المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السادس
369 بَابٌ
أَحْكَامُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَإِذَا عَلِقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَوَضَعَتْ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ بَعْضُ خَلْقِ إِنْسَانٍ ، صَارَتْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ ، عَتَقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا ، وَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَإِنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا ، عَتَقَ الْجَنِينُ وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَعَنْهُ : تَصِيرُ ، وَأَحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ أَحْكَامُ الْأَمَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَالِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ وَسَائِرِ أُمُورِهَا ، إِلَّا فِيمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوُقُوفِ ، أَوْ مَا يُرَادُ لَهُ كَالرَّهْنِ ، وَعَنْهُ : مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنْ وَلَدَتْ مَنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا ، فَلِوَلَدِهَا حُكْمُهَا فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا ، سَوَاءٌ عَتَقَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَإِذَا جُنَّتْ أُمَّ الْوَلَدِ ، فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ دُونَهَا ، وَعَنْهُ : عَلَيْهِ فِدَاؤُهَا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ ، وَإِنْ عَادَتْ فَجُنَّتْ ، فَدَاهَا أَيْضًا ، وَعَنْهُ : يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِذِمَّتِهَا وَإِنْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْدًا فَعَلَيْهَا الْقِصَاصُ ، فَإِنْ عَفَوْا عَلَى مَالٍ ، أَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً ، فَعَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا ، وَتَعْتِقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا ، وَعَنْهُ : عَلَيْهِ الْحَدُّ .
أَحْكَامُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَإِذَا عَلِقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَوَضَعَتْ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ بَعْضُ خَلْقِ إِنْسَانٍ ، صَارَتْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ ، عَتَقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا ، وَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَإِنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا ، عَتَقَ الْجَنِينُ وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَعَنْهُ : تَصِيرُ ، وَأَحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ أَحْكَامُ الْأَمَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَالِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ وَسَائِرِ أُمُورِهَا ، إِلَّا فِيمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوُقُوفِ ، أَوْ مَا يُرَادُ لَهُ كَالرَّهْنِ ، وَعَنْهُ : مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنْ وَلَدَتْ مَنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا ، فَلِوَلَدِهَا حُكْمُهَا فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا ، سَوَاءٌ عَتَقَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَإِذَا جُنَّتْ أُمَّ الْوَلَدِ ، فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ دُونَهَا ، وَعَنْهُ : عَلَيْهِ فِدَاؤُهَا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ ، وَإِنْ عَادَتْ فَجُنَّتْ ، فَدَاهَا أَيْضًا ، وَعَنْهُ : يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِذِمَّتِهَا وَإِنْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْدًا فَعَلَيْهَا الْقِصَاصُ ، فَإِنْ عَفَوْا عَلَى مَالٍ ، أَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً ، فَعَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا ، وَتَعْتِقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا ، وَعَنْهُ : عَلَيْهِ الْحَدُّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث