المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الرابع
( وَالْإِقَالَةُ ) مُسْتَحَبَّةٌ لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ : مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهِيَ ( فَسْخٌ ) فِي الْأَصَحِّ ، إِذْ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الرَّفْعِ وَالْإِزَالَةِ ، يُقَالُ : أَقَالَكَ اللَّهُ عَثْرَتَكَ ؛ أَيْ : أَزَالَهَا ، فَكَانَتْ فَسْخًا لِلْعَقْدِ بِدَلِيلِ جَوَازِهَا فِي السَّلَمِ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، مَعَ أَنَّهُ يَأْتِي إِذَا قُلْنَا : هِيَ بَيْعٌ ( يَجُوزُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) أَيْ : فِيمَا يُعْتَبَرُ لَهُ الْقَبْضُ ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ ، وَالْفَسْخُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَبْضُ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ( وَلَا يَسْتَحِقُّ بِهَا شُفْعَةً ) لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لَهَا هُوَ الْبَيْعُ ، وَلَمْ يُوجَدْ ( وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ ) الْأَوَّلِ قَدْرًا وَنَوْعًا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إِذَا ارْتَفَعَ رَجَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا كَانَ لَهُ ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِبْرَاءٍ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيَجُوزُ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ إِعَادَةُ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ، وَفِي " الْمُغْنِي " أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَيْلٍ ثَانٍ إِقَامَةً لِلْفَسْخِ مَقَامَ الْبَيْعِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ( وَعَنْهُ : أَنَّهَا 124 بَيْعٌ ) اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ ، مَعَ أَنَّهُ حَكَى فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " أَنَّهُ اخْتَارَ الْأَوَّلَ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ عَادَ إِلَى بَائِعِهِ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي خَرَجَ عَلَيْهَا فَكَانَتْ بَيْعًا كَالْأَوَّلِ ، ( فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا ذَلِكَ ) أَيْ : تَنْعَكِسُ الْأَحْكَامُ السَّابِقَةُ ( إِلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ) هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَصَحَّحَهُ السَّامِرِيُّ ، لِأَنَّ مُقْتَضَى الْإِقَالَةِ رَدُّ الْأَمْرِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَاخْتَصَّتْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ كَالتَّوْلِيَةِ ، كَمَا اخْتَصَّتِ الْمُرَابَحَةُ بِالرِّبْحِ ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَوْنُهَا بَيْعًا ، وَالثَّانِي : لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ كَسَائِرِ الْبِيَاعَاتِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْفُرُوعِ " ، وَصَحَّحَ فِي " الشَّرْحِ " أَنَّهَا لَا تَجُوزُ إِلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ بَيْعًا كَانَتْ أَوْ فَسْخًا ، فَإِنْ أَقَالَ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ لَمْ تَصِحَّ الْإِقَالَةُ ، وَكَانَ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ التَّفَاضُلَ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّمَاثُلُ فَيَبْطُلُ ، كَبَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ .
فَوَائِدُ : مِنْهَا : أَنَّ الْإِقَالَةَ تَصِحُّ بِلَفْظِهَا وَبِلَفْظِ الْمُصَالَحَةِ إِنْ قِيلَ : هِيَ فَسْخٌ ، وَإِنْ قُلْنَا : بَيْعٌ ، فَلَا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ مَا يَصْلُحُ لِلْحَلِّ لَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ ، وَمَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ لَا يَصْلُحُ لِلْحَلِّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ انْعِقَادُهَا بِذَلِكَ ، وَتَكُونُ مُعَاطَاةً .
وَمِنْهَا : إِنْ قُلْنَا : هِيَ فَسْخٌ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهَا شُرُوطُ الْبَيْعِ ، وَإِنْ قُلْنَا : هِيَ بَيْعٌ ، فَلَا ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُغْنِي " .
وَمِنْهَا : لَوْ قَالَ : أَقِلْنِي ، ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ فَأَقَالَهُ عَلَى الْفَوْرِ ، صَحَّ إِنْ قِيلَ : هِيَ فَسْخٌ لَا بَيْعٌ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي تَعْلِيقِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يُشْتَرَطُ لَهُ حُضُورُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ " لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا 125 وَمَا نَقَلَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ فِي صِحَّةِ قَبُولِ الزَّوْجِ لِلنِّكَاحِ بَعْدَ الْمَجْلِسِ يَخْتَلِفُ فِي تَأْوِيلِهِ .
وَمِنْهَا النَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ إِنْ قِيلَ : هِيَ بَيْعٌ لَمْ يُتَّبَعْ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، وَإِنْ قِيلَ : هِيَ فَسْخٌ فَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي " الْمُسْتَوْعِبِ " وَ " الرِّعَايَةِ " لِلْبَائِعِ إِنَّ نَمَاءَ الْمَعِيبِ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي وَ " الْمُغْنِي " أَنَّهَا فَسْخٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ ، وَفِي " الْفُرُوعِ " هُوَ أَظْهَرُ .
وَمِنْهَا : لَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ إِنْ قِيلَ : هِيَ فَسْخٌ ، وَإِنْ قِيلَ : بَيْعٌ فَذَكَرَ فِي " التَّلْخِيصِ " أَنَّهُ يَثْبُتُ فِيهَا كَسَائِرِ الْبُيُوعَاتِ .
وَمِنْهَا : لَوْ حَلَفَ لَا بَيْعَ فَأَقَالَ ، انْبَنَى عَلَى الْخِلَافِ ، وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقًا أَوْ طَلَاقًا عَلَى الْبَيْعِ .
وَمِنْهَا : هَلْ يَصِحُّ مَعَ تَلَفِ الْمَبِيعِ ، فَفِيهِ طَرِيقَانِ إِحْدَاهُمَا : لَا يَصِحُّ عَلَيْهِمَا ، وَالثَّانِي : إِنْ قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ صَحَّتْ ، وَإِلَّا فَلَا ، قَالَ الْقَاضِي : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَتَصِحُّ مَعَ تَلَفِ الثَّمَنِ مُطْلَقًا .
وَمِنْهَا : لَوْ تَقَايَلَا فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ ، ثُمَّ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّتِهِ وَنُفُوذِهِ ، إِنْ قُلْنَا : هِيَ بَيْعٌ فَحُكْمُهُ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ بَاقٍ ، وَقَدْ تَأَكَّدَ بِتَرْتِيبِ عَقْدٍ آخَرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قِيلَ : هِيَ فَسْخٌ لَمْ يَنْفُذْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ ارْتَفَعَ بِالْإِقَالَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْفُذَ وَتُلْغَى الْإِقَالَةُ ، لِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ قَبْلَ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ ، فَلَمْ يَنْفُذْ ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ شَيْئًا ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ 126 وَمِنْهَا : هَلْ يَصِحُّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلَافِهِ أَنَّ خِيَارَ الْإِقَالَةِ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ فَلَا يَصِحُّ ، وَبَنَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى الْخِلَافِ إِنْ قِيلَ : هِيَ بَيْعٌ صَحَتْ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ قُلْنَا : فَسْخٌ فَوَجْهَانِ .
وَمِنْهَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ ، وَهِيَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ كَالْوَدِيعَةِ ، وَفِي " التَّعْلِيقِ " يَضْمَنُهُ الرَّدُّ .
فَوَائِدُ : مِنْهَا : أَنَّ الْإِقَالَةَ تَصِحُّ بِلَفْظِهَا وَبِلَفْظِ الْمُصَالَحَةِ إِنْ قِيلَ : هِيَ فَسْخٌ ، وَإِنْ قُلْنَا : بَيْعٌ ، فَلَا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ مَا يَصْلُحُ لِلْحَلِّ لَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ ، وَمَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ لَا يَصْلُحُ لِلْحَلِّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ انْعِقَادُهَا بِذَلِكَ ، وَتَكُونُ مُعَاطَاةً .
وَمِنْهَا : إِنْ قُلْنَا : هِيَ فَسْخٌ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهَا شُرُوطُ الْبَيْعِ ، وَإِنْ قُلْنَا : هِيَ بَيْعٌ ، فَلَا ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُغْنِي " .
وَمِنْهَا : لَوْ قَالَ : أَقِلْنِي ، ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ فَأَقَالَهُ عَلَى الْفَوْرِ ، صَحَّ إِنْ قِيلَ : هِيَ فَسْخٌ لَا بَيْعٌ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي تَعْلِيقِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يُشْتَرَطُ لَهُ حُضُورُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ " لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا 125 وَمَا نَقَلَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ فِي صِحَّةِ قَبُولِ الزَّوْجِ لِلنِّكَاحِ بَعْدَ الْمَجْلِسِ يَخْتَلِفُ فِي تَأْوِيلِهِ .
وَمِنْهَا النَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ إِنْ قِيلَ : هِيَ بَيْعٌ لَمْ يُتَّبَعْ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، وَإِنْ قِيلَ : هِيَ فَسْخٌ فَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي " الْمُسْتَوْعِبِ " وَ " الرِّعَايَةِ " لِلْبَائِعِ إِنَّ نَمَاءَ الْمَعِيبِ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي وَ " الْمُغْنِي " أَنَّهَا فَسْخٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ ، وَفِي " الْفُرُوعِ " هُوَ أَظْهَرُ .
وَمِنْهَا : لَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ إِنْ قِيلَ : هِيَ فَسْخٌ ، وَإِنْ قِيلَ : بَيْعٌ فَذَكَرَ فِي " التَّلْخِيصِ " أَنَّهُ يَثْبُتُ فِيهَا كَسَائِرِ الْبُيُوعَاتِ .
وَمِنْهَا : لَوْ حَلَفَ لَا بَيْعَ فَأَقَالَ ، انْبَنَى عَلَى الْخِلَافِ ، وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقًا أَوْ طَلَاقًا عَلَى الْبَيْعِ .
وَمِنْهَا : هَلْ يَصِحُّ مَعَ تَلَفِ الْمَبِيعِ ، فَفِيهِ طَرِيقَانِ إِحْدَاهُمَا : لَا يَصِحُّ عَلَيْهِمَا ، وَالثَّانِي : إِنْ قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ صَحَّتْ ، وَإِلَّا فَلَا ، قَالَ الْقَاضِي : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَتَصِحُّ مَعَ تَلَفِ الثَّمَنِ مُطْلَقًا .
وَمِنْهَا : لَوْ تَقَايَلَا فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ ، ثُمَّ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّتِهِ وَنُفُوذِهِ ، إِنْ قُلْنَا : هِيَ بَيْعٌ فَحُكْمُهُ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ بَاقٍ ، وَقَدْ تَأَكَّدَ بِتَرْتِيبِ عَقْدٍ آخَرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قِيلَ : هِيَ فَسْخٌ لَمْ يَنْفُذْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ ارْتَفَعَ بِالْإِقَالَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْفُذَ وَتُلْغَى الْإِقَالَةُ ، لِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ قَبْلَ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ ، فَلَمْ يَنْفُذْ ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ شَيْئًا ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ 126 وَمِنْهَا : هَلْ يَصِحُّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلَافِهِ أَنَّ خِيَارَ الْإِقَالَةِ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ فَلَا يَصِحُّ ، وَبَنَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى الْخِلَافِ إِنْ قِيلَ : هِيَ بَيْعٌ صَحَتْ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ قُلْنَا : فَسْخٌ فَوَجْهَانِ .
وَمِنْهَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ ، وَهِيَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ كَالْوَدِيعَةِ ، وَفِي " التَّعْلِيقِ " يَضْمَنُهُ الرَّدُّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث