المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السابع
مَسَائِلُ : الْأُولَى : إِذَا وَطِئَهَا فِي رِدَّتِهَا أَوْ رِدَّتِهِ لَمْ يُحِلَّهَا ؛ لِأَنَّهُ إِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَدْ وَقَعَ الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ غَيْرِ تَامٍّ ؛ لِانْعِقَادِ سَبَبِ الْبَيْنُونَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فِي الْعِدَّةِ ، فَلَمْ يُصَادِفِ الْوَطْءُ نِكَاحًا ، وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ إِسْلَامِ الْآخَرِ .
الثَّانِيَةُ : إِذَا كَانَا مَجْنُونَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَوَطِئَهَا ، أَحَلَّهَا عَلَى النَّصِّ ، وَكَالْبَالِغِ الْعَاقِلِ ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : لَا يُحِلُّهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَذُوقُ الْعُسَيْلَةَ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ لَيْسَ شَرْطًا فِي الشَّهْوَةِ بِدَلِيلِ الْبَهَائِمِ ، قَالَ فِي " الشَّرْحِ " : لَكِنْ إِنْ كَانَ الْمَجْبُوبُ ذَاهِبُ الْحِسِّ كَالْمَصْرُوعِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَحْصُلِ الْحِلُّ بِوَطْئِهِ .
الثَّالِثَةُ : إِذَا وَطِئَ مُغْمًى عَلَيْهَا ، أَوْ نَائِمَةً لَا تُحِسُّ بِوَطْئِهِ - لَمْ تَحِلَّ ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَيُحْتَمَلُ حُصُولُ الْحِلِّ لِلْعُمُومِ ، وَلَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا أَجْنَبِيَّةً ، فَإِذَا هِيَ امْرَأَتُهُ - حَلَّتْ ؛ لِأَنَّهُ صَادَفَ نِكَاحًا صَحِيحًا .
الرَّابِعَةُ : إِذَا اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِمٌ حَلَّتْ ، وَقَدَّمَ فِي " الشَّرْحِ " خِلَافَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذُقْ عُسَيْلَتَهَا ، وَإِنْ وَطِئَهَا مَعَ إِغْمَائِهِ - فَوَجْهَانِ ، وَإِنْ كَانَ خَصْيًا ، أَوْ مَسْلُولًا ، أَوْ مَوْجُوءًا - حَلَّتْ ؛ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ الْآيَةِ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ ، وَعَنْهُ : 407 لَا لِعَدَمِ ذَوَقَانِ الْعُسَيْلَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ يَطَأُ كَالْفَحْلِ ، وَلَمْ يَفْقِدْ إِلَّا الْإِنْزَالَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْإِحْلَالِ .
الثَّانِيَةُ : إِذَا كَانَا مَجْنُونَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَوَطِئَهَا ، أَحَلَّهَا عَلَى النَّصِّ ، وَكَالْبَالِغِ الْعَاقِلِ ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : لَا يُحِلُّهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَذُوقُ الْعُسَيْلَةَ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ لَيْسَ شَرْطًا فِي الشَّهْوَةِ بِدَلِيلِ الْبَهَائِمِ ، قَالَ فِي " الشَّرْحِ " : لَكِنْ إِنْ كَانَ الْمَجْبُوبُ ذَاهِبُ الْحِسِّ كَالْمَصْرُوعِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَحْصُلِ الْحِلُّ بِوَطْئِهِ .
الثَّالِثَةُ : إِذَا وَطِئَ مُغْمًى عَلَيْهَا ، أَوْ نَائِمَةً لَا تُحِسُّ بِوَطْئِهِ - لَمْ تَحِلَّ ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَيُحْتَمَلُ حُصُولُ الْحِلِّ لِلْعُمُومِ ، وَلَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا أَجْنَبِيَّةً ، فَإِذَا هِيَ امْرَأَتُهُ - حَلَّتْ ؛ لِأَنَّهُ صَادَفَ نِكَاحًا صَحِيحًا .
الرَّابِعَةُ : إِذَا اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِمٌ حَلَّتْ ، وَقَدَّمَ فِي " الشَّرْحِ " خِلَافَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذُقْ عُسَيْلَتَهَا ، وَإِنْ وَطِئَهَا مَعَ إِغْمَائِهِ - فَوَجْهَانِ ، وَإِنْ كَانَ خَصْيًا ، أَوْ مَسْلُولًا ، أَوْ مَوْجُوءًا - حَلَّتْ ؛ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ الْآيَةِ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ ، وَعَنْهُ : 407 لَا لِعَدَمِ ذَوَقَانِ الْعُسَيْلَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ يَطَأُ كَالْفَحْلِ ، وَلَمْ يَفْقِدْ إِلَّا الْإِنْزَالَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْإِحْلَالِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث