المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثامن
فَصْلٌ
( وَيَصِحُّ مَنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ ) فَكُلُّ مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ ; لِأَنَّهُ قَوْلٌ يَخْتَصُّ النِّكَاحَ أَشْبَهَ الطَّلَاقَ . قَالَ فِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " : فَإِنَّ أَحْمَدَ سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ ، وَفِي " الْمُوجَزِ " مُكَلَّفٌ ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " وَ " الْوَجِيزِ " مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ إِلَّا الْأَبُ ، وَالسَّيِّدُ ( مُسْلِمًا كَانَ ، أَوْ ذِمِّيًّا ) عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِ ; لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إِذَا حَنِثَ فَوَجَبَ صِحَّةُ ظُهَارِهِ كَالْمُسْلِمِ ، وَكَجَزَاءِ صَيْدٍ ، وَيُكَفِّرُ بِمَالٍ فَقَطْ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَيُعْتِقُ بِلَا نِيَّةٍ ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ مُرْتَدٍّ . وَفِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " : وَيُعْتِقُ ; لِأَنَّهُ مِنْ فَرْعِ النِّكَاحِ ، أَوْ قَوْلٍ لَمُنْكَرٍ وَزَوْرٍ ، وَالذِّمِّيُّ أَهْلٌ لِذَلِكَ . وَالثَّانِيَةُ : لَا يَصِحُّ مِنْهُ ; لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَصِحُّ مِنْهُ ; لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ . وَجَوَابُهُ بِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِكَفَّارَةِ الصَّيْدِ إِذَا قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ وَيَصِحُّ مِنْهُ الْعِتْقُ ، لَا الصِّيَامُ ، وَلَا تَمْتَنِعُ صِحَّةُ الظِّهَارِ بِامْتِنَاعِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ كَمَا فِي حَقِّ الْعَبْدِ . وَالنِّيَّةُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ لِتَعْيِينِ الْفِعْلِ لِلْكَفَّارَةِ ، فَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْكَافِرِ كَالنِّيَّةِ فِي كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ . وَاقْتَضَى ذَلِكَ صِحَّتَهُ مِنَ الصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ مِنَ الْعَبْدِ ، وَإِنَّ مَنْ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ ، وَهُوَ الطِّفْلُ وَزَائِلُ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ ، أَوْ إِغْمَاءٍ ، أَوْ نَوْمٍ ، لَا يَصِحُّ مِنْهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ .
( وَالْأَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ ظِهَارٌ ، وَلَا إِيلَاءٌ ; لِأَنَّهُ يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ فِي حَقِّهِ ) كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ وَجَبَتْ لِمَا فِيهِ 36 مِنْ قَوْلِ الْمُنْكَرِ وَالزَّوْرِ ، وَذَلِكَ مَرْفُوعٌ عَنِ الصَّبِيِّ ; لِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ . وَفِي " الْمَذْهَبِ " فِي يَمِينِهِ وَجْهَانِ ، وَفِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " يُحْتَمَلُ أَلَّا يَصِحَّ ظِهَارُهُ ; لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الزُّورِ وَحُصُولِ التَّكْفِيرِ ، وَالْمَأْثَمِ وَإِيجَابِ مَالٍ ، أَوْ صَوْمٍ . قَالَ : وَأَمَّا الْإِيلَاءُ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : تَصِحُّ رِدَّتُهُ وَإِسْلَامُهُ وَذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِذِكْرِ اللَّهِ . وَإِنْ سَلَّمْنَا ، فَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْ أَهْلِ الْيَمِينِ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لِرَفْعِ الدَّعْوَى . ( وَيَصِحُّ مَنْ كُلِّ زَوْجَةٍ ) كَبِيرَةً كَانَتْ ، أَوْ صَغِيرَةً مُسْلِمَةً ، أَوْ ذِمِّيَّةً ، أَمْكَنَ وَطْؤُهَا أَوْ لَا ; لِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا ; لِأَنَّ الظِّهَارَ لِتَحْرِيمِ وَطْئِهَا ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْهُ بِغَيْرِ الْيَمِينِ ، وَجَوَابُهُ الْعُمُومُ ، وَلِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَصِحُّ طَلَاقُهَا فَصَحَّ الظِّهَارُ مِنْهَا كَغَيْرِهَا .
( فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، أَوْ أُمِّ وَلَدٍ لَمْ يَصِحَّ ) . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَمْرٍو ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ [ الْمُجَادَلَةِ : 2 ] فَخَصَّهُنَّ بِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَفْظٌ تَعَلَّقَ بِهِ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ ، فَلَا تَحْرُمُ بِهِ الْأَمَةُ كَالطَّلَاقِ ( وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ) . نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْكَافِي " وَصَحَّحَهُ فِي " الشَّرْحِ " كَتَحْرِيمِ سَائِرِ مَالِهِ . وَقَالَ نَافِعٌ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَارِيَتَهُ فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ .
37 ( وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَلْزَمَهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ ) وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ ; لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمُنْكِرِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَالزُّورِ ، وَلَكِنْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَتَوَجَّهُ هَذَا عَلَى مَذْهَبِهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ كَانَ مُظَاهِرًا ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ . قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ كَمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي . وَفِي " عُمُدِ الْأَدِلَّةِ " وَ " التَّرْغِيبِ " رِوَايَةُ أَنَّهُ يَصِحُّ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَإِنْ أَعْتَقَهَا ، فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ .
( وَيَصِحُّ مَنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ ) فَكُلُّ مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ ; لِأَنَّهُ قَوْلٌ يَخْتَصُّ النِّكَاحَ أَشْبَهَ الطَّلَاقَ . قَالَ فِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " : فَإِنَّ أَحْمَدَ سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ ، وَفِي " الْمُوجَزِ " مُكَلَّفٌ ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " وَ " الْوَجِيزِ " مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ إِلَّا الْأَبُ ، وَالسَّيِّدُ ( مُسْلِمًا كَانَ ، أَوْ ذِمِّيًّا ) عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِ ; لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إِذَا حَنِثَ فَوَجَبَ صِحَّةُ ظُهَارِهِ كَالْمُسْلِمِ ، وَكَجَزَاءِ صَيْدٍ ، وَيُكَفِّرُ بِمَالٍ فَقَطْ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَيُعْتِقُ بِلَا نِيَّةٍ ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ مُرْتَدٍّ . وَفِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " : وَيُعْتِقُ ; لِأَنَّهُ مِنْ فَرْعِ النِّكَاحِ ، أَوْ قَوْلٍ لَمُنْكَرٍ وَزَوْرٍ ، وَالذِّمِّيُّ أَهْلٌ لِذَلِكَ . وَالثَّانِيَةُ : لَا يَصِحُّ مِنْهُ ; لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَصِحُّ مِنْهُ ; لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ . وَجَوَابُهُ بِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِكَفَّارَةِ الصَّيْدِ إِذَا قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ وَيَصِحُّ مِنْهُ الْعِتْقُ ، لَا الصِّيَامُ ، وَلَا تَمْتَنِعُ صِحَّةُ الظِّهَارِ بِامْتِنَاعِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ كَمَا فِي حَقِّ الْعَبْدِ . وَالنِّيَّةُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ لِتَعْيِينِ الْفِعْلِ لِلْكَفَّارَةِ ، فَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْكَافِرِ كَالنِّيَّةِ فِي كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ . وَاقْتَضَى ذَلِكَ صِحَّتَهُ مِنَ الصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ مِنَ الْعَبْدِ ، وَإِنَّ مَنْ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ ، وَهُوَ الطِّفْلُ وَزَائِلُ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ ، أَوْ إِغْمَاءٍ ، أَوْ نَوْمٍ ، لَا يَصِحُّ مِنْهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ .
( وَالْأَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ ظِهَارٌ ، وَلَا إِيلَاءٌ ; لِأَنَّهُ يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ فِي حَقِّهِ ) كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ وَجَبَتْ لِمَا فِيهِ 36 مِنْ قَوْلِ الْمُنْكَرِ وَالزَّوْرِ ، وَذَلِكَ مَرْفُوعٌ عَنِ الصَّبِيِّ ; لِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ . وَفِي " الْمَذْهَبِ " فِي يَمِينِهِ وَجْهَانِ ، وَفِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " يُحْتَمَلُ أَلَّا يَصِحَّ ظِهَارُهُ ; لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الزُّورِ وَحُصُولِ التَّكْفِيرِ ، وَالْمَأْثَمِ وَإِيجَابِ مَالٍ ، أَوْ صَوْمٍ . قَالَ : وَأَمَّا الْإِيلَاءُ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : تَصِحُّ رِدَّتُهُ وَإِسْلَامُهُ وَذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِذِكْرِ اللَّهِ . وَإِنْ سَلَّمْنَا ، فَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْ أَهْلِ الْيَمِينِ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لِرَفْعِ الدَّعْوَى . ( وَيَصِحُّ مَنْ كُلِّ زَوْجَةٍ ) كَبِيرَةً كَانَتْ ، أَوْ صَغِيرَةً مُسْلِمَةً ، أَوْ ذِمِّيَّةً ، أَمْكَنَ وَطْؤُهَا أَوْ لَا ; لِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا ; لِأَنَّ الظِّهَارَ لِتَحْرِيمِ وَطْئِهَا ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْهُ بِغَيْرِ الْيَمِينِ ، وَجَوَابُهُ الْعُمُومُ ، وَلِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَصِحُّ طَلَاقُهَا فَصَحَّ الظِّهَارُ مِنْهَا كَغَيْرِهَا .
( فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، أَوْ أُمِّ وَلَدٍ لَمْ يَصِحَّ ) . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَمْرٍو ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ [ الْمُجَادَلَةِ : 2 ] فَخَصَّهُنَّ بِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَفْظٌ تَعَلَّقَ بِهِ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ ، فَلَا تَحْرُمُ بِهِ الْأَمَةُ كَالطَّلَاقِ ( وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ) . نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْكَافِي " وَصَحَّحَهُ فِي " الشَّرْحِ " كَتَحْرِيمِ سَائِرِ مَالِهِ . وَقَالَ نَافِعٌ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَارِيَتَهُ فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ .
37 ( وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَلْزَمَهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ ) وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ ; لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمُنْكِرِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَالزُّورِ ، وَلَكِنْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَتَوَجَّهُ هَذَا عَلَى مَذْهَبِهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ كَانَ مُظَاهِرًا ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ . قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ كَمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي . وَفِي " عُمُدِ الْأَدِلَّةِ " وَ " التَّرْغِيبِ " رِوَايَةُ أَنَّهُ يَصِحُّ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَإِنْ أَعْتَقَهَا ، فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث