المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثالث
( وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ ) لِأَنَّ مِثْلَهُمْ مُمْتَنِعٌ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - قَاتِلُوا [ التَّوْبَةِ : 29 ] وَالْمُقَاتَلَةُ إِنَّمَا تَكُونُ مِنِ اثْنَيْنِ ، وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنِ اضْرِبُوا الْجِزْيَةَ ، وَلَا تَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ . رَوَاهُ سَعِيدٌ . ( وَلَا امْرَأَةٍ ) لِمَا ذَكَرْنَا ، فَإِنْ بَذَلَتْهَا أُخْبِرَتْ بِأَنَّهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ تَبَرَّعَتْ بِهَا ، قُبِلَتْ ، وَتَكُونُ هِبَةً تَلْزَمُ بِالْقَبْضِ ؛ فَإِنْ شَرَطَتْهُ 409 عَلَى نَفْسِهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَلَهَا ذَلِكَ ، فَإِنْ بَذَلَتْهَا لِدُخُولِ دَارِنَا ، مَكَثَتْ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ تَلْتَزِمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ ، وَتُعْقَدَ لَهَا الذِّمَّةُ . وَفِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَجْهَانِ ؛ جَزَمَ فِي " الشَّرْحِ " بِأَنَّهَا تَجِبُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ رَجُلًا ؛ فَإِنْ بَانَ رَجُلًا فَلِلْمُسْتَقْبَلِ ، وَيَتَوَجَّهُ وَلِلْمَاضِي . ( وَلَا مَجْنُونٍ ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّبِيِّ . ( وَلَا زَمِنٍ وَلَا أَعْمَى ) وَلَا شَيْخٍ فَانٍ ، وَلَا مَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهُمْ ، كَمَنْ بِهِ دَاءٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِتَالَ مَعَهُ ، وَلَا يُرْجَى زَوَالُهُ ؛ لِأَنَّ الْجِزْيَةَ لِحَقْنِ الدَّمِ ، وَهَؤُلَاءِ دِمَاؤُهُمْ مَحْقُونَةٌ بِدُونِهَا كَالنِّسَاءِ . ( وَلَا عَبْدٍ ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا جِزْيَةَ عَلَى عَبْدٍ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ ، وَلِأَنَّهُ مَالٌ ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِمُسْلِمٍ ؛ لِأَنَّ إِيجَابَهَا عَلَيْهِ يُؤَدِّي إِلَى إِيجَابِهَا عَلَى الْمُسْلِمِ لِكَوْنِهِ يُؤَدِّي عَنْهُ ، أَوْ لِكَافِرٍ ؛ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَعَنْهُ : تَلْزَمُهُ ، وَتَسْقُطُ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا . وَظَاهِرُهُ ، وَلَوْ كَانَ مُكَاتِبًا قَالَ أَحْمَدُ : الْمَكَاتِبُ عَبْدٌ .
فَرْعٌ : إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ لَزِمَتْهُ الْجِزْيَةُ لِمَا يَسْتَقْبِلُ سَوَاءٌ كَانَ مُعْتِقُهُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا . وَعَنْهُ : يُقَرُّ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ ، وَضَعَّفَهَا الْخَلَّالُ . وَعَنْهُ : لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعْتِقُهُ مُسْلِمًا لِوَلَايَتِهِ عَلَيْهِ ، كَالرِّقِّ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَقًا بَعْضُهُ فَيَلْزَمُهُ بِقَدْرِ جِزْيَتِهِ كَالْإِرْثِ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ . ( وَلَا فَقِيرٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [ الْبَقَرَةِ : 286 ] وَلِأَنَّهَا مَالٌ يَجِبُ بِحُلُولِ الْحَوْلِ ، فَلَمْ يَلْزَمِ الْفَقِيرَ كَالزَّكَاةِ ( يَعْجِزُ عَنْهَا ) لِأَنَّ الْجِزْيَةَ خَرَاجُ الرُّءُوسِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْخَرَاجُ بِقَدْرِ الْغَلَّةِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ ، لَمْ يَجِبْ كَالْأَرْضِ الَّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا .
410 وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَا يَعْجِزُ عَنْهَا وَجَبَتْ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَفِي الْفَقِيرِ الْعَاجِزِ عَنْهَا احْتِمَالٌ بِالْوُجُوبِ كَالْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ عَلَى الْأَصَحِّ .
تَنْبِيهٌ : لَا تَلْزَمُ رَاهِبًا بِصَوْمَعَةٍ ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْوَجِيزِ " بِهَا .
وَفِيهِ وَجْهٌ : تَجِبُ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَضَهَا عَلَى الرُّهْبَانِ ، عَلَى كُلِّ رَاهِبٍ دِينَارًا ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَا يَبْقَى فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ إِلَّا بُلْغَتُهُ . وَفِي اتِّجَارِهِ أَوْ زِرَاعَتِهِ ، وَهُوَ مُخَالِطٌ لَهُمْ فَيَلْزَمُهُ إِجْمَاعًا .
( وَمَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوِ اسْتَغْنَى ) أَوْ عَتَقَ ( فَهُوَ مِنْ أَهْلُهَا ) أَيْ : مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ ( بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ) وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْنَافِ عَقْدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ تَجْدِيدُهُ لِمَنْ ذَكَرَهُ لِكَوْنِ أَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ مَعَ سَادَتِهِمْ فَيَدْخُلُ فِيهِ سَائِرُهُمْ . وَقَالَ الْقَاضِي : يُخَيَّرُ بَيْنَ الْتِزَامِ الْعَقْدِ ، وَبَيْنَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى مَأْمَنِهِ ، فَيُجَابُ إِلَى مَا يَخْتَارُ ؛ فَعَلَى الْأَوَّلِ ( تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ ) لِأَنَّ الْجِزْيَةَ لِلسَّنَةِ ( بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَ ) فَعَلَيْهِ ، إِنْ صَارَ أَهْلًا مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ أُخِذَتْ مِنْهُ فِي آخِرِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي نِصْفِهِ ، فَنِصْفُهَا عَلَى هَذَا الْحِسَابِ . وَلَا يُتْرَكُ حَتَّى يُتِمَّ حَوْلًا مِنْ حِينِ وُجِدَ سَبَبُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى إِفْرَادِهِ بِحَوْلٍ ، وَضَبْطُ كُلِّ إِنْسَانٍ بِحَوْلٍ يَشُقُّ وَيَتَعَذَّرُ . ( وَمَنْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ لُفِّقَتْ إِفَاقَتُهُ ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ . ( فَإِذَا بَلَغَتْ ) إِقَامَتُهُ ( حَوْلًا أُخِذَتْ مِنْهُ ) لِأَنَّ حَوْلَهُ لَا يَكْمُلُ إِلَّا حِينَئِذٍ ( وَيُحْتَمَلُ ) هَذَا قَوْلٌ فِي الْمَذْهَبِ ( أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ بِقَدْرِ إِفَاقَتِهِ مِنْهُ ) لِأَنَّهَا تُؤْخَذُ فِي كُلِّ حَوْلٍ فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِحِسَابِهِ كَالْمُعْتَقِ بَعْضُهُ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ لَهُ حُكْمُ الْكُلِّ . وَقِيلَ فِيمَنْ لَا يَنْضَبِطُ أَمْرُهُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ .
فَرْعٌ : إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ لَزِمَتْهُ الْجِزْيَةُ لِمَا يَسْتَقْبِلُ سَوَاءٌ كَانَ مُعْتِقُهُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا . وَعَنْهُ : يُقَرُّ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ ، وَضَعَّفَهَا الْخَلَّالُ . وَعَنْهُ : لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعْتِقُهُ مُسْلِمًا لِوَلَايَتِهِ عَلَيْهِ ، كَالرِّقِّ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَقًا بَعْضُهُ فَيَلْزَمُهُ بِقَدْرِ جِزْيَتِهِ كَالْإِرْثِ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ . ( وَلَا فَقِيرٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [ الْبَقَرَةِ : 286 ] وَلِأَنَّهَا مَالٌ يَجِبُ بِحُلُولِ الْحَوْلِ ، فَلَمْ يَلْزَمِ الْفَقِيرَ كَالزَّكَاةِ ( يَعْجِزُ عَنْهَا ) لِأَنَّ الْجِزْيَةَ خَرَاجُ الرُّءُوسِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْخَرَاجُ بِقَدْرِ الْغَلَّةِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ ، لَمْ يَجِبْ كَالْأَرْضِ الَّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا .
410 وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَا يَعْجِزُ عَنْهَا وَجَبَتْ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَفِي الْفَقِيرِ الْعَاجِزِ عَنْهَا احْتِمَالٌ بِالْوُجُوبِ كَالْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ عَلَى الْأَصَحِّ .
تَنْبِيهٌ : لَا تَلْزَمُ رَاهِبًا بِصَوْمَعَةٍ ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْوَجِيزِ " بِهَا .
وَفِيهِ وَجْهٌ : تَجِبُ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَضَهَا عَلَى الرُّهْبَانِ ، عَلَى كُلِّ رَاهِبٍ دِينَارًا ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَا يَبْقَى فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ إِلَّا بُلْغَتُهُ . وَفِي اتِّجَارِهِ أَوْ زِرَاعَتِهِ ، وَهُوَ مُخَالِطٌ لَهُمْ فَيَلْزَمُهُ إِجْمَاعًا .
( وَمَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوِ اسْتَغْنَى ) أَوْ عَتَقَ ( فَهُوَ مِنْ أَهْلُهَا ) أَيْ : مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ ( بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ) وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْنَافِ عَقْدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ تَجْدِيدُهُ لِمَنْ ذَكَرَهُ لِكَوْنِ أَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ مَعَ سَادَتِهِمْ فَيَدْخُلُ فِيهِ سَائِرُهُمْ . وَقَالَ الْقَاضِي : يُخَيَّرُ بَيْنَ الْتِزَامِ الْعَقْدِ ، وَبَيْنَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى مَأْمَنِهِ ، فَيُجَابُ إِلَى مَا يَخْتَارُ ؛ فَعَلَى الْأَوَّلِ ( تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ ) لِأَنَّ الْجِزْيَةَ لِلسَّنَةِ ( بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَ ) فَعَلَيْهِ ، إِنْ صَارَ أَهْلًا مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ أُخِذَتْ مِنْهُ فِي آخِرِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي نِصْفِهِ ، فَنِصْفُهَا عَلَى هَذَا الْحِسَابِ . وَلَا يُتْرَكُ حَتَّى يُتِمَّ حَوْلًا مِنْ حِينِ وُجِدَ سَبَبُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى إِفْرَادِهِ بِحَوْلٍ ، وَضَبْطُ كُلِّ إِنْسَانٍ بِحَوْلٍ يَشُقُّ وَيَتَعَذَّرُ . ( وَمَنْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ لُفِّقَتْ إِفَاقَتُهُ ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ . ( فَإِذَا بَلَغَتْ ) إِقَامَتُهُ ( حَوْلًا أُخِذَتْ مِنْهُ ) لِأَنَّ حَوْلَهُ لَا يَكْمُلُ إِلَّا حِينَئِذٍ ( وَيُحْتَمَلُ ) هَذَا قَوْلٌ فِي الْمَذْهَبِ ( أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ بِقَدْرِ إِفَاقَتِهِ مِنْهُ ) لِأَنَّهَا تُؤْخَذُ فِي كُلِّ حَوْلٍ فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِحِسَابِهِ كَالْمُعْتَقِ بَعْضُهُ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ لَهُ حُكْمُ الْكُلِّ . وَقِيلَ فِيمَنْ لَا يَنْضَبِطُ أَمْرُهُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث