ، ثُمَّ الشَّرْعُ قَدْ يُقِيمُ مَقَامَهَا بَقَرَةً أَ…المجموع شرح المهذب · p6327
( الشَّرْحُ ) الِانْتِفَاعُ بِالْمَبِيعِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ إنْ لَزِمَ مِنْهُ تَأْخِيرٌ أَوْ دَفَعَ فِي زَمَنٍ لَوْ سَكَتَ فِيهِ أَبْطَلَ خِيَارَهُ فَلَا شَكَّ فِي بُطْلَانِ الرَّدِّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي اشْتِرَاطِ الْمُبَادَرَةِ فَيَنْ…سير أعلام النبلاء · p3064
ابْنُ خَيْرَانَ الْإِمَامُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ خَيْرَانَ ، الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَانَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ ، يُعَاتِبُ ابْنَ سُرَيْجٍ عَلَى الْقَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p199
مَسْأَلَةٌ : [ حُكْمُ مَنْ كَانَ عَلَى قُرْحِهِ دَمٌ ] قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ كَانَ عَلَى قُرْحِهِ دَمٌ يَخَافُ إِنْ غَسَلَهُ ، تَيَمَّمَ وَأَعَادَ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَسْلِ الدَّمِ " . وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَصُ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p211
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِي رَحْلِهِ أَعَادَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا فِيمَنْ تَيَمَّمَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَاءِ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ ، فَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p225
فَصْلٌ : الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ قُلَّتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ كَجُنُبٍ اغْتَسَلَ فِي قُلَّتَيْنِ مِنْ مَاءٍ ، فَالْمَاءُ طَاهِرٌ ، وَخَارِجٌ عَنْ حُكْمِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p234
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَإِنْ كَانَ فِي بَحْرٍ لَا يَجِدُ فِيهِ تَرَابًا فَغَسَلَهُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ الْتُرَابِ فِي الْتَنْظِيفِ مِنْ أُشْنَانٍ أَوْ نَخَالَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p326
فَصْلٌ : فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَهِيَ الَّتِي قَدِ اجْتَمَعَ لَهَا تَمْيِيزٌ وَعَادَةٌ ، وَصُورَتُهَا : فِي امْرَأَةٍ قَدِ اسْتَقَرَّتْ لَهَا عَادَةٌ فِي حَيْضِهَا فِيمَا سَلَفَ مِنْ شُهُورِهَا وَاسْتَمَرَّ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p368
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَمْتَدُّ جَوَازًا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَمَتَى أَدْرَكَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الْحَضَرِ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ فَقَدْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p801
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا زُحِمَ عَنِ السُّجُودِ فِي الْأُولَى ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ حَتَّى سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ : فَهَذَا يَتْبَعُهُ فِي السُّجُودِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَيَكُونُ لَهُ رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ بِرُكُوعٍ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p867
فَصْلٌ : فَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ بِأَصْحَابِهِ فِي الْأَمْنِ كَصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَوْفِ فَإِنْ كَانَتْ كَصَلَاةِ بَطْنِ النَّخْلِ ، فَصَلَاةُ جَمِيعِهِمْ جَائِزَةٌ وَإِنْ كَانَتْ كَصَلَاةِ عُسْفَانَ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1138
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَأَقَامَتْ فِي يَدِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهَا ، ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا أَخَذَ مِنْ نَصِيبِ الْأَوَّلِ نِصْفَ شَاةٍ لِحَوْلِهِ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1395
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ ، فَأَهَلَّ شَوَّالٌ وَلَمْ يَخْتَرْ إِنْفَاذَ الْبَيْعِ ثُمَّ أَنْفَذَهُ ، فَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1653
فَصْلٌ : وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَأْتِيَ بِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ ، وَقَبْلَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَصَحُّهُمَا : وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ يُجْزِئُهُ لِأَنَّ حُقُوقَ الْمَالِ إِذَا تَعَلَّقَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1708
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2229
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ تَأْبِيرَ بَعْضِ النَّخْلِ تَأْبِيرٌ لِجَمِيعِ النَّخْلِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُ النَّخْلِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَوْعًا وَاحِدًا أَوْ أَنْوَاعًا . فَإِنْ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا فَتَأْبِيرُ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2240
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " فَإِذَا كَانَتِ الشَّجَرَةُ مِمَّا تَكُونُ فِيهِ الثَّمَرَةُ ظَاهِرَةً ، ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْخَارِجَةُ ثَمَرَةَ غَيْرِهَا ، فَإِنْ تَمَيَّزَ فَلِلْبَائِعِ ا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2393
فَصْلٌ : وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّالِثُ : فَهُوَ أَنْ يَبْرَأَ الْبَتَّةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَهَا وَلَا يَقِفُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا ، فَالَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2511
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَإِنْ أَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُرْتَهِنَ أَنَّهُ قَبَضَ مَا كَانَ أَقَرَّ لَهُ بِقَبْضِهِ أَحْلَفْتَهُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا : أَنْ يُقِرَّ الرَّاهِنُ وَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2545
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ رَهَنَهُ عَصِيرًا حُلْوًا كَانَ جَائِزًا فَإِنْ حَالَ إِلَى أَنْ يَصِيرَ خَلًّا أَوْ مُرًّا أَوْ شَيْئًا لَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ فَإِنْ حَالَ الْعَصِيرُ إِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2546
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ " رَحِمَهُ اللَّهُ " فَإِنْ صَارَ الْعَصِيرُ خَمْرًا ثُمَّ صَارَ خَلًّا مِنْ غَيْرِ صَنْعَةِ آدَمِيٍّ فَهُوَ رَهْنٌ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ . إِذَا رَهَنَ عَصِيرًا حُلْوًا ثُمَّ صَارَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2827
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِبِنَاءَيْهِمَا أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْ بِنَاءَيْهِمَا فَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ وَيَتَحَالَفَانِ عَلَيْهِ . وَهَلْ يَكُونُ الْحَاكِمُ مُخَيَّرًا فِي الِابْتِدَاءِ بِإِحْلَافِ أَيِّهِمَا شَاءَ أَوْ يَقْرَعُ بَيْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p3626
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَوْ قَالَ الْعَامِلُ رَبِحْتُ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ ، أَوْ خِفْتُ نَزْعَ الْمَالِ مِنِّي فَكَذَبْتُ لَزِمَهُ إِقْرَارُهُ ، وَلِمَ يَنْفَعْهُ رُجُوعُهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ "…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4031
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ يَخْلُ حَالُ مُلْتَقِطِ الْمَنْبُوذِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ ، أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ مَأْمُونًا عَلَيْهِ وَعَلَى مَالِهِ ، فَيُقَرَّانِ مَعًا فِي يَدِهِ وَهَلْ يَكُونُ لِلْحَاكِمِ عَلَيْهِ نَظَرٌ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4044
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَنَصْرَانِيًّا فِي مِصْرٍ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَقَلَّ دُفِعَ إِلَى الْمُسْلِمِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4422
فَصْلٌ : وَلَوْ أَوْصَى بِقُطْنٍ فَغَزَلَهُ ، كَانَ رُجُوعًا لِزَوَالِ الِاسْمِ عَنْهُ ، وَلَوْ حَشَاهُ فِي مِخَدِّهِ أَوْ مِضْرَبِهِ ، فَفِي كَوْنِهِ رُجُوعًا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانَ : أَنَّهُ يَكُونُ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4490
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُودِعُ غَائِبًا عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُسْتَوْدَعِ السَّفَرَ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ لَهُ وَكِيلٌ فِي قَبْضِهَا . وَالثَّانِي : أَلَّا يَكُونَ لَهُ . فَإِنْ كَانَ لَهُ وَكِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4793
فَصْلٌ : وَأَمَّا زَوَالُ الْعُذْرَةِ بِإِصْبَعٍ أَوْ ظُفْرَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ غَيْرِ الْوَطْءِ ، فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّهُ رُفِعَ حُكْمُ الْبَكَارَةِ اسْتِدْلَالًا بِمَذْهَبٍ وَحِجَاجٍ . فَالْمَذْهَبُ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4889
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ وَبِنَاؤُهُمَا فَإِنْ قِيلَ إِنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهَا الْيَمِينُ فَحَلَفَتْ ، ثَبَتَ النِّكَاحُ لِلْمُصَدِّقِ ، وَكَانَ نِكَاحُ الْمُكَذِّبِ مَرْدُودًا ، وَإِنْ قِيلَ عَلَيْهَا …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4960
فَصْلٌ : وَإِذْ قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي وَطْءِ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ ، وَوَطْءِ الِابْنِ جَارِيَةَ أَبِيهِ قَدْ ذُكِرَ مَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ إِعْفَافِ صَاحِبِهِ . أَمَّا الِابْنُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ إِعْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5089
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَقَالَتِ الزَّوْجَةُ : أَسْلَمْتَ أَيُّهَا الزَّوْجُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِي فَلَا نِكَاحَ بَيْنِنَا ، وَقَالَ الزَّوْجُ : بَلْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِكِ فَنَحْنُ عَلَى النِّكَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5117
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَكَذَلِكَ مَا قَبَضَتْ مِنْ مَهْرٍ حَرَامٍ ، وَلَوْ قَبَضَتْ نِصْفَهُ فِي الشِّرْكِ حَرَامًا ثُمَّ أَسْلَمَا ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5129
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِنْ أَصَابَهَا فِي الدُّبُرِ ، لَمْ يُحْصِنْهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ . لِأَنَّ الْإِحْصَانَ كَمَالٌ ، فَلَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِوَطْءٍ كَامِلٍ وَهُوَ الْقُبُلُ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5158
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُكَاتِبَةً فَيَرْجِعَ عَلَيْهَا فِي كِتَابَتِهَا : لِأَنَّهَا كَالْجِنَايَةِ ، فَإِنْ عَجَزَتْ فَحَتَّى تُعْتَقَ ، فَإِنْ ضَرَبَهَا أَحَدٌ فَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَفِيهِ مَا فِي جَنِينِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5281
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَمَتَى طَلَبَتِ الْمَهْرَ ، فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ السَّلْطَانُ لَهَا ، أَوْ يَفْرِضَهُ هُوَ لَهَا بَعْدَ عِلْمِهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5309
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي الشُّرُوطِ الَّتِي تُبْطِلُ الصَّدَاقَ دُونَ النِّكَاحِ ] وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ مَا يُبْطِلُ الصَّدَاقَ دُونَ النِّكَاحِ ، فَهُوَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ حُكْمَ الْعَقْدِ ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5329
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِنْ خَالَعَتْهُ بِشَيْءٍ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ ، فَمَا بَقِيَ فَعَلَيْهِ نِصْفُهُ ، ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) : هَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ النِّصْفَ مُشَاعٌ فِيمَا قَبَضَتْ وَبَقِيَ " . قَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5463
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الْأَصْلِ وَهُوَ أَنْ يَخْتَلِفَ لَفْظُهُمَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَهَذَا عَلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ تَسْأَلَهُ بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ فَيُجِيبُهَا بِكِنَايَةٍ ، مِثْلَ أَنْ تَقُولَ لَهُ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5628
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَذْلُهُ صَرِيحًا وَقَبُولُهَا كِنَايَةً . فَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ لَهَا : طَلِّقِي نَفْسَكِ ، أَوْ قَدْ جَعَلْتُ بِيَدِكِ طَلَاقَ نَفْسِكِ ، فَتَقُولُ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي أَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5632
فَصْلٌ : وَإِذَا مَلَّكَهَا طَلَاقَ نَفْسِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِي التَّمْلِيكِ ، قَبْلَ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا صَحَّ رُجُوعُهُ وَبَطَلَ تَمْلِيكُهُ ، فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ تُطَلَّقْ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5765
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَوَلَدَتْ ثَلَاثًا فِي بَطْنٍ طُلِّقَتْ بِالْأَوَّلِ وَاحِدَةً وَبِالثَّانِي أُخْرَى وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّالِثِ " . قَالَ الْمَاوَرْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5900
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ الْإِيلَاجَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ طُلِّقَتْ بِهِ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ ابْنُ خَيْرَانَ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُطَالَبَةِ بَعْدَ الْوَقْفِ بَيْنَ الْفَيْئَةِ ، أَوِ الطَّلَاقِ ، فَإِنْ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6021
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْعِتْقُ عَنِ الْمَيِّتِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ عَنْ وَصِيَّةٍ مِنْهُ، فَيَصِحُّ، سَوَاءً كَانَ تَطَوُّعًا أَوْ وَاجِبًا ؛ لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ بِهِ تَقُومُ مُقَامَ مُبَاشَرَتِهِ لَهُ ، وَلَوْ بَاشَرَ عِتْقَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6225
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : " وَلَوْ طَبَقَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ دَمُهَا يَنْفَصِلُ فَيَكُونُ فِي أَيَّامٍ أَحْمَرَ قَانِئًا مُحْتَدِمًا كَثِيرًا ، وَفِي أَيَّامٍ بَعْدَهُ رَقِيقًا إِلَى الصُّفْرَةِ فَحَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6243
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَا تُنْكَحُ الْمُرْتَابَةُ وَإِنْ أَوْفَتْ عِدَّتَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَدْرِي مَا عِدَّتُهَا فَإِنْ نُكِحَتْ لَمْ يُفْسَخْ وَوَقَّفْنَاهُ ، فَإِنْ بَرِئَتْ مِنَ الْحَمْلِ فَهُوَ ثَابِتٌ وَقَدْ أَسَاءَتْ ، وَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6281
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " إِلَّا أَنَّهَا إِنِ ارْتَابَتِ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا مِنَ الرِّيبَةِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ الْمُرْتَابَةِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ، وَقَدْ أَعَادَهَا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6383
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ تَحْتَ زَوْجٍ أَوْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ فَرْجَهَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَاحَهُ لِزَوْجِهَا " . قَالَ الْمَاوَرْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6782
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَوْ سَأَلَ الْقَوَدَ سَاعَةَ قَطْعِ إِصْبَعِهِ أَقَدْتُهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ كَفُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ جَعَلْتُ عَلَى الْجَانِي أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p7356
فَصْلٌ : [ الشَّهَادَةُ عَلَى الزِّنَا ] وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى ذَلِكَ . أَمَّا الزِّنَا وَاللِّوَاطُ فَلَا يُقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ عُدُولٍ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي رَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p7402
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ مُقَدَّرٌ بِرُبُعِ دِينَارٍ ، فَإِنْ سَرَقَهُ فِي دُفْعَةٍ وَاحِدَةٍ قُطِعَ فِيهِ ، وَإِنْ سَرَقَهُ مُتَفَرِّقًا فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحْرَازٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8035
فَصْلٌ : وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانَ أَنَّكَ تُوجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَارِحَيْنِ جَمِيعَ قِيمَتِهِ عِنْدَ جِنَايَتِهِ ، وَتَجْمَعُ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ ، وَتُقَسِّمُ قِيمَةَ الصَّيْدِ قَبْلَ الْجِرَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8063
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ، فَهُوَ مَا أَشْبَهَ حَيَوَانَ الْبَرِّ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ مِنَ الْفَأْرِ وَالْكِلَابِ وَالْخَنَازِيرِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَرِّ حَيَوَانٌ إِلَّا وَفِي الْبَحْرِ مِثْلُهُ ، فَاخْتَلَفَ ا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8203
فَصْلٌ : وَإِذَا اسْتَقَرَّتْ بَيْنَهُمَا مَعَ الْمُحَلِّلِ فِي الْجَرْيِ ، فَيُخْتَارُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّبْقُ ، وَهُوَ غَايَةُ الْمَدَى قَصَبٌ قَدْ غُرِزَتْ فِي الْأَرْضِ تُسَمِّيهَا الْعَرَبُ قَصَبَ ا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8750
قِسْمُ الْحَيَوَانِ . فَصْلٌ : وَأَمَّا قِسْمُ الْحَيَوَانِ كَالْعَبِيدِ ، وَالْمَوَاشِي ، فَإِنْ كَانَ رَأْسًا وَاحِدًا ، لَمْ تَدْخُلْهُ الْقِسْمَةُ إِجْبَارًا وَلَا اخْتِيَارًا . وَإِنْ كَانَ عَدَدًا ، فَإِنْ تَفَاضَلُوا لَمْ يُقَسِّ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p8795
فَصْلٌ : وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مُطْلِقَ الْوِلَايَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ وَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ ، فَفِيهِ لِأَصْحَابِنَا حِينَ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : وَهُوَ قَوْلُ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p9095
بَابُ الدَّعْوَى فِي الْمِيرَاثِ مِنِ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ هَلَكَ نَصْرَانِيٌ وَلَهُ ابْنَانِ : مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌ ، فَشَهِدَ مُسْلِمَانِ لِلْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p9100
بَابُ الدَّعْوَى فِي وَقْتٍ قَبْلَ وَقْتٍ مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَأَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً أَنَّهُ مُنْذُ سِنِينَ ، وَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ الْبَيِّنَةَ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p9102
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْحَالَةُ الْأَوْلَى : وَهُوَ أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ الْبَائِعِ : فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَصْدِيقِ الْبَائِعِ ، لِإِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ هَلْ يُوجِبُ تَرَجِّيَهَا عَلَى الْأُخْرَى عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p9113
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمُزَنِيُّ فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ عَلَى فَصْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : إِيجَابُ الثَّمَنَيْنِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْوَقْتَيْنِ ، فَهُوَ صَحِيحٌ مُسَلَّمٌ ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ مَعَ اجْتِمَاعِ الْعَقْدَيْنِ فِي وَقْتٍ وَ…