المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثالث
الصفحة 1106 · ص. المطبوع 275 · الشرح
فَصْلٌ إِذَا تَحَلَّلَ الْمُحْصَرَ مِنَ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَمْكَنَهُ الْحَجُّ ، لَزِمَهُ إِنْ كَانَ وَاجِبًا ، أَوْ قُلْنَا : يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ ، فَإِنْ كَانَ فَاسِدًا وَتَحَلَّلَ مِنْهُ ، قَضَاهُ فِي عَامِهِ إِنْ أَمْكَنَهُ 275 قَالَ فِي " الشَّرْحِ " وَغَيْرِهِ : وَلَا يَتَصَوَّرُ فِي غَيْرِهَا ، وَقِيلَ لِلْقَاضِي : لَوْ صَارَ طَوَافُهُ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ يَصِحُّ إِذَنْ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ ، وَلَا يَجُوزُ إِجْمَاعًا ; لِأَنَّهُ يَرْمِي ، وَيَطُوفُ وَيَسْعَى فِيهِ ، ثُمَّ يُحْرِمُ بِحَجَّةٍ أُخْرَى ، وَيَقِفُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَيَمْضِي فِيهَا ، وَيَلْزَمُكُمْ أَنْ تَقُولُوا بِهِ إِذَا تَحَلَّلَ مِنْ إِحْرَامِهِ فَلَا مَعْنَى لِمَنْعِهِ مِنْهُ فَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَجُوزُ ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْمُقِيمَ بِمِنًى لِلرَّمْيِ لَا يَنْعَقِدُ إِحْرَامُهُ بِعُمْرَةٍ لِاشْتِغَالِهِ بِالرَّمْيِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ امْتِنَاعُ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث