المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السادس
فَصْلٌ
فِي ضَرْبِ الْكُسُورِ فِي الْكُسُورِ ، وَهُوَ نِسْبَةٌ ، فَقَوْلُكَ : كَمْ ثُلُثٌ فِي سَبْعَةٍ ؛ فَمَعْنَاهُ : كَمْ ثُلُثُ السَّبْعَةِ ؛ وَقَوْلُكَ : رُبُعٌ فِي رُبُعٍ ، جَوَابُهُ : رُبُعُ رُبُعٍ ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِنِصْفِ ثُمُنٍ ، وَإِذَا قِيلَ : سُبُعٌ فِي تِسْعٍ ، فَجَوَابُهُ : سُبُعُ تِسْعٍ ، وَكَذَا : ثُمُنٌ فِي عُشْرٍ ، جَوَابُهُ : ثُمُنُ عُشْرٍ ، 176 وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ أَحَدَ الْكَسْرَيْنِ فِي الْآخَرِ ، وَتَنْسُبَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مِنْ ضَرْبِ الْكَسْرِ فِي الْكَسْرِ ، مِثَالُهُ : رُبُعٌ فِي سُدُسٍ ، تَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي سِتَّةٍ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، وَتَضْرِبُ وَاحِدًا فِي وَاحِدٍ ، وَتَنْسُبُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَكُنْ ثُلُثَ ثُمُنٍ ، فَإِنْ قَالَ : كَمْ خُمْسَانِ فِي ثَلَاثَةِ أَسْبَاعٍ ؛ فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي سَبْعَةٍ ، تَكُنْ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ، وَاضْرِبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ سِتَّةً ، انْسُبْهَا مِنَ الْمَبْلَغِ يَكُنْ سُبْعًا وَخُمْسَ سُبْعٍ ، فَإِنْ قَالَ : اضْرِبْ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ فِي عِشْرِينَ ضَرَبْتَ عَدَدَ الْكُسُورِ ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي عِشْرِينَ تَكُنْ سِتِّينَ ، اقْسِمْهَا عَلَى مُخْرَجِ الْكَسْرِ ، وَهُوَ خَمْسَةٌ تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَهُوَ الْجَوَابُ ، فَإِنْ قَالَ : خَمْسَةُ أَسْبَاعٍ فِي مِائَةٍ ضَرَبْتَ خَمْسَةً فِي مِائَةٍ ، وَقَسَمْتَ الْمُرْتَفِعَ عَلَى سَبْعَةٍ ، تَخْرُجُ أَحَدًا وَسَبْعِينَ وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ ، فَإِنْ قَالَ : ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ، ضَرَبْتَ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ، تَكُنْ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ، تَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، تَخْرُجُ ثَلَاثَةً وَسِتَّةَ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَإِنْ قَالَ : ثُلُثٌ وَرُبُعٌ فِي خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ ، أَخَذْتَ مُخْرَجَ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ ، وَضَرَبْتَهُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ تَكُنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةً ، ثُمَّ تَضْرِبُ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ ، وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي خَمْسَةٍ تَكُنْ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ، تَنْسُبُهُ مِنَ الْمَبْلَغِ بِالْأَجْزَاءِ ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ هِيَ سُدُسٌ ، وَيَبْقَى جُزْءٌ ، فَيَكُونُ الْجَوَابُ سُدُسًا ، وَجُزْءًا مِنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ .
فِي ضَرْبِ الْكُسُورِ فِي الْكُسُورِ ، وَهُوَ نِسْبَةٌ ، فَقَوْلُكَ : كَمْ ثُلُثٌ فِي سَبْعَةٍ ؛ فَمَعْنَاهُ : كَمْ ثُلُثُ السَّبْعَةِ ؛ وَقَوْلُكَ : رُبُعٌ فِي رُبُعٍ ، جَوَابُهُ : رُبُعُ رُبُعٍ ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِنِصْفِ ثُمُنٍ ، وَإِذَا قِيلَ : سُبُعٌ فِي تِسْعٍ ، فَجَوَابُهُ : سُبُعُ تِسْعٍ ، وَكَذَا : ثُمُنٌ فِي عُشْرٍ ، جَوَابُهُ : ثُمُنُ عُشْرٍ ، 176 وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ أَحَدَ الْكَسْرَيْنِ فِي الْآخَرِ ، وَتَنْسُبَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مِنْ ضَرْبِ الْكَسْرِ فِي الْكَسْرِ ، مِثَالُهُ : رُبُعٌ فِي سُدُسٍ ، تَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي سِتَّةٍ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، وَتَضْرِبُ وَاحِدًا فِي وَاحِدٍ ، وَتَنْسُبُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَكُنْ ثُلُثَ ثُمُنٍ ، فَإِنْ قَالَ : كَمْ خُمْسَانِ فِي ثَلَاثَةِ أَسْبَاعٍ ؛ فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي سَبْعَةٍ ، تَكُنْ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ، وَاضْرِبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ سِتَّةً ، انْسُبْهَا مِنَ الْمَبْلَغِ يَكُنْ سُبْعًا وَخُمْسَ سُبْعٍ ، فَإِنْ قَالَ : اضْرِبْ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ فِي عِشْرِينَ ضَرَبْتَ عَدَدَ الْكُسُورِ ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي عِشْرِينَ تَكُنْ سِتِّينَ ، اقْسِمْهَا عَلَى مُخْرَجِ الْكَسْرِ ، وَهُوَ خَمْسَةٌ تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَهُوَ الْجَوَابُ ، فَإِنْ قَالَ : خَمْسَةُ أَسْبَاعٍ فِي مِائَةٍ ضَرَبْتَ خَمْسَةً فِي مِائَةٍ ، وَقَسَمْتَ الْمُرْتَفِعَ عَلَى سَبْعَةٍ ، تَخْرُجُ أَحَدًا وَسَبْعِينَ وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ ، فَإِنْ قَالَ : ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ، ضَرَبْتَ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ، تَكُنْ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ، تَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، تَخْرُجُ ثَلَاثَةً وَسِتَّةَ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَإِنْ قَالَ : ثُلُثٌ وَرُبُعٌ فِي خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ ، أَخَذْتَ مُخْرَجَ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ ، وَضَرَبْتَهُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ تَكُنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةً ، ثُمَّ تَضْرِبُ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ ، وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي خَمْسَةٍ تَكُنْ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ، تَنْسُبُهُ مِنَ الْمَبْلَغِ بِالْأَجْزَاءِ ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ هِيَ سُدُسٌ ، وَيَبْقَى جُزْءٌ ، فَيَكُونُ الْجَوَابُ سُدُسًا ، وَجُزْءًا مِنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث