المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السابع
( وَإِنْ طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ طَلْقَتَيْنِ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ : أَنَّ الطَّلَاقَ مُعْتَبَرٌ بِالرِّجَالِ ، وَالتَّفْرِيعُ عَلَيْهِ ، فَعَلَى هَذَا إِذَا طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ( سَوَاءً عُتِقَا ، أَوْ بَقِيَا عَلَى الرِّقِّ ) ؛ لِاسْتِوَاءِ حَالَيْنِ فِي السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِلتَّحْرِيمِ قَبْلَ نِكَاحِ زَوْجٍ آخَرَ ، وَذَلِكَ أَنَّ سَبَبَ التَّحْرِيمِ اسْتِكْمَالُ الْعَدَدِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَالَتَيِ الْعِتْقِ بَعْدَ الرِّقِّ وَبَقَاءِ الرِّقِّ .
وَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ إِذَا عَتَقَ بَعْدَ طَلْقَةٍ ، مَلَكَ تَمَامَ الثَّلَاثِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ : يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُبَالِي فِي الْعِدَّةِ عِتْقًا ، أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ ، وَقَالَ : هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْتَى بِهِ ، وَقَالَ : قَضَى بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَالَ : لَا أَرَى شَيْئًا يَدْفَعُهُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ مُعْتَبٍ ، عَنْ أَبِي حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ ، وَلَا يُعْرَفَانِ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي عُمَرَ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَمَعْمَرٌ : لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو حَسَنٍ هَذَا صَخْرَةً عَظِيمَةً ، وَقَالَ أَحْمَدُ : حَدِيثُ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ فِي تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ جَيِّدٌ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ عُمَرُ بْنُ مُعْتَبٍ ، وَلَا أَعْرِفُهُ ، وَأَمَّا أَبُو حَسَنٍ فَهُوَ عِنْدِي مَعْرُوفٌ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنْ صَحَّ 408 الْحَدِيثُ ، فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ ، وَبِهِ أَقُولُ .
فَرْعٌ : إِذَا عَلَّقَ ثَلَاثًا فِي الرِّقِّ بِشَرْطٍ ، فَوُجِدَ بَعْدَ عِتْقِهِ - لَزِمَتْهُ الثَّلَاثُ ، وَقِيلَ : ثِنْتَانِ ، وَيَبْقَى لَهُ وَاحِدَةٌ ، كَتَعْلِيقِهَا بِعِتْقِهِ فِي الْأَصَحِّ .
وَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ إِذَا عَتَقَ بَعْدَ طَلْقَةٍ ، مَلَكَ تَمَامَ الثَّلَاثِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ : يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُبَالِي فِي الْعِدَّةِ عِتْقًا ، أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ ، وَقَالَ : هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْتَى بِهِ ، وَقَالَ : قَضَى بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَالَ : لَا أَرَى شَيْئًا يَدْفَعُهُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ مُعْتَبٍ ، عَنْ أَبِي حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ ، وَلَا يُعْرَفَانِ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي عُمَرَ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَمَعْمَرٌ : لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو حَسَنٍ هَذَا صَخْرَةً عَظِيمَةً ، وَقَالَ أَحْمَدُ : حَدِيثُ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ فِي تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ جَيِّدٌ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ عُمَرُ بْنُ مُعْتَبٍ ، وَلَا أَعْرِفُهُ ، وَأَمَّا أَبُو حَسَنٍ فَهُوَ عِنْدِي مَعْرُوفٌ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنْ صَحَّ 408 الْحَدِيثُ ، فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ ، وَبِهِ أَقُولُ .
فَرْعٌ : إِذَا عَلَّقَ ثَلَاثًا فِي الرِّقِّ بِشَرْطٍ ، فَوُجِدَ بَعْدَ عِتْقِهِ - لَزِمَتْهُ الثَّلَاثُ ، وَقِيلَ : ثِنْتَانِ ، وَيَبْقَى لَهُ وَاحِدَةٌ ، كَتَعْلِيقِهَا بِعِتْقِهِ فِي الْأَصَحِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث