روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الرُّكْنُ الرَّابِعُ : الصِّيغَةُ .
الْقِرَاضُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْمُعَامَلَةُ أَلْفَاظٌ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي هَذَا الْعَقْدِ . فَإِذَا قَالَ : قَارَضْتُكَ ، أَوْ ضَارَبْتُكَ ، أَوْ عَامَلْتُكَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ ، كَانَ إِيجَابًا صَحِيحًا . وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ مُتَّصِلًا الِاتِّصَالَ الْمُعْتَبَرَ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ . وَلَوْ قَالَ : خُذْ هَذَا الْأَلْفَ وَاتَّجِرْ فِيهِ ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ ، فَقَطَعَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ ، بِأَنَّهُ قِرَاضٌ ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَبُولِ . وَقَالَ الْإِمَامُ : قَطَعَ شَيْخِي وَالطَّبَقَةُ الْعُظْمَى مِنْ نَقَلَةِ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْقَبُولِ ، بِخِلَافِ الْجَعَالَةِ وَالْوَكَالَةِ ، لِأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ . وَلَوْ قَالَ : قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لِي ، وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِ الْعَامِلِ ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ : يَصِحُّ وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . وَلَوْ قَالَ : عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لَكَ ، وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِ نَفْسِهِ ، أَوْ عَلَى أَنَّ لَكَ النِّصْفَ وَلِي السُّدُسَ ، وَسَكَتَ عَنِ الْبَاقِي ، صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
الْقِرَاضُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْمُعَامَلَةُ أَلْفَاظٌ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي هَذَا الْعَقْدِ . فَإِذَا قَالَ : قَارَضْتُكَ ، أَوْ ضَارَبْتُكَ ، أَوْ عَامَلْتُكَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ ، كَانَ إِيجَابًا صَحِيحًا . وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ مُتَّصِلًا الِاتِّصَالَ الْمُعْتَبَرَ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ . وَلَوْ قَالَ : خُذْ هَذَا الْأَلْفَ وَاتَّجِرْ فِيهِ ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ ، فَقَطَعَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ ، بِأَنَّهُ قِرَاضٌ ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَبُولِ . وَقَالَ الْإِمَامُ : قَطَعَ شَيْخِي وَالطَّبَقَةُ الْعُظْمَى مِنْ نَقَلَةِ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْقَبُولِ ، بِخِلَافِ الْجَعَالَةِ وَالْوَكَالَةِ ، لِأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ . وَلَوْ قَالَ : قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لِي ، وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِ الْعَامِلِ ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ : يَصِحُّ وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . وَلَوْ قَالَ : عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لَكَ ، وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِ نَفْسِهِ ، أَوْ عَلَى أَنَّ لَكَ النِّصْفَ وَلِي السُّدُسَ ، وَسَكَتَ عَنِ الْبَاقِي ، صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث