المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السابع
الصفحة 2324 · ص. المطبوع 409 · الشرح
( وَإِذَا غَابَ عَنْ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا ، فَأَتَتْهُ ، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا نَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا ، أَوِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا ، فَلَهُ نِكَاحُهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا ) الْمُطَلَّقَةُ الْمَبْتُوتَةُ إِذَا مَضَى بَعْدَ طَلَاقِهَا زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتَيْنِ ، بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ وَوَطْءٌ ، وَلَمْ يَرْجِعْ قَبْلَ الْعَقْدِ ، وَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا ، مِثْلُ أَنْ يَعْرِفَ أَمَانَتَهَا ، أَوْ بِخَبَرِ غَيْرِهَا مِمَّنْ يَعْرِفُ حَالَهَا ، وَفِي " التَّرْغِيبِ " وَجْهٌ : إِنْ كَانَتْ ثِقَةً ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي قَوْلِ عَامَّتِهِمْ ؛ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى نَفْسِهَا ، وَعَلَى مَا أَخْبَرَتْ بِهِ عَنْهَا ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْحَالِ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا ، فَتَعَيَّنَ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهَا ، كَمَا لَوْ أَخْبَرَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ : إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَا ذُكِرَ ، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ ، فَوَجَبَ الْبَقَاءُ عَلَى الْأَصْلِ ، وَكَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ عَنْ حَالِهَا فَاسْقٌ ، فَلَوْ كَذَّبَهَا الثَّانِي فِي وَطْءٍ ، قُبِلَ قَوْلُهُ فِي تَنْصِيفِ مَهْرٍ ، وَقَوْلُهَا فِي إِبَاحَتِهَا لِلْأَوَّلِ ، وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ حَاضِرًا ، وَفَارَقَهَا ، وَادَّعَتْ إِصَابَتَهُ وَهُوَ مُنْكِرُهَا . وَمِثْلُ الْأَوَّلَةِ ، لَوْ جَاءَتْ حَاكِمًا ، وَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَهُ تَزْوِيجُهَا إِنْ ظَنَّ صِدْقَهَا بِمُعَامَلَةٍ ، وَعَبْدٌ لَمْ يَثْبُتْ عِتْقُهُ ، قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يُعْرَفُ ، وَظَهَرَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَإِنَّهَا تُزَوَّجُ .
409 فَرْعٌ : لَوْ شَهِدَا بِأَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَوُجِدَ مَعَهَا بَعْدُ ، وَادَّعَى الْعَقْدَ ثَانِيًا بِشُرُوطِهِ - يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَسُئِلَ عَنْهَا الْمُؤَلِّفُ ، فَلَمْ يُجِبْ ، وَلَوْ وَطِئَ مَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، حُدَّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ جَحَدَ طَلَاقَهَا وَوَطِئَهَا ، فَشَهِدَ بِطَلَاقِهِ ، فَلَا ؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ مَعْرِفَتَهُ بِهِ وَقْتَ وَطْئِهِ إِلَّا بِإِقْرَارِهِ بِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث