المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السادس
الصفحة 1805 · ص. المطبوع 49 · الشرح
49 بَابُ الْمُوصَى بِهِ هَذَا هُوَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْهَا ( تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، كَالْآبِقِ ) فِي الرَّقِيقِ ( وَالشَّارِدِ ) مِنَ الدَّوَابِّ ( وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ ، وَالْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ) لِأَنَّهَا إِذَا صَحَّتْ بِالْمَعْدُومِ ، فَهَذَا أَوْلَى ، وَلِأَنَّهَا أُجْرِيَتْ مُجْرَى الْمِيرَاثِ ، وَهَذَا يُوَرَّثُ ، فَيُوصَى بِهِ ، وَلِلْوَصِيِّ السَّعْيُ فِي تَحْصِيلِهِ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ، أَخَذَهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْحَمْلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ رَقِيقًا ، أَوْ حَمْلَ بَهِيمَةٍ مَمْلُوكَةً لَهُ ; لِأَنَّ الْغَرَرَ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، فَجَرَى مَجْرَى إِعْتَاقِهِ ، فَإِنِ انْفَصَلَ مَيِّتًا ، بَطَلَتْ ، وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا وَعَلِمْنَا وُجُودَهُ حَالَ الْوَصِيَّةِ ، أَوْ حَكَمْنَا بِوُجُودِهِ صَحَّتْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَلَا ، لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ ، وَيُعْتَبَرُ إِمْكَانُ الْمُوصَى بِهِ ، فَلَوْ وَصَّى بِمَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ الْعَقِيمُ ، أَوْ بِأَلْفِ قِنْطَارٍ مِنْ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ : وَاخْتِصَاصُهُ بِهِ ، فَلَوْ وَصَّى بِمَالِ غَيْرِهِ ، لَمْ يَصِحَّ ، وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدُ ; لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَنْعَقِدْ ( وَبِالْمَعْدُومِ ) لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ بِالسَّلْمِ ، وَالْمُسَاقَاةِ ، فَجَازَ أَنْ يَمْلِكَ بِالْوَصِيَّةِ ، ( كَالَّذِي تَحْمِلُ أَمَتُهُ ، أَوْ شَجَرَتُهُ أَبَدًا ) أَيْ يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ عَلَى التَّأْبِيدِ ( أَوْ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ) كَسَنَةٍ دُونَ مَا عَدَاهَا مُعَرَّفًا ، أَوْ مُنَكَّرًا ، وَلَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ السَّقْيُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ تَسْلِيمَهَا بِخِلَافِ مُشْتَرٍ ( فَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَهُوَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُوصَى لَهُ بِمُقْتَضَى الْوَصِيَّةِ ( وَإِلَّا بَطَلَتْ ) لِأَنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ مَحَلًّا كَالْوَصِيَّةِ بِثُلُثِهِ ، وَلَمْ تُخَلِّفْ شَيْئًا . فَرْعٌ : تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِإِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَمَزْوَجَتِهِ ، أَيْ : لَهُ أَمَةٌ فَيُوصِي 50 بِهَا لِزَوْجِهَا ، وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَقْتَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ لَهَا . ( وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِائَةٍ ، لَا يَمْلِكُهَا ، صَحَّ ) إِذْ غَايَتُهُ أَنَّهَا مَعْدُومَةٌ ، وَالْوَصِيَّةُ بِهِ صَحِيحَةٌ ( فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا ، عِنْدَ الْمَوْتِ ، أَوْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا ) صَحَّتْ ; لِأَنَّهُ أَمْكَنَ نُفُوذُهَا ، وَإِلَّا بَطَلَتْ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ( وَتَصِحُّ بِمَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ كَالْكَلْبِ ) الْمُعَلَّمِ ; لِأَنَّهُ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ لِلصَّيْدِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَالْحَرْثِ ، وَقِيلَ : وَحِفْظِ الْبُيُوتِ ; لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا ، وَتُقَرُّ الْيَدُ عَلَيْهِ ، وَالْوَصِيَّةُ تَبَرُّعٌ ، فَصَحَّتْ فِي غَيْرِ الْمَالِ كَالْمَالِ ، وَلِصِحَّةِ هِبَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ ، لَمْ يَصِحَّ سَوَاءً قَالَ : مِنْ كِلَابِي ، أَوْ مِنْ مَالِي ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَلْبِ ; لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَى بِشَاةٍ ، وَلَا شَاةَ لَهُ ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهَا بِالشِّرَاءِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِالْجَرْوِ الصَّغِيرِ ، وَهُوَ وَجْهٌ ، وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهَا بِتَرْتِيبِهِ لِأَحَدِهَا ، وَفِي الْفُرُوعِ ، وَإِنْ لَمْ يَصِدْ بِهِ ، أَوْ يَصِيدُ إِنِ احْتَاجَهُ ، أَوْ لِحِفْظِ مَاشِيَةٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، فَإِنْ حَصَلَ ، فَخِلَافٌ ، وَفِي الْوَاضِحِ الْكَلْبُ لَيْسَ مِمَّا يَمْلِكُهُ ( وَالزَّيْتِ النَّجِسِ ) إِذَا جَازَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ ، قَالَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ، إِذْ لَيْسَ فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ كَالْخِنْزِيرِ ، وَسَائِرِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي مَالٌ ) سِوَاهُ ( فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَنْفُذُ فِي الثُّلُثِ ( وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ) غَيْرُ الْمُوصَى بِهِ ( فَجَمِيعُ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ وَإِنْ قَلَّ الْمَالُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ) جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ; لِأَنَّ قَلِيلَ الْمَالِ خَيْرٌ مِنَ الْكَلْبِ ، لِكَوْنِهِ قِيمَةً لَهُ ، فَالثُّلُثُ أَكْثَرُ مِنْهُ حِينَئِذٍ ( وَفِي الْآخَرِ لَهُ ثُلُثُهُ ) وَإِنْ كَثُرَ الْمَالُ ; لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْوَصِيَّةِ عَلَى أَنْ يَسْلَمَ ثُلُثَا التَّرِكَةِ لِلْوَرَثَةِ ، وَلَيْسَ فِي التَّرِكَةِ شَيْءٌ مِنْ جِنْسِ الْمُوصَى بِهِ . 51 تَنْبِيهٌ : أَوْصَى لِرَجُلٍ بِكِلَابِهِ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَلَهُ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَوَّلِ ثُلُثُ الْكِلَابِ وَجْهًا وَاحِدًا ; لِأَنَّ مَا حَصَّلَ الْوَرَثَةُ مِنْ ثُلُثَيِ الْمَالِ ، قَدْ جَازَتِ الْوَصِيَّةُ فِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ حَقِّ الْمُوصَى لَهُ ، وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ ، وَلَمْ يُحْتَسَبْ عَلَى الْوَرَثَةِ بِالْكِلَابِ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَإِذَا قُسِّمَتِ الْكِلَابُ بَيْنَ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ ، قُسِّمَتْ عَلَى عَدَدِهَا ، ، وَإِنْ تَشَاحُّوا أُقْرِعَ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ ، لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ ) لِأَنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ مَحَلًّا يَثْبُتُ الْحَقُّ فِيهِ ، فَإِنْ تَجَدَّدَ لَهُ كَلْبٌ ، فَيَتَوَجَّهُ الصِّحَّةُ نَظَرًا إِلَى حَالَةِ الْمَوْتِ لَا الْوَصِيَّةِ ( وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَنَحْوِهِمَا ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ ، فَلَا تَصِحُّ بِذَلِكَ كَالْهِبَةِ ، وَقَدْ حَثَّ الشَّارِعُ عَلَى إِرَاقَةِ الْخَمْرِ وَإِعْدَامِهِ ، فَلَمْ يُنَاسِبْ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ ، وَظَاهِرُهُ ، وَلَوْ قُلْنَا : يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ ، وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث