المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السابع
الصفحة 2159 · ص. المطبوع 258 · الشرح
( وَإِذَا وَكَّلَ فِي الطَّلَاقِ مَنْ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ ، صَحَّ طَلَاقُهُ ) ; لِأَنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ ، فَصَحَّ التَّوْكِيلُ فِيهِ كَالْعِتْقِ ، وَقَوْلُهُ : مَنْ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ ، يَحْتَرِزُ بِهِ عَنِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ ، فَلَوْ وَكَّلَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا ، صَحَّ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَ الصَّغِيرَةِ أَوِ الْمَجْنُونَةِ فِي يَدِهَا ، لَمْ تَمْلِكْهُ - نَصَّ عَلَيْهِ - وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ : أَنَّهَا إِذَا عَقَلَتِ الطَّلَاقَ وَقَعَ ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ كَالصَّبِيِّ ( وَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ ) ; لِأَنَّ لَفْظَ التَّوْكِيلِ يَقْتَضِي ذَلِكَ; لِكَوْنِهِ تَوْكِيلًا مُطْلَقًا ، أَشْبَهَ التَّوْكِيلَ فِي الْبَيْعِ إِلَّا وَقْتَ بِدْعَةٍ ، وَلَا يَمْلِكُ بِالْإِطْلَاقِ تَعْلِيقًا ( إِلَّا أَنْ يَحِدَّ لَهُ حَدًّا ) ; لِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا أُذِنَ لَهُ; لِأَنَّ الْأَمْرَ إِلَى الْمُوَكَّلِ فِي ذَلِكَ ( وَلَا يُطَلِّقُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ) ; لِأَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَتَنَاوَلُ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ( إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ إِلَيْهِ ) أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ بِلَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ - نَصَّ عَلَيْهِ; لِأَنَّهُ نَوَى بِكَلَامِهِ مَا يَحْتَمِلُهُ ، وَيَقْبَلُ قَوْلَهُ فِي نِيَّتِهِ; لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِهَا ، 258 زَادَ فِي " الرِّعَايَةِ " أَوْ يَفْسَخُ أَوْ يَطَأُ ، وَقِيلَ : لَا يَمْلِكُ فَوْقَ طَلْقَةٍ بِلَا إِذْنٍ ، وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْوَطْءِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث